صحيح مسلم · (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
رقم الحديث 1201
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ. حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ﵁؛ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُحْرِمًا فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ. فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ "هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟ " قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِيهِ خَاصَّةً: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ به أذى من رأسه﴾ [٢ / البقرة / الآية ١٩٦]. ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.
(١١) بَاب جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص22