HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٩٨٧

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ.، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا. وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص90
ج ٣ ص ١٥٧٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٣ ص٦٠٩
٥ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٦ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (نَبِيذًا) منصوب على الحال؛ أي: حال كونه مطرحًا عليه الماء. والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥١٤٠] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجيبيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ) تقدّم أيضًا قريبًا. [تنبيه]: قوله: (مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَام)؛ يعني: أن أبا الزبير المكيّ مولى لحكيم بن حزام بن خُويلد بن أسد بن عبدً العزّى الأسديّ، ابن أخي خديجة، أم المؤمنين - ﵄ -، الصحابيّ الشهير، أسلم يوم الفتح وتُوُفِّي سنة (٥٤) أو بعدها، تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ٥٨/ ٣٣٠. والباقون ذُكروا قبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٣٧٣) من رباعيّات الكتاب. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، ولله الحمد. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥١٤١] (١٩٨٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنِ التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، تقدّم قريبًا. ٣ - (التَّيْمِيُّ) سليمان بن طرخان، أبو المعتمر البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب. ٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعبْديّ البصريّ، تقدّم قريبًا. ٥ - (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ - ﵄ -، تقدّم أيضًا قريبًا. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد الخدريّ - ﵁ - أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٤١ و٥١٤٢ و٥١٤٣ و٥١٤٤ و٥١٤٥] (١٩٨٧)، و(الترمذيّ) في «الأشربة» (١٩٣٨)، و(النسائيّ) في «الأشربة» (٨/ ٢٨٩ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٤) و«الكبرى» (٦٨٠٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣ و٩ و٣٤ و٩٠) وفي «الأشربة» (٥٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٣٧٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١٧٦ - ١١٧٧)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥١٤٢] (…) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْر، وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ) الأزديّ، ثم الطاحيّ البصريّ القصير، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٨/ ٤٦٦. والباقيان ذُكرا قبله. والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥١٤٣] (…) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: ثلانة: ١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٠. ٢ - (بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٥. و«أبو مسلمة» ذُكر قبله. وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ)؛ يعني: أن بشر بن المفضّل روى هذا الحديث عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد بالسند المذكور؛ أي: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد - ﵁ - مثل ما حدّث به ابن عليّة، عن أبي مسلمة في الحديث الماضي [تنبيه]: رواية بشر بن مفضّل، عن أبي مسلمة هذه ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٨٠٠٦) - حدّثنا يوسف القاضي، قال: ثنا مسدّد، قال: ثنا بشر بن المفضَّل، قال: أنبأ سعيد بن يزيد أبو مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: «نَهَى رسول الله - ﷺ - أن يُخْلَط بين البسر والتمر، وبين الزبيب والتمر». انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥١٤٤] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَو تَمْرًا فَرْدًا، أَو بُسْرًا فَرْدًا»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ) أبو محمد البصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ) عليّ بن داود، ويقال: ابن دُؤاد البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٨) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» ١٥/ ٦٠٢. والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي. وقوله: (مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ … إلخ) النبيذ: ماءٌ أُلقي فيه تمر، أو زبيب، أو نحوهما. وقوله: (زَبِيبًا فَرْدًا … الخ)؛ أي: ليشربه حال كون الْمُلقَى في الماء زبيبًا منفردًا غير مخلوط بغيره من الحبوب، وفيه إشارة إلى أن شُرب الخليط من الأنبذة غير جائز، وهو الذي عليه الجمهور، وخالف في ذلك الحنفيّة، وقد علمت الردّ عليهم فيما أسلفته قريبًا، فلا تنس، وبالله تعالى التوفيق. [تنبيه]: ذُكر سبب نهي النبيّ - ﷺ - عن الخليطين، فقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنَّفه»، فقال: (٢٤٠١٤) - حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الْبجرانيّ ، قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا بأرض ذات تمر وزبيب، هل يُخلط التمر والزبيب، فننبذهما جميعًا؟، قال: لا، قلت: لَمْ؟ قال: إن رجلًا سَكِر على عهد رسول الله - ﷺ -، فأُتي به النبيّ - ﷺ -، وهو سكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه، قال: شربت نبيذًا، قال: «أيُّ نبيذ؟» قال: نبيذ تمر وزبيب، قال: قال النبيّ - ﷺ -: «لا تخلطوهما، فإن كلّ واحد منهما يكفي وحده». انتهى . وأخرج أبو يعلى في «مسنده»، فقال: (١٣٢٢) - حدّثنا زهير، حدّثنا عفّان، حدّثنا حماد بن سلمة، عن أبي التيّاح، عن أبي الوَدّاك، قال: اختلفت أنا وصاحب لي في الحنتم، فأتينا أبا سعيد الخدريّ، فقلنا له: حدّثنا بشيء سمعته من رسول الله - ﷺ - في الحنتم، قال: لئن قلت ذاك لقد كنا أحيانًا على عهد رسول الله - ﷺ - منا من يحضره يسمع منه، ومنا من تشغله الضَّيعة، فيجيء، وقد قام رسول الله - ﷺ -، فيقول: ماذا قال؟ فنخبره ما قال رسول الله - ﷺ -، وإنه أتي بشارب ذات يوم، فنُهز بالأيدي، وخُفق بالنعال، فقال: يا رسول الله والله ما شربت خمرًا، قال: «فما شربت؟» قال: إنما أخذت تمرات وزبيبات، فجعلتهن في دباءة لي، فنهى رسول الله - ﷺ - أن يُخلط بين التمر والزبيب، في الدباء، والمزفت. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥١٤٥] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَو زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَو زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ: «مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ»، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن جعفر الصغانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٧٠) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٦.
مصادر المؤلف (٥)

١. وفي نسخة: «أن نخلط الزبيب».

٢. «مسند أبي عوانة» ٥/ ١١١ - ١١٢.

٣. وقع في النسخة: «الحراني»، والتصحيح من «الكامل» لابن عديّ ٧/ ٣٠١، قال ابن معين، وابن عديّ: مجهول.

٤. «مصنف ابن أبي شيبة» ٥/ ٩٢.

٥. «مسند أبي يعلى» ٢/ ٤٨٧. وهذا الإسناد رجاله رجال مسلم، وأبو الودّاك وثقه ابن معين، وأخرج له مسلم.