HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٦٦٣

وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ (إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ به، وفقد ولى حره ودخانه، فلقعده مَعَهُ. فَلْيَأْكُلْ. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ) قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص94
ج ٣ ص ١٢٨٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٩ ص٥٦
أو بعني»، وهذا لا يُختَلَف فيه، والقدر الواجب من ذلك ما يدفع به ضرورته، وما زاد على ذلك مندوب إليه. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [١٠/ ٤٣٠٨] (١٦٦٢)، و(البخاريّ) في«الأدب المفرد»(١٩٢ و١٩٣)، و(أحمد) في«مسنده»(٢/ ٢٤٧ و٣٤٢)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٤/ ٧٤ - ٧٥)، وذكره (مالك) في«الموطّإ»من بلاغاته، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّل الكتاب قال: [٤٣٠٩] (١٦٦٣) - (وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-:«إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً، أَوْ أُكْلَتَيْنِ»، قَالَ دَاوُدُ: يَعْنى لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (الْقَعْنَبِيُّ) عبد الله بن مسلمة بن قَعْنب الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدم في«الطهارة»١٧/ ٦١٧. ٢ - (دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفرّاء الدبَّاغ القرشيّ مولاهم، أبو سليمان المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٥] مات في خلافة أبي جعفر (خت م ٤) تقدم في«الصلاة»٤٢/ ١٠٨٤. ٣ - (مُوسَى بْنُ يَسَارٍ) المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٤] (خت م د س ق) تقدم في«البيوع»٧/ ٣٨٢٥. و«أبو هريرة -﵁- »ذُكر قبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف -﵀-، وهو (٢٨٣) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالمدنيين، وفيه أبو هريرة -﵁- أحفظ من روى الحديث في دهره، وهو رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -﵁- أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-:«إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ) بالرفع على الفاعليّة، وتقدّم أن الخادم يُطلق على الذكر والأنثى، وهو أعمّ من أن يكون رقيقًا، أو حرًّا، ومحلّه فيما إذا كان السيد رجلًا أن يكون الخادم إذا كان أنثى مُلْكه، أو مَحْرمه، أو ما في حكمه، وبالعكس، قاله في »الفتح« . وقوله: (طَعَامَهُ) بالنصب على المفعوليّة (ثُمَّ جَاءَهُ بهِ)؛ أي: بذلك الطعام الذي صنعه له، وقوله: (وَقَدْ وَليَ حَرَّهُ) جملة في محلَّ نصب على الحال من الفاعل، و«وَلي» بفتح، فكسر، يقال: وَليتُ الأمرَ أَلِيه -بكسرتين، من باب وَعَدَ -وِلايةَ- بالكسر: تولّيته. و«الْحَرُّ» بالفتح: خلاف الْبَرْد، يقال: حَرَّ اليومُ، والطعامُ يَحَرُّ، من باب تَعِبَ، وحَرّ حَرًّا، وحُرُورًا، من بابي ضرب، وقَعَد لغة، والاسم الحرارة، قاله الفيّوميّ . وقوله: (وَدُخَانَهُ) بالنصب عطفًا على «حرّه»، و«الدُّخَان» بضمّ الدال المهملة، وتخفيف الخاء المعجمة، جمعه دَوَاخِن، وبمعناه ووزنه: عُثَانٌ، وعَوَاثنُ، ولا نظير لهما، ويقال: دَخِنت النار تَدْخِنُ، وتَدْخُنُ، من بابي ضَرَبَ، وقَتَلَ، دُخُونًا: ارتفع دُخانها، أفاده الفيّوميّ -﵀- . وقال المجد -﵀-: الدُّخانُ كغُراب، وجَبَلٍ، ورُمّانٍ: الْعُثَانُ، جمعه أدخنةٌ، ودواخِنُ، ودواخينُ. انتهى . (فَلْيُقْعِدْهُ) بضمّ حرف المضارعة، من الإقعاد رباعيًّا؛ أي: فليُجلسه (مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ) وفي رواية إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن أبي هريرة -﵁-، عند أحمد، والترمذيّ: «فليُجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله»، وفي رواية لأحمد عن عجلان، عن أبي هريرة: «فادعه، فإن أبى فاطعمه منه»، ولابن ماجه من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «فليدعهن فليأكل معه، فإن لم يفعل فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً، فَلْيَجْعَلْهَا في يَدِهِ»، وفاعل «أبى»، وكذا: «إن لم يفعل» يَحْتَمِل أن يكون السيدَ، والمعنى: إذا ترفع عن مؤاكلة غلامه، ويَحْتَمِل أن يكون الخادمَ إذا تواضع عن مؤاكلة سيده، ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر عند أحمد: «أُمِرنا أن ندعوه، فإن كَرِه أحدُنا أن يَطْعَم معه، فليُطعمه في يده»، وإسناده حسن، قاله في «الفتح» . (فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا) بالشين المعجمة، والفاء، وفسّره الراوي بقوله: «قليلًا»، وأصل المشفوه: الماء الذي تَكْثُر عليه الشِّفَاه، حتى يَقِلّ، وقيل: أراد: فإن كان مكثورًا عليه؛ أي: كثُرت أَكَلَته، قاله ابن الأثير -﵀- . وقال الزمخشريّ: وماءٌ مَشْفُوهٌ: كَثُرت عليه الواردة، وما أظنُّ إبلك إلا ستشفه علينا الماء، وما التَفّتِ الشفاهُ على كلام أحسن منه، قال: وطعام مشفوه: كثرت عليه الأيدي، وكاد العيال يشفهون مالي. انتهى . وقال في «الفتح»: فيه إشارةٌ إلى أن محل الإجلاس، أو المناولة، ما إذا كان الطعام قليلًا، وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا كان كثيرًا وَسِعَ السيدَ والخادمَ، والعلةُ في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم بذلك، وهو حاصل مع الكثرة دون القلة، فإن القلة مَظِنّة أن لا يفضل منه شيء، ويؤخذ من قوله: «فإن كان مشفوهًا» أن الأمر الوارد لمن طَبَخَ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب، والله أعلم . وقوله: (قَلِيلًا) تفسير من الراوي، فهو مدرجٌ، تدلّ عليه رواية أبي داود بلفظ: «يعني: قليلًا». (فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ)؛ أي: يد الخادم (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الطعام (أُكْلَةً، أَوْ أُكْلَتيْنِ») بضمّ الهمزة؛ أي: لقمة أو لقمتين، وأما الأَكْلة بالفتح، فهي المرّة من الأكل، ولا يناسب هنا، و«أو»للتقسيم بحسب حال الطعام، وحال الخادم. وقوله: (قَالَ دَاوُدُ)؛ أي: ابن قيس الراوي عن موسى بن يسار، مفسِّرًا لقوله:«أُكلةً، أو أُكلتين»(يَعْني: لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ) قال الفيّوميّ -﵀-:«اللُّقْمة»-أي: بضمّ، فسكون- من الخبز: اسم لما يُلقَم في مرّة، كالْجُرْعة: اسم لما يُجْرَع في مرّة، ولَقِمْتُ الشيءَ لَقَمًا، من باب تَعِبَ، والْتَقَمته: أكلته بسُرْعة، ويُعدَّى بالهمزة والتضعيف، فيقال: لقّمته الطعامَ تلقيمًا، وألقمته إياه إِلْقَامًا، فتلقّمه تلقُّمًا. انتهى . وفي رواية البخاريّ:«فإن لم يُجلسه معه، فليناوله أُكلةً، أو أُكلتين، أو لُقمة، أو لُقمتين، فإنه ولي حرّه، وعلاجه»، و«أو»الأُولى للتقسيم، كما مرّ آنفًا، والثانية للشكّ من الراوي. وقوله:«فإنه وَليَ حَرَّه»؛ أي: عند الطبخ،«وعلاجه»؛ أي: عند تحصيل آلاته، وقبل وضع القِدْر على النار، ويؤخذ من هذا أن في معنى الطبّاخ حاملَ الطعام؛ لوجود المعنى فيه، وهو تعلُّق نفسه به، بل يؤخذ منه الاستحباب في مطلق خَدَمِ المرء ممن يعاني ذلك، وفي هذا تعليل الأمر المذكور، وإشارة إلى أن للعين حظًّا في المأكول، فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام؛ لتَسْكُن نفسه، فيكون أَكَفَّ لشرّه. قال المهلّب -﵀-: هذا الحديث يُفَسِّر حديث أبي ذرّ -﵁- في الأمر بالتسوية بين العبد وبين سيده في المطعم والكسوة، أنه على سبيل الحضّ والندب والتفضل، لا على سبيل الإيجاب على السيد؛ لأنه لم يُسَوِّه في هذا الحديث بسيّده في المؤاكلة، وجعل إلى السيد الخيار في إجلاسه للأكل معه أو تركه، ثم حضّه على أنه إن لم يأكل معه أن يُنيله من ذلك الطعام الذي تَعِبَ فيه وشَمَّه. انتهى . وتعقّبه الحافظ -﵀-، فقال: وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذرّ -﵁-: «أطعموهم مما تطعمون» إلزام بمؤاكلة الخادم، بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء، بل يُشْرِكه في كل شيء، لكن بحسب ما يدفع به شرّ عَيْنه، وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة، وكذلك القول في الأُدُم، والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل أن يُشرك معه الخادم في ذلك ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٣٠٩] (١٦٦٣)، و(البخاريّ) في «العتق» (٢٥٥٧) و«الأطعمة» (٥٤٦٠)، و(أبو داود) في «الأطعمة» (٣٨٤٦)، و(الترمذيّ) في «الأطعمة» (١٨٥٤)، و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (٣٢٨٩ و٣٢٩٠)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٠/ ٤٢١)، و(ابن أبي شيبة) في «مسنده» (١/ ٢٥٠)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٠٧٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٧٧ و٢٨٣ و٢٩٥ و٢٩٩ و٣١٦ و٤٠٦ و٤٣٠ و٤٦٤ و٤٧٣ و٥٠٥)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/ ١٥١)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ١٧٦)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ١٤٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٩/ ٥٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٧٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٨)، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: هذا الحديث رواه عن أبي هريرة -﵁- جماعة غير موسى بن يسار، فقد رواه عنه محمد بن زياد عند البخاريّ، وأحمد، والأعرجُ عند ابن ماجه، وأحمد، وسعيد المقبريّ، عند الحميديّ، وإسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه عند البخاريّ في «الأدب المفرد»، والترمذيّ، وابن ماجه، وأحمد، وعجلان، وهمّام، وعمّار بن أبي عمّار، وأبو صالح، وأبو سلمة عند أحمد، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): الحثّ على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطعام، لا سيما في حقّ من صنعه، أو حمله؛ لأنه وَليَ حَرَّه ودخانه، وتعلقت به نفسه، وشمَّ رائحته. ٢ - (ومنها): أن فيه الأمر بتعلُّم التواضع، وترك الكبر على العبد، وهذا كان خُلُقه -ﷺ-، فإنه كان يأكل مع العبد، ويطحن مع الخادم، ويشاركه في عمله، ويقول: «إنما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد» . ٣ - (ومنها): أنه اختُلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس، أو المناولة، فقال الشافعيّ -﵀- بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا -والله أعلم- على وجهين: أولهما معناه: أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل فليس بواجب، أو يكون بالخيار بين أن يُجلسه، أو يناوله، وقد يكون أمره اختيارًا غير حتم. انتهى، ورجّح الرافعيّ الاحتمال الأخير، وحَمَل الأول على الوجوب، ومعناه أن الإجلاس لا يتعيّن، لكن إن فعله كان أفضل، وإلا تعيّنت المناولة، ويَحْتَمِل أن الواجب أحدهما لا بعينه، والثاني أن الأمر للندب مطلقًا، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن وجوبه هو الأظهر؛ لظاهر الأمر، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
مصادر المؤلف (١٤)

١. «المفهم»٤/ ٣٥٣.

٢. «الفتح» ١٢/ ٣٨٩، كتاب «الأطعمة» رقم (٥٤٦٠).

٣. «المصباح المنير» ١/ ١٢٩.

٤. راجع: «المصباح المنير» ١/ ١٩١.

٥. «القاموس المحيط» ص ٤٢٠.

٦. «الفتح» ١٢/ ٣٨٩ رقم (٥٤٦٠).

٧. «النهاية» ٢/ ٤٨٨.

٨. «أساس البلاغة» ١/ ٢٤٥.

٩. «الفتح» ١٢/ ٣٩٠.

١٠. «المصباح المنير» ٢/ ٥٥٧.

١١. «شرح ابن بطال» ١٣/ ٦٩.

١٢. «الفتح» ١٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، كتاب «الأطعمة» رقم (٥٤٦٠).

١٣. حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، وأبو يعلى في «مسنده»، والطبراني في «معجمه».

١٤. «الفتح» ١٢/ ٣٩٠، كتاب «الأطعمة» رقم (٥٤٦٠).