HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٦ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا

رقم الحديث 1999

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ، نبذ له في تور من حجارة.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص97
ج 3 ص 1584

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
تَوْرٍ
( تَوْرٌ ) ( س ) فِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّهَا صَنَعَتْ حَيْسًا فِي تَوْرٍ " هُوَ إِنَاءٌ مِنْ صُفْرٍ أَوْ حِجَارَةٍ كَالْإِجَّانَةِ ، وَقَدْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَمَّا احْتُضِرَ دَعَا بِمِسْكٍ " ثُمَّ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَوْحِفِيهِ فِي تَوْرٍ " أَيِ اضْرِبِيهِ بِالْمَاءِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .