صحيح مسلم · ٢ - باب: تحريم تخليل الخمر
رقم الحديث 1984
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قالا: حدثنا محمد ابن جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الحضرمي؛
أن طارق ابن سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا. فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ (إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ. وَلَكِنَّهُ دَاءٌ).
٤ - بَاب: بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ، مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، يُسَمَّى خَمْرًا.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص89