HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٣٩٦

وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حدثنا ليث عن نافع، عن إبراهيم ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى. فقَالَت: إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِس. فَبَرَأَتْ. ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ. فَجَاءَتْ ميمونة زوج النبي ﷺ، تُسَلِّمُ عَلَيْهَا. فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ. فقَالَت: اجْلِسِي فَكُلِي ما صنعت. وصلي في مسجد الرسول الله ﷺ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ من المساجد، إلا مسجد الكعبة».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص125
ج ٢ ص ١٠١٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن النسائي, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٤ ص٧١١
والثانية: اختلاف أصحاب نافع عليه، فمنهم من روى الحديث عنه، عن ابن عمر، وهم عبيد الله بن عمر العمريّ، وموسى الجهنيّ، وأيوب السختيانيّ، وكلهم عند مسلم، ومنهم من رواه عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ميمونة، وهما ابن جريج، والليث بن سعد. والجواب عن الأولى أن أيوب لم ينفرد به، بل تابعه عليه عبيد الله العمريّ، وموسى الجهنيّ، وكلهم حفّاظ، فالحديث محفوظ. والجواب عن الثانية: وهي اختلاف أصحاب نافع عليه، فالذي يظهر أن ما ذهب إليه مسلم هو الصواب، وهو صحة الروايتين، وهو الذي رجحه النوويّ، متعقّبًا لترجيح القاضي عياض ما قاله الدارقطنيّ. والحاصل أن مذهب المصنّف في تصحيح الروايتين هو الظاهر، وقد أجاد البحث في هذا الشيخ ربيع المدخليّ حفظه الله في كتابه «بين الإمامين: مسلم والدارقطنيّ» فراجعه تستفد ، وبالله تعالى التوفيق. [تنبيه آخر]: رواية أيوب السختيانيّ، عن نافع لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٨٤] (١٣٩٦) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى، فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي اللهُ لَأَخْرُجَنَّ، فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي، فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ - ﷺ -، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدَّم قبل باب. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر، تقدَّم قريبًا. ٣ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الإمام المشهور المصريّ، تقدَّم قبل بابين. ٤ - (إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ) بن عبَّاس بن عبد المطّلب الهاشميّ المدنيّ، صدوقٌ [٣] (م د س ق) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٧٩. ٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله الحبر البحر - ﵄ -، تقدّم في «الإيمان» ٦/ ١٢٤. ٦ - (مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - ﷺ -) بنت الحارث - ﵂ -، تقدّمت في «الحيض» ١/ ٦٨٧. و«نافع» ذُكر في الباب. شرح الحديث: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) هذا مما انتُقد على مسلم، فإن الحديث كما قيل: عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة، ليس فيه «عن ابن عبَّاس»، وسيأتي تحقيق البحث في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - (أَنَّهُ)؛ أي: ابن عبَّاس (قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى)؛ أي: مرضت مرضًا (فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي اللهُ لَأَخْرُجَنَّ)؛ أي: لأخرجنّ من بيتي، وأسافرنّ إلى بيت المقدس (فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ) تقدَّم أنه يجوز فيه «المقدَّس» بضمّ الميم، وفتح القاف، وفتح الدال المشدّدة، بصيغة اسم المفعول المضعَّف، و«الْمَقْدِس» بفتح الميم، وسكون القاف، وكسر الدال، ومعنى الأول: المطهّر من الأرجاس، ومعنى الثاني: محل الطهارة من الأرجاس (فَبَرَأَتْ) أي: تعافت من مرضها، و«برأ» من باب نفع، وتَعِبَ، وبَرُؤَ بُرْئًا من باب قَرُبَ لغة فيه . (ثُمَّ تَجَهَّزَتْ) أي: تهيّأت للسفّر، وجِهازُ السفر: أُهْبته، وما يُحتاج إليه في قطع المسافة، وهو بفتح الجيم، وبه قرأ السبعة في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ﴾ الآية [يوسف: ٧٠]، والكسر لغة قليلةٌ، وجَهازُ العروس والميت باللغتين أيضًا . (تُرِيدُ الْخُرُوجَ)؛ أي: إلى بيت المقدس (فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ) - ﵂ - (زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - تُسَلِّمُ عَلَيْهَا) أي: تسليم توديع (فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ)؛ أي: بما جرى من شأنها في نذرها ذلك، وعزمها على وفائها به (فَقَالَتْ) ميمونة - ﵂ - (اجْلِسِي)؛ أي: في بيتك، ولا داعي أن تخرجي إلى بيت المقدس (فَكُلِي مَا صنَعْتِ)؛ أي: الذي صنعته زادًا للسفر (وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ - ﷺ -)؛ أي: للوفاء بنذرك، ثم حجّتها فيما أفتتها به بالفاء التعليليّة، فقالت: (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ») هكذا هنا بالإضافة، ووقع في بعض المواضع من النسائيّ بلفظ: «إلا المسجد الكعبة» بتعريف المسجد أيضًا، وعليه فـ «الكعبة» بدل من «المسجد». والمراد بـ «مسجد الكعبة» الحرم كله على الراجح، فاستدلال بعضهم بهذه الرواية على تخصيص الفضل بما حول الكعبة فقط دون بقية الحرم غير صحيح؛ فإن هذه الرواية بمعنى الروايات الأخرى: «إلا المسجد الحرام»؛ إذ الكعبة تطلق على الحرم كله، بدليل قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ الآية [المائدة: ٩٥]، فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن المراد بالكعبة الحرم كله، قال الحافظ ابن كثير - ﵀ -؛ أي: واصلًا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يُذبح هناك، ويفرَّق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر مُتَّفَقٌ عليه في هذه الصورة. انتهى . وقال أبو عبد الله القرطبيّ - ﵀ - في «تفسيره»: ولم يُرِد الكعبة بعينها، فإن الهدي لا يبلغها؛ إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم، ولا خلاف في هذا. انتهى . فظهر بهذا أنه لا اختلاف بين الروايتين، إذ معناهما واحد، وهو الحرم كله، كما سيأتي تحقيقه في المسائل، إن شاء الله تعالى. [فائدة]: قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ - ﵀ -: (واعلم): أن للمسجد الحرام أربعة استعمالات: أحدها: نفس الكعبة، كقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]. الثاني: الكعبة، وما حولها من المسجد، كقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١]، فالمراد نفس المسجد في قول أنس بن مالك - ﵁ -، ورجحه الطبريّ، وفي «الصحيح» ما يدل له، وقيل: أُسري به من بيت أم هانئ - ﵂ -، وقيل: من شعب أبي طالب، فيكون المراد على هذا في هذه الآية: مكة. الثالث: جميع مكة، ومنه قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [الفتح: ٢٧]، قال ابن عطية: وعِظم القصد هنا إنما هو مكة. الرابع: جميع الحرم الذي يحرم صيده، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [التوبة: ٧]، وإنما كان عهدهم بالحديبية، وهي من الحرم، وكذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال ابن عباس - ﵄ -: إنه الحرم جميعه. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن استعمال المسجد الحرام للحرم كله أكثر، فتفطن. ثم إنه قد اختُلِف في هذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة، أيهما أفضل؟ فعند الشافعيّ - ﵀ -: معناه إلا مسجد الكعبة، فإن الصلاة فيه، أفضل من الصلاة في مسجده - ﷺ -، وعند مالك - ﵀ -: إلا مسجد الكعبة، فإن الصلاة في مسجده - ﷺ - تفضله بدون الألف، والقول الأول أرجح، وقد تقدَّم تحقيق القول في ذلك قريبًا، وبالله تعالى التوفيق. [تنبيه]: قال النوويّ - ﵀ -: أفتت ميمونة - ﵂ - هذه المرأة التي نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسجد النبيّ - ﷺ -، واستدلت بالحديث، وهذه الدلالة ظاهرة، قال: وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة، فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة، أو الأقصى، هل تتعين؟ فيه قولان: الأصح تتعين، فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره، والثاني: لا تتعين بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى، فإذا قلنا تتعين، فنذرها في أحد هذين المسجدين، ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوز، والثاني: لا يجوز، والثالث: وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة، دون عكسه، والله أعلم. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ميمونة - ﵂ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩١/ ٣٣٨٤] (١٣٩٦)، و(النسائيّ) في «المساجد» (٢/ ٢١٣) و«مناسك الحجّ» (٥/ ٢١٣) و«الكبرى» (١/ ٢٥٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٣٣٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٥٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ٨٣) و«المعرفة» (٧/ ٣٤٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في انتقاد الحفّاظ لإسناد هذا الحديث: قال النوويّ - ﵀ -: هذا الحديث مما أُنكر على مسلم بسبب إسناده، قال الحفّاظ: ذِكْرُ ابن عباس فيه وَهَمٌ، وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة - ﵂ -، هذا هو المحفوظ من رواية الليث، وابن جريج، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة - ﵂ -، من غير ذكر ابن عباس، وكذلك رواه البخاريّ في «صحيحه»، عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم، عن ميمونة، ولم يذكر ابن عباس. قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وكذلك رواه البخاريّ في»صحيحه«. . . إلخ»، فيه نظرٌ، فإن البخاريّ - ﵀ - لم يُخرج في «صحيحه» حديث ميمونة - ﵂ - هذا أصلًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم. قال: وقال الدارقطنيّ في «كتاب العلل»: وقد رواه بعضهم عن ابن عباس، عن ميمونة، وليس يثبت، وقال البخاريّ في «تاريخه الكبير» : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، عن أبيه، وميمونة، وذكر حديثه هذا، من طريق الليث، وابن جريج، ولم يذكر فيه ابن عباس، ثم قال: وقال لنا المكيّ، عن ابن جريج؛ أنه سمع نافعًا قال: إن إبراهيم بن معبد حدَّث أن ابن عباس حدثه، عن ميمونة، قال البخاريّ: ولا يصح فيه ابن عباس. قال القاضي عياض: قال بعضهم: صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس؛ أنه قال: إن امرأة اشتكت إلخ. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اختَلَف الحفاظ في إسناد حديث ميمونة - ﵂ - هذا، فمنهم من رجح أن الصواب ذكر «ابن عباس» بين إبراهيم بن عبد الله، وميمونة - ﵂ -، وهو رأي الإمام مسلم، حيث أخرجه في «صحيحه»، والحافظ المزيّ، كما في «تحفته» . ومنهم من رجح إسقاطه، وقال: الصواب «عن إبراهيم، عن ميمونة»، وهو رأي البخاريّ في «تاريخه الكبير»، والدارقطنيّ في «العلل»، والنسائيّ«في»سننه«، والقاضي عياض في»الإكمال«. ومنهم من رأى صحة الطريقين، وهو الذي مال إليه النوويّ، كما مرّ في كلامه آنفًا. قلت: عندي أن ما ذهب إليه البخاريّ، والدارقطنيّ - ﵀ - وغيرهما، من كون ذكر ابن عبَّاس وَهَمًا هو الأرجح؛ لكثرة من رواه هكذا، قال الحافظ في«النكت الظراف»: رويناه في جزء«أبي الجهم»عن الليث ليس فيه«ابن عبَّاس»، وكذا أخرجه أحمد في«مسنده»(٦/ ٣٣٤) عن عليّ بن إسحاق، عن ابن المبارك، عن ابن جُريج، وكذا أخرجه الطحاويّ من رواية أبي عاصم، عن ابن جريج، ومن رواية ابن وهب عن الليث، ليس في شيء منها«ابن عبَّاس». انتهى . والحاصل أن عدم ذكر«ابن عبَّاس»في هذا السند هو الأرجح، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
مصادر المؤلف (١٠)

١. راجع ص ٢٥٣ - ٢٥٨.

٢. راجع: «المصباح المنير» ١/ ٤٧.

٣. «المصباح المنير» ١/ ١١٣.

٤. «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٠٣.

٥. «الجامع لأحكام القرآن» ٦/ ٣١٤.

٦. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ٥٣.

٧. «شرح النوويّ» ٩/ ١٦٧.

٨. «التاريخ الكبير» ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣.

٩. راجع:«تحفة الأشراف»١٢/ ٤٨٥ - ٤٩٦.

١٠. «النكت الظراف» ١٢/ ٤٨٥.