صحيح مسلم · ٣٠ - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية
رقم الحديث 2120
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنِي يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أخبرني عمرو بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
إن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بعض.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص164