صحيح مسلم · ٣ - باب: إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها
رقم الحديث 2076
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ؛ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ؛
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمْلَ. فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ. فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص143