HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٢٨٨

وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بين المغرب والعشاء؛ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ. وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ. وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بجمع كذلك. حتى لحق بالله تعالى.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص75
ج ٢ ص ٩٣٧

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٣ ص٤٧١
الحجر، وإلا فالقادر يقبّل الحجر، ولا يقتصر في اليد على الاستلام بها، وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال القاسم بن محمد التابعيّ المشهور: لا يستحب التقبيل، وبه قال مالك في أحد قوليه. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما نُقل عن القاسم، ومالك من عدم مشروعيّة التقبيل يردّه هذا الحديث الصحيح، فتبصّر، والله تعالى أعلم. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحجّ لمن قدر على ذلك، ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده عليه، ورفعها إلى فيه، فإن لم يقدر على ذلك أيضًا للزحام كَبّر إذا قابله، فمن لم يفعل فلا حرج عليه، ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن يتركه؛ تأسيًا برسول الله -ﷺ- وأصحابه -ﷺ- بعده . وقوله: (منذ رأيت رسول الله -ﷺ - يفعله) قال القاري ﵀: أي الاستلام المطلق، أو المخصوص؛ إذ ثبت الاستلام، والتقبيل عنه -ﷺ- كما في «الصحيحين». انتهى. وقيل: الظاهر أن الضمير للاستلام مطلقًا، ويجوز أن يكون للاستلام على الوجه المخصوص المذكور، وهو أنه استلم الحجر بيده، ثم قبّل يده، والأول هو الوجه فافهم. انتهى، قال صاحب «المرعاة»: الظاهر، بل الأظهر عندي هو الثاني. انتهى، وهو استظهار حسنٌ. والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٠٦٧] (١٢٦٩) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ الْبَكْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ).
مصادر المؤلف (٣)

١. «شرح النوويّ» ٩/ ١٥.

٢. «التمهيد لابن عبد البر» ٢٢/ ٢٥٧.

٣. وفي نسخة: «أخبرني».