صحيح مسلم · (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
رقم الحديث 1201
وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي،. حَدَّثَنَا سَيْفٌ. قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى. حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ﵁؛ إن رسول الله ﷺ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا. فَقَالَ
"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ " فَاحْلِقْ رَأْسَكَ " قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:
﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نسك﴾ [٢ / البقرة / الآية ١٩٦] فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ. أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص20