صحيح مسلم · ٦ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا
رقم الحديث 1999
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ ابن دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:
قال رسول الله ﷺ (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ. فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ. غَيْرَ أَنْ لَا تشربوا مسكرا).