صحيح مسلم · ١ - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
رقم الحديث 1512
وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أن أبا سعيد الخدري قَالَ:
نَهَانَا رسول الله ﷺ عن بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ. وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ. وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا بغير نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص3