HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٩٤٨

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ. قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ. فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا. فَآكِلٌ وَتَارِكٌ. فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ. فَأَخْبَرْتُهُ. فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ. حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ. مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا. إن رسول الله ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى. إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ. فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَكَفَّ يَدَهُ. وَقَالَ: (هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ). وَقَالَ لَهُمْ: (كُلُوا) فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ ابن الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ. وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
ج ٣ ص ١٥٤٥

سلسلة الرواة

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٣ ص٢٤٩
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٠٣٢] (١٩٤٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، فَآكِلٌ، وَتَارِكٌ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ - ﷺ - إِلَّا مُحِلًّا، وَمُحَرِّمًا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ، عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَأْكُلَ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: «هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ»، وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُوا»، فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْمَرْأَةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -). رجال هذا الإسناد: خمسة: وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«الشيبانيّ» هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس - ﵄ - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. شرح الحديث: (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) سليمان بن أبي سليمان فيروز، (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ) أنه (قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ)؛ أي: رجل تزوّج قريبًا، ولا يُعرف اسمه ، و«العروس»: بفتح العين: يقع على الرجل والمرأة، قال الفيّوميّ - ﵀ -: العَرُوسُ وصفٌ يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في إِعراسهما، وجمع الرجل: عُرُسٌ بضمتين، مثلُ رَسول ورُسُل، وجمع المرأة: عَرَائِسُ، وعَرِسَ بالشيء أيضًا: لَزِمه، ويقال: العَرُوسُ من هذين، وأَعْرَسَ بامرأته بالألف: دخل بها، وأَعْرَسَ: عَمِل عُرْسًا، وأما عَرَّسَ بامرأته بالتثقيل على معنى الدخول، فقالوا: هو خطأ، وإنما يقال: عَرَّسَ: إذا نزل المسافر؛ ليستريح نَزْلَةً، ثم يرتحل، قال أبو زيد: وقالوا: عَرَّسَ القوم في المنزل تَعْرِيسًا: إذا نزلوا أَيَّ وقت كان، من ليل، أو نهار، فَالإِعْرَاسُ: دخول الرجل بامرأته، والتَّعْرِيسُ نزول المسافر ليستريح، وعِرْسُ الرجل بالكسر: امرأته، والجمع أَعْرَاسٌ، مثلُ حِمَل وأَحْمَال، وقد يقال للرجل: عِرْسٌ أيضًا، والعُرْسُ بالضم الزِّفَاف، ويُذَكَّر ويؤنَّث، فيقال: هو العُرْسُ، والجمع أَعْرَاسٌ، مثلُ قُفْل وأَقْفَال، وهي العُرْسُ، والجمع عُرْسَاتٌ، ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث، والعُرْسُ أيضًا: طعام الزِّفَاف، وهو مذكَّر؛ لأنه اسم للطعام. انتهى . وقوله: (بِالْمَدِينَةِ) متعلّق بوصف «عَروسٌ»، (فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا) قال القرطبيّ - ﵀ -: هذا دليل على أن أكلهم للضِّباب كان فاشيًا عندهم، معمولًا به في الحاضرة، وفي البادية، ولذلك قال عمر - ﵁ -: إنه طعام عامة الرِّعاء، ولو كان عندي طَعِمْتُه. وإنكار ابن عباس - ﵄ - على الذي نَقل عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: «لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحرِّمه»، إنما كان لأنَّه فَهِمَ من القائل أنه اعتقد أن النبيّ - ﷺ - لم يَحْكُم في الضبِّ بشيء، ولذلك قال له: بئسما قلت، ما بعث رسول الله - ﷺ - إلا محرِّمًا ومحلِّلًا، ثم بيَّن له بعد ذلك دليل أنَّه - ﷺ - أباحه، فذكر الحديث. انتهى . (فَآكِلٌ)؛ أي: فانقسم الحاضرون قسمين: فمنهم آكلٌ ما قُرب لهم من الضِّباب؛ لاعتقاده حلّه، (وَتَارِكٌ) له؛ لاعتقاده حرمته، أو تقذّرًا له. (فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) - ﵄ - (مِنَ الْغَدِ)؛ أي: في اليوم الثاني، فـ «مَنْ» بمعنى «في»، (فَأَخْبَرْتُهُ)؛ أي: ما جرى في ذلك العُرْس من اختلاف الناس في أكل الضبّ وتركه، (فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ)؛ أي: الذين جلسوا حول ابن عبّاس حين ذكر له يزيد بن الأصمّ المسألة، (حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) - ﵄ - (بِئْسَ مَا قُلْتُمْ)؛ أي: ما ذكرتموه من أنه - ﷺ - قال: لا آكله. . . إلخ»، (مَا) نافية، (بُعِثَ) بالبناء للمفعول، (نَبِيُّ اللهِ - ﷺ - إِلَّا مُحِلًّا، وَمُحَرِّمًا) بصيغة اسم الفاعل، من التحليل والتحريم، ونصبهما على الحال. قال ابن العربيّ: ظنّ ابن عباس أن الذي أَخْبَر بقوله - ﷺ -:«لا آكله»، أراد: لا أُحِلّه، فأنكر عليه؛ لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محالٌ. وتعقبه الحافظ العراقيّ في«شرح الترمذيّ» بأن الشيء إذا لم يتضح إلحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات، فيكون من حكم الشيء قبل ورود الشرع، والأصح كما قال النوويّ أنه لا يحكم عليها بحلّ، ولا حرمة. وتعقّبه الحافظ، فقال: وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظرٌ؛ لأن هذا إنما هو إذا تعارض الحكم على المجتهد، أما الشارع إذا سئل عن واقعة، فلا بُدّ أن يذكر فيها الحكم الشرعيّ، وهذا هو الذي أراده ابن العربيّ، وجَعَل محطّ كلام ابن عباس عليه. قال: ثم وجدت في الحديث زيادة لفظة سقطت من رواية مسلم، وبها يتجه إنكار ابن عباس، ويُستغنَى عن تأويل ابن العربيّ: «لا آكله» بـ «لا أُحِلّه»، وذلك أن أبا بكر بن أبي شيبة، وهو شيخ مسلم فيه، أخرجه في «مسنده» بالسند الذي ساقه به عند مسلم، فقال في روايته: «لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحله، ولا أحرمه»، ولعل مسلمًا حذفها عمدًا؛ لشذوذها؛ لأن ذلك لم يقع في شيء من الطرق، لا في حديث ابن عباس، ولا غيره، وأشهر من روى عن النبيّ - ﷺ -: «لا آكله، ولا أُحرِّمه» ابنُ عمر، كما تقدم، وليس في حديثه: «لا أحله»، بل جاء التصريح عنه بأنه حلال، فلم تثبت هذه اللفظة، وهي قوله: «لا أحله»؛ لأنها وإن كانت من رواية يزيد بن الأصم، وهو ثقةٌ، لكنه أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس، فكانت روايةً عن مجهول، ولم يقل يزيد بن الأصم: إنهم صحابةٌ، حتى يُغتفر عدم تسميتهم. انتهى . (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها في الابتداء؛ إذ الجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، فكأنه قيل: لِمَ أنكر القول المذكور؟ فأجاب بقوله: «إن رسول الله - ﷺ -»، وقوله: (بَيْنَمَا) هي «بين» الظرفيّة زيدت عليها «ما»، فهي مضافة إلى الجملة الاسميّة، وتحتاج إلى جواب، وجوابها هنا قوله: «إذ قُرّب إليهم. . . إلخ»، (هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث أم المؤمنين - ﵂ -، (وَعِنْدَهُ)؛ أي: والحال أن عند النبيّ - ﷺ -، (الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، ابن عمّ النبيّ - ﷺ -، وأكبر أولاد العبّاس، استُشهِد في خلافة عمر - ﵁ -، تقدّمت ترجمته في «الصيام» ١٣/ ٢٥٨٩. (وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) تقدّمت ترجمته في الباب، (وَامْرَأَةٌ أُخْرَى) لا تُعرف، (إِذْ قُرِّبَ) بالبناء للمفعول، (إِلَيْهِمْ)؛ أي: إلى النبيّ - ﷺ -، ومن معه (خِوَانٌ) بكسر الخاء، وضمّها، لغتان، والكسر أفصح، والجمع أَخْوِنَةٌ، وخُونٌ، وليس المراد بهذا الخوان ما نفاه في الحديث المشهور في قوله: «ما أكل رسول الله - ﷺ - على خِوَان قطّ»، بل شيء من نحو السُّفْرة، قاله النوويّ . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: الخِوَانُ: ما يؤكل عليه، مُعَرَّبٌ، وفيه ثلاث لغات: كسر الخاء، وهي الأكثر، وضمّها، حكاه ابن السِّكِّيت، وإِخْوَانٌ بهمزة مكسورة، حكاه ابن فارس، وجمع الأُولى في الكثرة خُونٌ، والأصل بضمتين، مثلُ كتاب وكُتُب، لكن سُكِّن تخفيفًا، وفي القلة أَخْوِنَةٌ، وجمع الثالثة أَخَاوِينٌ، ويجوز في المضموم في القلة أَخْوِنَةٌ أيضًا، كغُرَاب وأَغْرِبَةٍ. انتهى . وقال في «العمدة»: قال ابن فارس: والخوان مما يقال: إنه اسم أعجميّ، غير أني سمعت إبراهيم بن عليّ القطان يقول: سئل ثعلبٌ، وأنا أسمع: أيجوز أن يقال: إن الخوان سُمِّي بذلك؛ لأنه يتخوّن ما عليه؛ أي: ينتقص به، فقال: ما يَبْعُد ذلك. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: و«الخوان»: ما يُجعل عليه الطعام، يقال بكسر الخاء، وضمّها، وجمعه: أَخْوِنَة وخُونٌ، ويُسمَّى بذلك إذا لم يكن عليه طعام، وإذا وُضع عليه الطعام يُسمَّى مائدة. قال: وفيه دليل على جواز اتخاذ الأخْوِنة، والأكل عليها؛ فإنَّه - ﷺ - قد كان له خُوان، وأُكِل عليه بحضرته، على ما اقتضاه ظاهر هذا الحديث، وما روي: أنه - ﷺ - وأصحابه - ﵃ - لم تكن لهم موائد، وأنَّهم كانوا يأكلون على السُّفَرِ، فذلك كان غالب أحوالهم، والله تعالى أعلم. انتهى . وقوله: (عَلَيْهِ لَحْمٌ) جملة في محلّ رفع صفة لـ «خوان»، (فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَأْكُلَ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ) - ﵂ - (إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ)؛ أي: مَنَعها مِن تناول ذلك اللحم، يقال: كَفّ عن الشيء كفًّا، من باب قَتَلَ: تركه، وكففتُهُ كفًّا، منعته، فكفّ يتعدَّى، ولا يتعدَّى ، وما هنا من المتعدّي، ولذا نصب «يده». (وَقَالَ) - ﷺ - («هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ»)؛ أي: فيما مضى من الزمن، يقال: ما فعلت ذلك قطُّ؛ أي: في الزمان الماضي، بضمّ الطاء المشدّدة، قاله الفيّوميّ . (وَقَالَ لَهُمْ)؛ أي: للحاضرين («كُلُوا»، فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ) بن العبّاس (وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْمَرْأَةُ) تقدّم أنها لا تُعرف، (وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ) - ﵂ - (لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) فيه ما كانت عليه ميمونة - ﵂ - من شدّة محبّتها للنبيّ - ﷺ -، حيث تركت أكْلَ ما أَمَر بأكله، لَمّا تركه هو، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - ﵄ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠٣٢] (١٩٤٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ١٢٤)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٣٢٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ٤٠)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٠٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٣٢٣)، والله تعالى أعلم.
مصادر المؤلف (١٠)

١. «تنبيه المعلم» ص ٣٣٥.

٢. «المصباح المنير» ٢/ ٤٠١ - ٤٠٢.

٣. «المفهم» ٥/ ٢٣٢.

٤. «الفتح» ١٢/ ٥٢٧.

٥. «شرح النوويّ» ١٣/ ١٠٢.

٦. «المصباح المنير» ١/ ١٨٤.

٧. «عمدة القاري» ١٣/ ١٣٤.

٨. «المفهم» ٥/ ٢٣٣.

٩. «المصباح المنير» ٢/ ٥٣٦.

١٠. «المصباح المنير» ٢/ ٥٠٨.