HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٥ - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء

رقم الحديث 1972

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى. فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا). قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نعم.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص80
т. 3 с. 1562

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 سنن النسائي, صحيح البخاري, مسند أحمد, موطأ مالك