صحيح مسلم · ٩ - باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي والنهي عن بيع السنور
رقم الحديث 1569
حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال:
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.
١٠ - بَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. وَبَيَانِ نَسْخِهِ. وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص35