HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٩٣٧

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ. قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ. وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنْ الْمَدِينَةِ. فَنَحَرْنَاهَا. فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي. إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أن اكفؤا الْقُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا البَتَّة. وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لم تخمس.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص63
ج ٣ ص ١٥٣٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري, مسند أحمد
التحرير في شرح صحيح مسلم · قوام السنة الأصبهاني · ج١ ص٤٦٤
[٥٢١] وقوله: (أَنِ اكفَئُوا القُدُورَ) ؛ بوصل الألف وفتح الفاء، من قولك: كَفَأْت الإناء: إذا قَلَبتَه، قال ابن السِّكِّيت : كَفَأْتُ الشيء بلا ألف، وقال غير ابن السّكّيت: أَكْفَأت الشيء: إذا أمَلْتُه، وقوله: (لَم تُخَمَّس)؛ أي: لم يؤخذ منها الخُمُس.
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٣ ص١٧٥
«المنتقى» (٨٨٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٣٢٩)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٠٠١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا»). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمّال البغداديّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٥/ ٣٦٩. ٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو وليد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، يدلّس، ويرسل [٦] (ت ١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩. ٤ - (وَالِدُ ابن أبي عمر) هو: يحيى بن أبي عُمر الْعَدنيّ المكيّ، والد محمد بن يحيى بن أبي عمر، ويقال: كنية يحيى: أبو عمر، مقبول [١٠]. روى عن مالك بن أنس، ومحمد بن عبد الملك بن جريج، وعنه ابنه محمد، تفرّد به مسلم، فأخرج له هذا الحديث فقط مقرونًا. ٥ - (مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القزّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠] (ت ١٩٨) (ع) تقدم في «الطهارة» ٧/ ٥٦٣. والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. وقوله: (وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا)؛ أي: إلى ركوبها، وحمل أمتعتهم عليها، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٠٠٢] (١٩٣٧) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - ﷺ -: «أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا، فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ، وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٨/ ٢٥٩. ٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، شَهِد الْحُديبية، وعُمّر بعد النبيّ - ﷺ - دهرًا، ومات سنة (٨٧) (ع) تقدم في «الصلاة» ٤١/ ١٠٧٢. و«أبو بكر» ذُكر في ثاني أحاديث الباب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، كلاحقه، وهو (٣٥٥) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، وأنه آخر من مات من الصحابة - ﵃ - بالكوفة. شرح الحديث: (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) سليمان بن أبي سليمان، واسم أبيه فيروز، (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) تقدّم أن اسم أبيه علقمة بن خالد، (عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)؛ أي: حُكم أكلها، (فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ) بفتح الميم؛ أي: جُوَعٌ، قال المجد - ﵀ -: الْجُوع - أي: بالضمّ -: شدّ الشِّبَع، وبالفتح: المصدر، يقال: جاع يجُوع جَوْعًا، ومَجَاعَةً، فهو جائع، وجَوْعانُ، وهي جائعة، وجَوْعَى. انتهى . وقال الفيّوميّ: جَاعَ الرجل جَوْعًا - أي: بالفتح - والاسم: الجُوعُ بالضمّ، وجَوْعَةٌ، وهو عامُ المَجَاعَةِ، والمَجْوَعَةِ، وجَوَّعَهُ تَجْويعًا، وأَجَاعَهُ إِجَاعَةً: منعه الطعام والشراب، فالرجل: جَائِعٌ، وجَوْعَانُ، وامرأة: جَائِعَةٌ، وجَوْعَى، وقومٌ: جِيَاعٌ، وجُوَّعٌ. انتهى . وقوله: (يَوْمَ خَيْبَرَ) منصوب الظرفيّة لـ «أصابتنا»، وقوله: (وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) جملة حاليّة من المفعول، وكذا قوله: (وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ)؛ أي: لليهود، (حُمُرًا) ذكر الواقديّ أن عِدّة الحمر التي ذبحوها كانت عشرين، أو ثلاثين، كذا رواه بالشكّ. (خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ)؛ أي: من مدينة خيبر، لا من مدينة الرسول - ﷺ -، (فَنَحَرْنَاهَا)؛ أي: طعنّا نحرها، والمراد أنهم ذبحوها، يقال: نحره، كمنعه نحرًا، وتِنْحَارًا: أصاب نَحْره، ونَحَر البعير: طعنه حيثُ يبدو الْحُلقوم على الصدر، قاله المجد - ﵀ - . وفي رواية البخاريّ: «فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهليّة، فانتحرناها، فلما غلت القدور. . .» الحديث. (فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي) بفتح أوله، وكسر ثالثه، يقال: غَلَتِ القِدْرُ غَلْيًا، من باب ضَرَبَ، وغَلَيَانًا أيضًا، قال الفرّاء: إذا كان الفعل في معنى الذهاب والمجيء مُضطربًا، فلا تهابَنّ في مصدره