HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٤١٦

حدثنا أبو بكربن أبي شيبة. حدثنا ابن نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي. أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.
ج ٢ ص ١٠٣٥

سلسلة الرواة

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٥ ص٢٠٦
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٦٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلهم تقدّموا في الباب، وقبله، و«معمرٌ» هو: ابن راشد، و«أيوب» هو: السختيانيّ. وقوله: («لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ») «لا» هي النافية للجنس، فتدلّ على أن النهي السابق في قوله: «نَهَى عن الشغار» محمول على عدم المشروعيّة أصلًا، قال السنديّ - ﵀ -: وعليه اتفاق الفقهاء. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «لا شِغار في الإسلام» أي لا صحّة لعقد الشِّغار في الإسلام، وهو حجة لمن قال بفساده على كلّ حال، وهو ظاهر هذه الصيغة، كقوله: «لا صيام لمن لم يُبيِّت الصيام» ، و«لا عمل إلا بالنيّة» ، ولا رجل في الدار، فإن الظاهر من هذه الصيغ نفي الصحّة، ونفي الكمال مُحْتَمِلٌ، فلا يصار إليه إلا بدليل. انتهى . والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - ﵀ -، وأخرجه (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٥ و٩١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٠)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٨٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٦٩] (١٤١٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ الشِّغَارِ، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي). رجال هذا الإسناد: سبعة: وكلّهم ذُكروا في الباب، والذي قبله، وقبل ثلاثة أبواب، و«ابْنُ نُمَيْرٍ» هو: عبد الله بن نُمير، و«أَبُو أُسَامَةَ» هو: حمّاد بن أُسامة، و«أَبُو الزِّنَادِ» هو: عبد الله بن ذكوان، و«الْأَعْرَجُ» هو: عبد الرحمن بن هُرْمُز. وشرح الحديث واضحٌ، يُعلم مما سبق في شرح حديث ابن عمر - ﵄ -. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد (المصنّف) - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٤٦٩ و٣٤٧٠] (١٤١٦)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٦/ ١١٢)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٨٨٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٧٦ و٤٣٩ و٤٩٦)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٨٢). وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث ابن عمر - ﵄ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٧٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا. ٢ - (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. و«عُبَيْدُ اللهِ» ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مصادر المؤلف (٤)

١. «شرح السنديّ على النسائيّ» ٦/ ١١١.

٢. صحيح. أخرجه النسائيّ ٤/ ١٩٧.

٣. رواه البيهقيّ ١/ ٤١.

٤. «المفهم» ٤/ ١١١.