صحيح مسلم · ٦ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا
رقم الحديث 1997
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ غير مرة.