HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢٠١٠

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حميد. كلهم عَنْ أَبِي عَاصِمٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جابر بن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ. لَيْسَ مُخَمَّرًا. فَقَالَ: (أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!). قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ ليلا. وبالأبواب أن تغلق ليلا.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص104
ج ٣ ص ١٥٩٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٤ ص٥٦
(١٠) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْمِيرِ الإِنَاءِ، وَهُوَ تَغْطِيَتُهُ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإغْلَاقِ الأَبْوَابَ، وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ، وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ الصِّبْيَانِ، وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّل الكتاب قال: [٥٢٣١] (٢٠١٠) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِم، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: أَتيْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَالَ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟»، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا، وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م،) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١. ٢ - (الضَّحَّاكُ) بن مخلد بن الضحّاك الشيبانيّ، أبو عاصم النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩. ٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ، يدلّس، ويرسل [٦] (ت ١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩. ٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق يُدلّس [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٩. ٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، مات بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. ٦ - (أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ) الصحابيّ المشهور، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرة، شَهِد أُحدًا، وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدم في «الصلاة» ١٧/ ٩١٦. والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-، وهو مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، وأن شيخه ابن المثنّى أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وتقدّموا قريبًا نظمًا، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وفيه جابر بن عبد اللَّه -﵄- أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا. شرح الحديث: عَنْ أبي الزُّبَيْرِ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) -﵄- (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ) -﵁- اختُلف في اسمه، كما أسلفته آنفًا. (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ) قال النوويّ -﵀-: رُوي بالنون، والياء، حكاهما القاضي عياض، والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابيّ، والأكثرون بالنون، وهو موضع بوادي العقيق، وهو الذي حَمَاه رسول اللَّه -ﷺ-. انتهى . وقال القرطبيّ -﵀-: اختُلف في رواية هذا الحرف الذي هو «من النقيع»، فأكثر الرواة واللغويين على أنه بالنون والقاف، وقال الهرويّ: وهو وادي العقيق على عشرين فرسخًا من المدينة، وهو الذي حماه عمر -﵁- لِنَعَم الصَّدقة، وقال الخطابيّ: هو القاع، قال غيره: وأصله كل موضع يستنقع فيه الماء، وقد رواه أبو بحر سفيان بن العاصي بالباء الموحدة، قال الخليل: البقيع بالباء: الأرض التي فيها شجر شتَّى، وأما بقيع الغرقد، وبقيع بطحان فبالباء الموحّدة، ويَحْتَمِل أن يريد واحدًا منهما على رواية أبي بحر، واللَّه تعالى أعلم. انتهى . وقال في «الفتح»: قوله: «من النقيع» بالنون، قيل: هو الموضع الذي حُمِي لرعي النَّعَم، وقيل غيره، وقد تقدم في «كتاب الجمعة» ذِكر نقيع الْخَضَمات، فدلّ على التعدد، وكان واديًا يجتمع فيه الماء، والماء الناقع هو المجتمِع، وقيل: كانت تُعمل فيه الآنية، وقيل: هو البدع، حكاه الخطابيّ، وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر، وقال ابن التين: رواه أبو الحسن -يعني: القابسيّ- بالموحدة، وكذا نقله عياض عن أبي بحر بن العاص، وهو تصحيف، فإن البقيع مَقبرة بالمدينة، وقال القرطبيّ: الأكثر على النون، وهو من ناحية العقيق، على عشرين فرسخًا من المدينة. انتهى . (لَيْسَ مُخَمَّرًا) اسم مفعول من التخمير؛ أي: ليس مغطًّا، والتخمير التغطية، ومنه الخمر؛ لتغطيتها على العقل، وخمار المرأة؛ لتغطيته رأسها . (فَقَالَ) -ﷺ- (أَلَّا خَمَّرْتَهُ)؛ أي: غطّيته، و«ألا» هنا للعرض والتحضيض، ومعناهما: طَلَبُ الشيء، لكن العرض طلبٌ بِلِين، والتحضيض طلبٌ بحثّ، وهو المناسب هنا، وهي مختصّة بالجملة الفعليّة، كما في قوله -﷿-: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [النور: ٢٢]، ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ [التوبة: ١٣]، قاله ابن هشام الأنصاريّ -﵀- . وقال الطيبيّ -﵀-: قوله: «إلا خمرته» «ألا» حرف تحضيض دخل على الماضي للّوم على الترك، واللوم إنما يكون على مطلوب الترك؛ لأن الرجل جاء بالإناء مكشوفًا غير مخمّر، فوبّخه. انتهى . (وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ «) -بفتح أوله، وضم الراء- قاله الأصمعيّ، وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد كسر الراء، وهو مأخوذ من العرض؛ أي: تجعل العُود عليه بالعرض، والمعنى: هلّا تغطيه بغطاء، فإن لم تفعل فلا أقلّ من أن تَعرْض عليه شيئًا ، قال الحافظ: وأظن السرّ في الاكتفاء بعَرْض العود أنّ تعاطي التغطية، أو العرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامةً على التسمية، فتمتنع الشياطين من الدنو منه. انتهى . وقال النوويّ -﵀-: المشهور في ضبطه«تعرُض»بفتح التاء، وضم الراء، وهكذا قاله الأصمعيّ، والجمهور، ورواه أبو عبيد بكسر الراء، والصحيح الأول، ومعناه: تَمُدّه عليه عَرْضًا؛ أي: خلاف الطول، وهذا عند عدم ما يغطيه به، كما ذكره في الرواية بعده:«إن لم يجد أحدكم إلا أن يَعْرض على إنائه عُودًا، ويذكر اسم اللَّه فليفعل»، فهذا ظاهر في أنه إنما يُقتصَر على العود عند عدم ما يغطيه به، وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد، منها: الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث، وهما: صيانته من الشيطان، فإن الشيطان لا يَكْشِف غطاء، ولا يَحُلّ سقاء، وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السَّنَة، والفائدة الثالثة: صيانته من النجاسة، والمقذَّرات، والرابعة: صيانته من الحشرات، والهوامّ، فربما وقع شيء منها فيه، فشَربه، وهو غافل، أو في الليل، فيتضرر به، واللَّه أعلم. انتهى . وقوله: (عُودًا) بضمّ العين، وسكون الواو: الخشب، جمعه عِيدانٌ، وأَعْواد، قاله المجد . قال القرطبيّ -﵀-: المراد بعرض العود: أن يُجْعَل العُود معروضًا على فم الإناء، ولا بدَّ من ذِكر اللَّه تعالى عند هذه الأفعال كُلِّها، كما جاء في الحديث الآخر بعد هذا، فيذكر اللَّه تعالى، وببركة اسمه تعالى تندفع المفاسد، ويحصل تمام المصالح، فمطلق هذه الكلمات مردود إلى مُقَيَّدِها. انتهى . (قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) الساعديّ -﵁- (إِنَّمَا أُمِرَ) وفي بعض النسخ: «إنما أُمرنا»، (بِالأَسْقِيَةِ)، وقوله: (أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا) «أن» مصدريّة، والفعل مبنيّ للمفعول، والمصدر المؤوّل بدل من «الأسقية»؛ أي: بإيكاء الأسقية، وهكذا إعراب قوله: (وَبِالأَبْوَابِ أَنْ ئُغْلَقَ لَيْلًا) هذا الذي قاله أبو حميد -﵁-: ظاهر في تقييد الإيكاء، والإغلاق بالليل، فما قاله بعض الشرّاح معترضًا على النوويّ غير صحيح، فتنبّه. قال النوويّ -﵀-: هذا الذي قاله أبو حميد -﵁- من تخصيصهما بالليل، ليس في اللفظ ما يدلّ عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين، وهو مذهب الشافعيّ وغيره -﵃- أن تفسير الصحابيّ إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيرَه من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه، بأن كان مجملًا، فيُرْجَع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه؛ لأنه إذا كان مجملًا لا يحلّ له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعيّ والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عامّ، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يُتمسّك بالعموم. انتهى . مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي حميد الساعديّ -﵁- هذا متّفقٌ عليه . (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٢٣١ و٥٢٣٢] (٢٠١٠)، و(البخاريّ) في «الأشربة» (٥٦٠٥ و٥٦٠٦)، و(أبو داود) في «الأشربة» (٣٧٣٤)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٤٩ و١٩٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٢٢٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٩٤ و٥/ ٤٢٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ١٢٢)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٢٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٢٧٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣/ ٣٠٨ و٨/ ٤)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٤٦٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ١٤٠، ١٤١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٣٠٤) و«شعب الإيمان» (٥/ ١٢٧)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٣٠٦٣)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان ما كان عليه الصحابة -﵃- من المبادرة بخدمة النبيّ -ﷺ-، وإحضار ما يحتاج إليه. ٢ - (ومنها): الحثّ على تخمير الإناء محافظةً على ما فيه من الطعام والشراب كي لا يقع عليه فيفسده. ٣ - (ومنها): بيان أنه إن لم يجد غطاء يغطي به الإناء ينبغي أن يعرِض عليه عودًا، ويسمّي اللَّه تعالى. ٤ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم إذا سمع توجيه النبيّ -ﷺ-، وإرشاده أمته إلى شيء أن يتلقّى ذلك بانشراح صدر، ولا يقول: لم؟ وكيف؟، كان يقول في هذا الحديث: ماذا يفيد عرض العود على الإناء المكشوف؟ فإن ذلك ينافي مقتضى الإيمان، فواجب المسلم أن يقول: سمعنا، وأطعنا، وأيضًا فإن الحكمة في هذا ظاهرة، وذلك لأن عرض العود ليس هو المأمور به مجرّدًا، وإنَّما معه تسمية اللَّه تعالى، فاسم اللَّه تعالى هو الحصن الحصين، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّل الكتاب قال: [٥٢٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- بِقَدَحِ لَبَنٍ بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ) أبو إسحاق التمّار البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٢) (م) تقدم في «الإيمان» ٤١/ ٢٧٢. ٢ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء بن حسّان القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت ٥ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٠/ ٤٧٦.
مصادر المؤلف (١٦)

١. هكذا ترجم في النسخة الهنديّة في هذا الموضع، وهو أنسب مما وقع في بعض النُّسخ، فلذا أثبتّه هنا، فتنبّه.

٢. وفي نسخة: «إنما أمرنا».

٣. «شرح النوويّ» ١٢/ ١٨٢.

٤. «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»٥/ ٢٨٣ - ٢٨٤.

٥. «الفتح»١٢/ ٦٥٤، كتاب«الأشربة»رقم (٥٦٠٣).

٦. «شرح النوويّ»١٢/ ١٨٢.

٧. راجع:«مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»١/ ١٤٧.

٨. «الكاشف عن حقائق السنن»٩/ ٢٨٨٨.

٩. «الكاشف عن حقائق السنن» ٩/ ٢٨٨٨.

١٠. «الفتح» ١٢/ ٦٥٤، كتاب «الأشربة» رقم (٥٦٠٣).

١١. «شرح النوويّ» ١٢/ ١٨٢ - ١٨٣.

١٢. «القاموس المحيط» ص ٩٢٤.

١٣. «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ١٧/ ١٧.

١٤. هو: الشيخ الهرريّ. راجع: «شرحه» ٢١/ ١١٩.

١٥. «شرح النوويّ» ١٣/ ١٨٣.

١٦. فما قاله الشيخ الهرري في «شرحه» ٢١/ ١١٩: انفرد به مسلم غير صحيح، فتنبّه.