HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٤٤٠

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. زَادَ إِسْحَاقَ: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص160
ج ٢ ص ١٠٦٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٥ ص٥٤٢
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٥٥٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٤. والباقون ذُكروا في الباب. [تنبيه]: رواية أبي أحمد الزبيريّ، عن سعيد بن حسّان هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر. [تنبيه آخر]: قال الحافظ أبو عليّ الغسّانيّ الجيّاني بعد أن أورد رواية مسلم هذه ما نصّه: هكذا في الإسناد: «عروة بن عياض، كذلك رواه سفيان بن عيينة، وأبو أحمد الزبيريّ كلاهما قال:»عن سعيد بن حسّان، عن عروة بن عيَاض«مُسَمَّى، وقال البخاريّ:»عروة«أخشى أن لا يكون محفوظًا؛ لأن عروة هو ابن عياض بن عمرو القاري، ورواه أبو نعيم، عن سعيد بن حسّان، عن ابن عياض، عن جابر، هكذا قال:»ابن عياض»، لم يُسمّه. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٥٥٩] (١٤٤٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، زَادَ إِسْحَاقُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ). رجال هذا الإسناد: ستّةٌ: ١ - (بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) تقدّم قريبًا. ٣ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤. ٤ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٢. والباقيان ذُكرا في الباب. شرح الحديث: (عَنْ عَمْرِو) بن دينار (عَنْ عَطَاءٍ) ابن أبي رَبَاح، وفي رواية للبخاريّ، عن علي ابن المدينيّ، حدّثنا سفيان، قال: قال عمروٌ، أخبرنا عطاء، سمع جابرًا - ﵁ -، قال في «الفتح»: هذا مما نَزَل فيه عمرو بن دينار، فإنه سمع الكثير من جابر - ﵁ - نفسِهِ، ثم أدخل في هذا بينهما واسطة، وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك، إلا ما وقع في «مسند أحمد» في النسخ المتأخرة، فإنه ليس في الإسناد عطاء، لكنه أخرجه أبو نعيم من طريق «المسند»، بإثباته، وهو المعتمد. انتهى . (عَنْ جَابِرٍ) ابن عبد الله - ﵄ -، وفي رواية معقل الآتية: «عن عطاء، قال: سمعت جابرًا» (قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ) أي نُنزل المنيّ خارج الفرج (وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (زَادَ إِسْحَاقُ) بن إبراهيم شيخه الثاني، وقوله: (قَالَ سُفْيَانُ) مفعول «زاد» محكيّ؛ لقصد لفظه (لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى) بالبناء للمفعول (عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ) أي لو كان حرامًا لنزل القرآن بتحريمه، قال الحافظ - ﵀ -: قوله: «قال سفيان. . . إلخ» هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطًا، وأوهم كلام صاحب «العمدة»، ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث، فأدرجها، وليس الأمر كذلك، فإني تتبعته من المسانيد، فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في «العمدة»، فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب، ويمكن أن يكون استدلّ بتقرير الرسول - ﷺ -، لكنه مشروط بعلمه بذلك. انتهى. قال الحافظ: ويكفي في علمه به قول الصحابيّ: إنه فعله في عهده - ﷺ -، والمسألة مشهورة في الأصول، وفي علم الحديث، وهي أن الصحابيّ إذا أضافه إلى زمن النبيّ - ﷺ - كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن النبيّ - ﷺ - اطَّلَعَ على ذلك، وأقرّه؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم، وهذا من الأول، فإن جابرًا - ﵁ - صَرَّح بوقوعه في عهده - ﷺ -، وقد وردت عِدَّة طُرُق تصرّح باطّلاعه على ذلك، والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك، سواء كان هو جابرًا، أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يُقْرَأ، أعم من المتعبَّد بتلاوته، أو غيره مما يُوحَى إلى النبيّ - ﷺ -، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نُقَرَّ عليه، وإلى ذلك يُشير قول ابن عمر - ﵄ -: «كنّا نتقي الكلام، والانبساط إلى نسائنا هيبةَ أن ينزل فينا شيء على عهد النبيّ - ﷺ - فلما مات النبيّ - ﷺ - تكلمنا، وانبسطنا. أخرجه البخاريّ. ثم ذكر حديث مسلم عن جابر، من رواية أبي الزبير، وغيره، فقال: ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط، فإن في إحداها التصريح باطلاعه - ﷺ -، وفي الأخرى إذنه في ذلك، وإن كان السياق يُشعر بأنه خلاف الأولى. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٣٥٥٩ و٣٥٦٠ و٣٥٦١] (١٤٤٠)، و(البخاريّ) في «النكاح» (٥٢٠٧ و٥٢٠٨)، و(الترمذيّ) (٣/ ٤٤٢) (١١٣٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٤٤)، و(ابن ماجه) (١/ ٦٢٠) (١٩٢٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ٥١٠ - ٥١١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٧٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ١٠٠)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ١١٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٢٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا، ونحوه: قال الشيخ ابن الصلاح - ﵀ -: قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا، أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله - ﷺ -، فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله - ﷺ -، فالذي قَطَع به أبو عبد الله ابن الْبَيِّع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم، أن ذلك من قبيل المرفوع، وبلغني عن أبي بكر الْبَرقانيّ أنه سأل أبا بكر الإسماعيليّ الإمام عن ذلك؟ فأنكر كونه من المرفوع، والأول هو الذي عليه الاعتماد؛ لأن ظاهر ذلك مشعرٌ بأن رسول الله - ﷺ - اطَّلَع على ذلك، وقرّرهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع: منها أقواله - ﷺ -، ومنها أفعاله، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه، ومن هذا القبيل قول الصحابيّ: كنا لا نرى بأسًا بكذا، ورسول الله - ﷺ - فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته - ﷺ -، فكل ذلك وشِبهه مرفوعٌ، مسندٌ مُخَرَّج في كتب المسانيد. انتهى . وكتب الحافظ - ﵀ - في «نكته» ما نصّه: حاصل كلامه حكاية قولين: ١ - [أحدهما]: أنه موقوف جزمًا. ٢ - [وثانيهما]: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبيّ - ﷺ -، فيكون مرفوعًا، وبه صَرّح الجمهور، ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال: «كنا نَعْزِل، والقرآن ينزل، لو كان شيء يُنْهَى عنه لنهى عنه القرآن». وهو استدلال واضحٌ لأن الزمان كان زمان التشريع، وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف. وأهمل المصنّف مذاهب: [الأول]: أنه مرفوع مطلقًا، وقد حكاه شيخنا - يعني العراقيّ - وهو الذي اعتمده الشيخان في «صحيحيهما»، وأكثر منه البخاريّ. [والثاني]: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يَخْفَى غالبًا، فيكون مرفوعًا، أو يخفى، فيكون موقوفًا، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازيّ، وزاد ابن السمعانيّ في «كتاب القواطع»، فقال: إذا قال الصحابيّ: كانوا يفعلون كذا، وأضافه إلى عصر النبيّ - ﷺ -، وكان مما لا يخفى مثله، فيُحمل على تقرير النبيّ - ﷺ -، ويكون شرعًا، وإن كان مثله يخفى، فإن تكرر منهم حُمِل أيضًا على تقريره؛ لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى، والله أعلم. [الثالث]: إن أورده الصحابي في معرض الحجة حُمِل على الرفع، وإلا فموقوف، حكاه القرطبيّ. قال الحافظ: وينقدح أن يقال: إن كان قائل: «كنا نفعل» من أهل الاجتهاد احْتَمَلَ أن يكون موقوفًا، وإلا فهو مرفوعٌ، ولم أر من صرّح بنقله. قال: ومع كونه موقوفًا، فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟ فط خلاف مذكور في الأصول، جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يُشعر به، مثل: كان الناس يفعلون كذا، فمن قبيل نَقْلِ الإجماع، وإلا فلا . وإلى ما ذُكر أشار السيوطيّ - ﵀ - في «ألفيّة الحديث» حيث قال: وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ «مِنَ السُّنَّةِ» مِنْ صَحَابِي كَذَا «أُمِرْنَا» وَكَذَا «كُنَّا نَرَى» … فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نَفِي والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٥٦٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقة، من كبار [١١] مات سنة بضع و(١٤٠) (م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٦٠. ٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الْحَرّانيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٩. ٣ - (مَعْقِلُ) بن عُبيد الله الْعَبْسيّ مولاهم، أبو عبد الله الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٩. والباقيان ذُكرا قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٥٦١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ - ﷺ -، فَلَمْ يَنْهَنَا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٧. ٢ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوق ربما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦.
مصادر المؤلف (٥)

١. «تقييد المهمل» ٣/ ٨٥٣.

٢. «الفتح» ١١/ ٦٤٣ - ٦٤٤.

٣. «الفتح» ١١/ ٦٤٤ - ٦٤٥.

٤. مقدمة ابن الصلاح ١/ ٤٧.

٥. «النكت على ابن الصلاح» ٢/ ٥١٥ - ٥١٧.