الفَعَلانَ، وفي لغة: غَلِيَتْ تَغْلَى، من باب تَعِبَ، قال أبو الأسود الدُّؤليّ [من البسيط]: وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ الْقَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ … وَلَا أَقُولُ لِبَابِ الدَّارِ مَغْلُوقُ والأُولى هي الْفُصحى، وبها جاء الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ الآية، ويتعدَّى بالهمزة، فيقال: أغليتُ الزيتَ، ونحوه إغلاءً، فهو مُغْلًى . (إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) سيأتي قريبًا في حديث أنس - ﵁ - أن المنادي هو أبو طلحة - ﵁ -، وفي رواية أنه بلال - ﵁ -، وفي رواية النسائيّ أنه عبد الرحمن بن عوف - ﵁ -، ولفظه: «فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذّن في الناس: ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحلّ لمن يشهد أني رسول الله». قال الحافظ: ولعلّ عبد الرحمن نادى أولًا بالنهي مطلقًا، ثم نادى أبو طلحة، وبلال بزيادة على ذلك، وهو قوله: «فإنها رجسٌ». انتهى. (أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ) «أن» هنا تفسيريّة، بمعنى «أيْ»؛ أي: اكفئوا القدور، و«اكفئوا» قال القاضي عياض: ضبطناه بألف الوصل، وفتح الفاء، من كفأت ثلاثيًّا، ومعناه: قلبتُ، قال: ويصحّ قطع الهمزة، وكسر الفاء، من أكفأت رباعيًّا، وهما لغتان، بمعنى واحد، عند كثير من أهل اللغة، ومنهم الخليل، والكسائيّ، وابن السِّكِّيت، وابن قُتيبة، وغيرهم، وقال الأصمعيّ: يقال: كفأت، ولا يقال: أكفأت بالألف. انتهى . (وَلَا تَطْعَمُوا) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِبَ، (مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا)؛ أي: لا قليلًا، ولا كثيرًا. (فَقُلْتُ) القائل هو عبد الله بن أبي أوفى - ﵁ -، (حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟)؛ أي: أي تحريم حرّمها - ﷺ -؟ قَالَ ابن أبي أوفى (تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا) أيتها الصحابة - ﵃ - (فَقُلْنَا حَرَّمَهَا)؛ أي: لحوم الحمر الأهلية (الْبَتَّةَ)؛ أي: قطعًا، قال في «الفتح»: قوله: «البتّة» معناه القطع، وألفها ألف وصل، وجزم الكرمانيّ بأنها ألف قطع على غير قياس، قال الحافظ: ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة، قال الجوهريّ: الانبتات الانقطاع، ورجلٌ منبتّ؛ أي: مُنْقَطعٌ به، ويقال: لا أفعله بَتّةً، ولا أفعله البتّةَ لكلّ أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. انتهى، قال الحافظ: ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وصل. انتهى . وقال المرتضى في «التاج»: قال ابنُ بَرِّيّ: مذهبُ سِيبَوَيْهِ وأصحابِه أنّ «البَتَّةَ» لا تكون إلّا مَعْرِفَةً، البَتَّةَ لا غيرُ، وإنّما أجاز تَنْكيرَه الفَرَّاءُ وَحْدَهُ، وهو كوفيٌّ، ونقل شيخُنا عن الدَّمامينيّ في «شرْحِ التَّسهيل» زَعَم في «اللُّباب» أنّه سُمع في البَتَّةِ قطعُ الهمزة، وقال شارحه في «العُباب»: إنّه المسموع، قال البَدْرُ: ولا أعرِفُ ذلك من جهةِ غَيرِهِما؛ وبالغ في رَدِّه، وتَعقّبه وتَصدّى لذلك أيضًا عبد المَلِكِ العِصاميُّ في «حاشيته على شرح القَطْرِ» للمصنِّف. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب في همزة «البتّة» الوصل، لا القطع، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم. وفي رواية البخاريّ: «وقال بعضهم: نهى عنها البتّة؛ لأنها تأكل العَذِرة». وقوله: (وَحَرَّمَهَا)؛ أي: قال بعضٌ آخر: حَرّمها (مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ) على صيغة المبنيّ للمجهول، من التخميس؛ أي: لأنه لم يؤخذ منها الخمس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٠٢ و٥٠٠٣] (١٩٣٧)، و(البخاريّ) في «فرض الخمس» (٣١٥٥) و«المغازي» (٤٢٢٠ و٤٢٢٢ و٤٢٢٥ و٤٢٢٦) و«الذبائح» (٥٥٢٦)، و(النسائيّ) في «الصيد» (٤٣٤١) و«الكبرى» (٤٨٥١)، و(ابن ماجه) في «الذبائح» (٣١٥٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ١٢٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٥٤ و٣٥٥ و٣٥٧ و٣٨١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ٣٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٣٣٠)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٠٠٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عبد الوَاحِدِ - يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - ﷺ -: «أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا»، قَالَ: فَقَالَ نَاسٌ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، وَقَالَ آخَرُونَ: نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) تقدّم قبل باب. ٢ - (عبدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديّ، تقدّم قريبًا. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، كسابقه، وهو (٣٥٦) من رباعيّات الكتاب.
مصادر المؤلف (٨)

١. «القاموس المحيط» ص ٢٤٨.

٢. «المصباح المنير» ١/ ١١٥.

٣. «القاموس المحيط» ص ١٢٦٧.

٤. «المصباح المنير» ٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣.

٥. أي: النبيّ - ﷺ -.

٦. «إكمال المعلم» ٦/ ٣٨٠، و«شرح النوويّ» ١٣/ ٩٢ - ٩٣.

٧. «الفتح» ٩/ ٣٢٤ - ٣٢٥، كتاب «المغازي» رقم (٤٢٢٠).

٨. «تاج العروس» ١/ ١٠٤٧.