صحيح مسلم · ١ - باب: النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء
رقم الحديث 2133
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَال عَمْرٌو: حدثنا سفيان ابن عُيَيْنَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ. فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ. فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ أَبَا القاسم. ولا ننعمك عينا. فأتى رسول الله ﷺ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ (أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرحمن).
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص171