صحيح مسلم · ٦ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا
رقم الحديث 1997
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا:
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ منصور بن حيان عن سعيد ابن جُبَيْرٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُمَا شَهِدَا؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ والمزفت والنقير.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص95