(١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
- رقم ١٢٠١حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ.
- رقم ١٢٠١وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، عن كعب بْنِ عُجْرَةَ ﵁. قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أو صدقة أو نسك﴾ [٢ / البقرة / الآية ١٩٦] قَالَ: فَأَتَيْتُهُ. فَقَالَ «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ. فَقَالَ «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ. فَقَالَ ﷺ «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟». قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، مَا تَيَسَّرَ.
- رقم ١٢٠١وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي،. حَدَّثَنَا سَيْفٌ. قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى. حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ﵁؛ إن رسول الله ﷺ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا. فَقَالَ «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ» قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نسك﴾ [٢ / البقرة / الآية ١٩٦] فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ. أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ».
- رقم ١٢٠١وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ. فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ. وَأَطْعِمْ فَرَقًا بين ستة مساكين. (والفرقة ثَلَاثَةُ آصُعٍ)» أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً «قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ» أَوِ أذبح شاة «.
- رقم ١٢٠١وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كعب بن عجرة ﵁؛ إن رسول الله ﷺ مر زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ. فَقَالَ لَهُ: «آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «احْلِقْ رَأْسَكَ. ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا. أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ».
- رقم ١٢٠١وحدثنا منحمد بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ. قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ ﵁، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ هذه الآية: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟﴾ فَقَالَ كَعْبٌ ﵁: نَزَلَتْ فِيَّ. كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي. فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَفِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك﴾. قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ، طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ. قَالَ: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة.
- رقم ١٢٠١وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ. حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ﵁؛ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُحْرِمًا فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ. فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ «هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟» قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِيهِ خَاصَّةً: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ به أذى من رأسه﴾ [٢ / البقرة / الآية ١٩٦]. ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً. بَاب جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
- رقم ١٢٠٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة وزهير بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.