صحيح مسلم · (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
رقم الحديث 1201
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ. فَقَالَ:
"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ. وَأَطْعِمْ فَرَقًا بين ستة مساكين. (والفرقة ثَلَاثَةُ آصُعٍ) " أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً " قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ " أَوِ أذبح شاة ".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص21