HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٦ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا

رقم الحديث 2001

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ أسكر فهو حرام).
ج 3 ص 1585

سلسلة الرواة