صحيح مسلم · ٦ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا
رقم الحديث 1999
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ، نبذ له في تور من حجارة.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص97