HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٩٨٣

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَي بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فقال: (لا).
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص89
ج ٣ ص ١٥٧٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, مسند أحمد
التحرير في شرح صحيح مسلم · قوام السنة الأصبهاني · ج١ ص٤٧٦
[٥٤٥] وقوله: (سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، قَالَ: لَا) ؛ فيه دليل أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به ؛ لما يجب من حفظه وتثميره، وقد نهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال ؛ وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره، ولا ترده إلى المالية بحال، وإليه ذهب الشافعي ﵀ وأحمد، وأرخص في ذلك أبو حنيفة . * * * ومن باب الخمر من البسر والتمر
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٣ ص٥٨٢
المعاني، وأيضًا فإن قليل الخمر لا يُسكر، كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر، ثم كان حرامًا مثل الكثير، فلا يُنْكَر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حرامًا مثل الخمر، وإن كان لا يسكر، وأيضًا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان السكر، فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنَّها تسكر، فتَصد بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج؛ لأنه يغفل ويُلهي، فيصد بذلك عن الصلاة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢) - (بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - ﵀ - أَوَّل الكتاب قال: [٥١٣٢] (١٩٨٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الْخَمْر، تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: «لَا»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قريبًا. ٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. ٣ - (سُفْيَانُ) بن سعَيد الثوريّ، تقدّم قبل بابين. ٤ - (السُّدِّيُّ) إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن أبي كريمة، أبو محمد الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالتشيّع [٤] (ت ١٢٧) (م ٤) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٨/ ١٦٤٠. [تنبيه]: قوله: «السّدّيّ» بضمّ السين، وتشديد الدال المهملتين: نسبة إلى سُدّة المسجد الجامع بالكوفة، كان يبيع بها المقامع، والسّدّة: الباب، و«المقامع»: ما تلفّ به المرأة رأسها، وهو السدّي الكبير الأعور. وأما السديّ الصغير، فهو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرَّحمن حفيد السدّيّ الكبير هذا، يروي التفسير عن الكلبيّ، وكان ضعيفًا منكر الحديث، أفاده في «اللباب» ، وقال في «التقريب» متّهم بالكذب . ٥ - (يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ) بن شيبان بن مالك الأنصاريّ السلميّ، أبو هبيرة الكوفيّ، يقال: إنه ابن بنت البراء بن عازب، ويقال: ابن بنت خَبّاب بن الأرتّ، ثقةٌ [٤]. رَوَى عن أبيه، وجدّه أبي يحيى شيبان، وله صحبة، وأنس، وجابر، وأم الدرداء، وسعيد بن جبير، وأرسل عن خَبّاب بن الأرتّ، وأبي هريرة. وروى عنه سليمان التيميّ، وليث بن أبي سُليم، ومجالد بن سعيد، وعبد المجيد بن سهيل، وإسماعيل السُّدّيّ، ومِسْعر، وغيرهم. قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقةٌ، وقال ليث، عن مجاهد: أحبّ أهل الكوفة إليّ أربعة، فذكره فيهم، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات في ولاية يوسف بن عُمَر على العراق. أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث. والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصنّف - ﵀ -، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أنس - ﵁ - من المكثرين السبعة. شرح الحديث: (عَنْ أَنَسٍ) - ﵁ - (أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ)؛ أي: حكمها، وقوله: (تُتَّخَذُ خَلًّا؟) بالبناء للمفعول، جملة في محلّ نصب على الحال من «الخمر»، وَيحْتَمل أن تكون في محل جرّ نعتًا على تقدير أن المعرَّف بـ«أل» الجنسيّة في معنى النكرة، كما في قول الشاعر [من الكامل]: وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي … فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي و«الْخَلُّ» بفتح الخاء المعجمة، وتشديد اللام: قال ابن سِيدَهْ: هو: ما حَمُض من عصير الْعِنَب وغيره، وقال ابن دُريد: هو عربيّ صحيح، وفي الحديث: «نِعْم الإدام الخلّ»، واحدته خَلّة، يُذهب بها إلى الطائفة منه، قاله في «اللسان» . (فَقَالَ) - ﷺ - («لَا»)؛ أي: لا تتخللوا الخمر، فإنه لا يجوز، قال النوويّ - ﵀ -: هذا دليل الشافعيّ والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خلّلها بخبز، أو بَصَل، أو خَمِيرة، أو غير ذلك، مما يُلْقَى فيها، فهي باقية على نجاستها، وينجس ما أُلقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدًا، لا بغسل، ولا بغيره، أما إذا نُقِلت من الشمس إلى الظلّ، أو من الظل إلى الشمس، ففي طهارتها وجهان لأصحابنا: أصحهما تطهر، وهذا الذي ذكرناه من أنَّها لا تطهر إذا خُلِّلت بإلقاء شيء فيها، هو مذهب الشافعيّ، وأحمد، والجمهور، وقال الأوزاعيّ، والليث، وأبو حنيفة: تطهر، وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه: أن التخليل حرام، فلو خللها عصي، وطَهُرت، والثانية: حرام، ولا تطهُر، والثالثة: حلال، وتطهر، وأجمعوا على أنَّها إذا انقلبت بنفسها خلًّا طهرت، وقد حُكِيَ عن سحنون المالكيّ أنَّها لا تطهر، فإن صحَّ عنه فهو محجوج بإجماع من قبله، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدَّم أن القول بنجاسة الخمر وإن قاله الجمهور فهو محلّ نظر، فتنته، والله تعالى أعلم. وقال القرطبيّ - ﵀ -: نهيه - ﷺ - عن اتخاذ الخمر خلًّا ظاهرٌ في تحريم ذلك، وبه قالت طائفة من أهل العلم، ورُوي عن عمر - ﵁ -، وبه قال الزهريّ، وكرهه مالك، وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن يتخذ الخمر خلًّا، وكيف يصحُّ له هذا مع هذا الحديث؟ ومع سببه الذي خرج عليه، وهو: أن أنسًا روى أن أبا طلحة سأل النبيّ - ﷺ - عن أيتام ورثوا خمرًا أنجعله خلًّا؟ قال: «لا» ، فهراقه، فلو كان هذا جائزًا لكان قد ضيَّع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم، وهو: أبو طلحة، وكل ذلك لَمْ يلزم، فدلَّ ذلك على فساد ذلك القول. وهذا الحديث أيضًا يدلّ على أنَّ الخمر لا تُملك بوجه، وهو مذهب الشافعيّ، وقال بعض المالكيّة: إنَّها تُملك، وليس بصحيح؛ إذ لا تُقرُّ تحت يد أحد من المسلمين، ولا يجوز له التصرُّف فيها إلَّا بالإراقة، ولا يُنتفع بها، فأيّ معنى لقول من قال: إنه يملكها؟! غير أنه يُطلق لفظ التمليك بالمجاز المحض، والله أعلم. [تنبيه]: لو تخلَّلت الخمر بأمرٍ من الله - ﷿ - حلَّت، ولا خلاف في ذلك على ما حكاه القاضي عبد الوهاب، فأمَّا لو خلَّلها آدميّ فقد أَثِمَ؛ لاقتحامه النهي، ثم إنها تحلّ وتطهر، على الرواية الظاهرة عن مالك، وعنه رواية أخرى: أنَّها لا تحل تغليظًا على المقتحم. قال الجامع: هذا القول هو الصحيح؛ للنهي في هذا الحديث، وهو للتحريم، والتحريم يقتضي الفساد، والله تعالى أعلم. وقال الشافعيّ: إنها تحلّ وهي على النجاسة، قال القرطبيّ: وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: بأنه منتقضٌ بما إذا تخلَّلت بنفسها. والثاني: أن الموجب للتحريم والتنجيس وهو الشدَّة؛ قد زال، فيزول الحكم. فإن قيل: هَبْكَ أن الشدة قد زالت، لكن بقيت علَّة أخرى للتَّنجيس وهو مخالطة الوعاء النجس فإنَّه تنجَّس بالخمر، فلما استحالت عينها للخَليَّة بقيت ممازجته للوعاء النجس، فتنجست بما خالطها من نجاسة الوعاء. فالجواب: أن الوعاء حين استحالت الخمر خلًّا طاهرٌ لطهارة ما تعلق به فيه؛ إذ هو الآن جزء من الخل الذي في الوعاء. فإن قيل: فيلزم على هذا أن يزول حكم النجاسة عن المحل بغير الماء، وليس بأصلكم؟. فالجواب: إنا وإن لَمْ يكن ذلك أصلنا، فقد خرج عن ذلك الأصل الكلِّيِّ فروع: كالْمَخْرَجين، وذيل المرأة، والخفّ، والنعل إذا تعلقت بها أرواث الدواب، وكالسَّيف الصقيل، وغير هذا مِمَّا استثني عن ذلك الأصل بحكم الدليل الخاصّ، فيمكن أن تَلْحق هذه المسألة بتلك المواضع، والتحقيق في الجواب ما أشرنا إليه، من أن عين ما حكمنا بنجاسته لأجله قد طهر، فالمتعلق به الآن طاهرٌ لا نجس، فالوعاء ليس بنجس. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ -. انتهى . فال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن القول بنجاسة الخمر، محلّ نظر، فتنبّه، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥١٣٢] (١٩٨٣)، و(أبو داود) في «الأشربة» (٣٦٧٥)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٩٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١١٩ و١٨٠ و٢٦٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ١٠٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الخمر: قال أبو عبد الله القرطبيّ - ﵀ - في «تفسيره»: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو أجاز تخليلها، ما كان رسول الله - ﷺ - ليدع الرجل أن يفتح المزادة، حتى يذهب ما فيها ؛ لأنَّ الخل مال، وقد نَهَى عن إضاعة المال، ولا يقول أحد فيمن أراق خمرًا على مسلم، أنه أتلف له مالًا، وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرًا ليتيم، واستؤذن - ﷺ - في تخليلها، فقال: «لا»، ونهى عن ذلك، ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، من أهل الحديث والرأي، وإليه مال سحنون بن سعيد. وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر، ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدميّ، أو غيرها، وهو قول الثوريّ، والأوزاعيّ، والليث بن سعد، والكوفيين. وقال أبو حنيفة: إن طُرح فيها المسك، والملح، فصارت مُرَبَّى، وتحولت عن حال الخمر جاز، وخالفه محمد بن الحسن في المربى، وقال: لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. قال أبو عمر بن عبد البرّ: احتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء، وهو ما يُروَى عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي، أنه كان يأكل المربى منه، ويقول: دبغته الشمس والملح، وخالفه عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر، وليس في رأي أحد حجة مع السُّنَّة، وبالله التوفيق. وقد يَحْتَمِل أن يكون المنع من تخليلها، كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها؛ لئلا يستدام حبسها لِقُرب العهد بشربها، إرادة لقطع العادة في ذلك، وإذا كان كذلك لَمْ يكن في النهي عن تخليلها حينئذ، والأمر بإراقتها ما يمنع من أَكْلها إذا خُلِّلت. ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا خلَّل النصراني خمرًا فلا بأس بأكله، وكذلك إن خللَّها مسلم، واستغفر الله، وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه، والصحيح ما قاله مالك في رواية ابن القاسم، وابن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلًّا، ولا يبيعها، ولكن ليهرقْهَا. ولم يختلف قول مالك وأصحابه، أن الخمر إذا تخللت بذاتها، أنَّ أكل ذلك الخل حلال، وهو قول عمر بن الخطاب، وقبيصة، وابن شهاب، وربيعة، وأحد قولي الشافعيّ، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. انتهى .
مصادر المؤلف (٨)

١. راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ١١٠.

٢. «التقريب» ص ٣١٨.

٣. «لسان العرب» ١١/ ٢١١.

٤. «شرح النوويّ» ١٣/ ١٥٢.

٥. حديث صحيح، رواه أبو داود في «سننه» (٣/ ٣٢٦) ولفظه: أن أبا طلحة سأل النبيّ - ﷺ - عن أيتام وَرِثُوا خمرًا، قال: «أهرقها»، قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: «لا»، ورواه أحمد في «مسنده» ٣/ ٢٦٠.

٦. «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٢٦٠ - ٢٦١.

٧. يعني به: ما تقدَّم لمسلم في «البيوع» عن عبد الرَّحمن بن وَعْلة السَّبَئيّ من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصَر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلًا أهدى لرسول الله - ﷺ - راوية خمر، فقال له رسول الله - ﷺ -: «هل علمت أن الله قد حرّمها؟» قال: لا، فسارّ إنسانًا، فقال له رسول الله - ﷺ -: «بم ساررته؟» فقال: أمرته ببيعها، فقال: «إن الذي حرَّم شربها حرّم بيعها»، قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. انتهى.

٨. «الجامع لأحكام القرآن» ٦/ ٢٩٠.