صحيح مسلم · ٥ - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء
رقم الحديث 1976
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ).
زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَالْفَرَعُ أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص82