صحيح مسلم · ٥ - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء
رقم الحديث 1972
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أنه نهى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا).
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص80