صحيح مسلم · (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
رقم الحديث 1202
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة وزهير بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص22