HadithLab
RU

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٥ ص٥٤٨
(٥) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٦٥١] (٢١٦٨) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَائِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (سَيَّارُ) بن أبي سيّار وَرْدان، وقيل: ورد، وقيل: غيره، أبو الحكم الْعَنَزيّ الواسطيّ، ويقال: البصريّ، وهوأخو مساور الورّاق لأمه، ثقةٌ [٦] (ت ١٢٢) (ع) تقدم في«الإيمان»٢٥/ ٢٠٩. ٢ - (ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ) بن أسلم، أبو محمد البصريّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه أنسًا - ﵁ - أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة - ﵃ - بالبصرة، وأشهر من خدم النبيّ - ﷺ -، ونال دعوته المباركة. شرح الحديث: (عَنْ سَيَّارٍ) قال في«الفتح»: هو بفتح السين المهملة، وتشديد التحتانية، هوأبو الْحَكَم، مشهور باسمه، وكنيته معًا، فيجيء غالبًا هكذا:«عن سيار أبي الحكم»، وهو عَنَزِيّ بفتح العين المهملة، والنون، بعدها زاي، واسطيّ، من طبقة الأعمش، وتقدمت وفاته على وفاة شيخه ثابت البنانيّ بسنة، وقيل: أكثر، وليس له في، الصحيحين«عن ثابت إلا هذا الحديث، وقال البزار: لم يُسند سيّار عن ثابت غيره. قال الحافظ: ورواية شعبة عنه من رواية الأقران، وقد حدَّث شعبة عن ثابت نفسِهِ بعدّة أحاديث، وكأنه لم يسمع هذا منه، فأدخل بينهما واسطةً، وقد روى شعبة أيضًا عن آخر اسمه سيّار، وهو ابن سَلَامة أبو المنهال، وليس هو المرادَ هنا، ولم نقف له على رواية عن ثابت. انتهى . (عَنْ ثَابِتِ) بن أسلم (الْبُنَانِيِّ) بضمّ الموحّدة، وتخفيف النون: نسبة إلى بُنانة بن سعد بن لُؤيّ بن غالب، هكذا قال أبو حاتم بن حِبَان البستيّ، قال السمعانيّ: وصارت بُنانة محلة بالبصرة؛ لنزول هذه القبيلة بها، وقال أبو بكر الخطيب: إن بنانة الذين منهم ثابت هم بنو سعد بن لؤيّ بن غالب، وأم سعد بنُانة، وقيل: بل هم بنو سعد بن ضُبيعة بن نزار، والله أعلم، فقال الزبير بن بكار: أما بنانة فقبيلة منهم ثابت البنانيّ وغيره، وبنانة كانت أَمَةً لسعد بن لؤيّ حَضَنت بنيه عمارًا، وعُمارة، ومخزومًا بعد أمهم، فغلبت عليهم، فسُمُّوا بها، ومنها أبو محمد ثابت بن أسلم البنانيّ من تابعي أهل البصرة، يروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وصَحِب أنسًا أربعين سنة، وكان من أعبد أهل البصرة، روى عنه الناس، مات سنة سبع وعشرين ومائة، وهو ابن ست وثمانين سنة، وقد قيل: إنه مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، ويقال: سنة ست وعشرين. انتهى . (عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ) - ﵁ - (أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ) بكسر الغين المعجمة، وسكون اللام: جمع غلام، قال الفيّوميّ ﵀: الغُلامُ: الابن الصغير، وجمع القلة: غِلْمَة، بالكسر، وجمع الكثرة: غِلْمَان، ويُطلق الغُلامُ على الرجل مجازًا بِاسْم ما كان عليه، كما يقال للصغير: شيخ مجازًا بِاسْم ما يؤول إليه، وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية، قال الشاعر [من الوافر]: وَمُرْكِضَةٌ صَرِيحِيٌّ أَبُوهَا … يُهَانُ لَهَا الغُلامَةُ والغُلامُ قال الأزهريّ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا: غُلامٌ، وسمعتهم يقولون للكهل: غُلامٌ، وهو فاشٍ في كلامهم. انتهى . (فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ) وفي الرواية التالية: «فمرَّ بصبيان، فسلّم عليهم»، وقد أخرج النسائيّ هذا الحديث من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، باتمّ من سياقه هنا، ولفظه: «كان رسول الله - ﷺ - يزور الأنصار، فيسلم على صبيانهم، ويمسح على رؤوسهم، ويدعو لهم»، وهو مشعر بوقوع ذلك منه غير مرّة، بخلاف سياق الباب حيث قال: «مّرّ على غلمان، فسلّم عليهم»، فإنها تدلّ على أنها واقعة حال. قال الحافظ ﵀: ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين. قال: ووقع لابن السنيّ، وأبي نعيم في «عمل يوم وليلة» من طريق عثمان بن مطر، عن ثابت، بلفظ: «فقال: السلام عليكم يا صبيان»، وعثمان وَاهٍ. ولأبي داود من طريق حميد، عن أنس: «انتهى إلينا النبيّ - ﷺ -، وأنا غلام في الغلمان، فسلَّم علينا، فأرسلني برسالة …» الحديث. وللبخاريّ في «الأدب المفرد» نحوه من هذا الوجه، ولفظه: «ونحن صبيان، فسلَّم علينا، وأرسلني في حاجة، وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت »، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث : (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٦٥١ و٥٦٥٢ و٥٦٥٣] (٢١٦٨)، و(البخاريّ) في «الاستئذان» (٦٢٤٧) وفي «الأدب المفرد» (١/ ٣٥٩)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥٢٠٢)، و(الترمذيّ) في «الاستئذان» (٢٦٩٧)، و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (٣٣٠)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٣٧٤٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٣١ و١٦٩ و١٨٣)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ٢٠٤ و٨/ ٢٥)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٢٦٠)، و(تمام) في «فوائده» (١/ ٨٣ و٢/ ١٣٥)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٨/ ٣١٦)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٦/ ٤٥٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحباب السلام على الصبيان، قال النوويّ ﵀: اتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، ولو سلَّم على رجال، وصبيان، فردّ السلامَ صبيّ منهم، هل يسقط فرض الردّ عن الرجال؟ ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما يسقط، ومثله الخلاف في صلاة الجنازة، هل يسقط فرضها بصلاة الصبيّ؟ الأصح سقوطه، ونَصّ عليه الشافعيّ، ولو سلّم الصبيّ على رجل لزم الرجل ردّ السلام، هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور، وقال بعض أصحابنا: لا يجب، وهو ضعيف، أو غلط. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم. ٢ - (ومنها): الندب إلى التواضع، وبذل السلام للناس كلهم. ٣ - (ومنها): بيان تواضعه - ﷺ -، وكمال شفقته على العالمين. ٤ - (ومنها): ما قال ابن بطال ﵀ : في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر رداء الكِبْر، وسلوك التواضع، وليْن الجانب، قال أبو سعيد المتولي في «التتمة»: من سَلَّم على صبيّ لم يجب عليه الردّ؛ لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض، وينبغي لوليّه أن يأمره بالردّ؛ ليتمرّن على ذلك، ولو سَلَّم على جَمْع فيهم صبيّ، فردّ الصبيّ دونهم لم يسقط عنهم الفرض، وكذا قال شيخه القاضي حسين، وردّه المستظهريّ، وقال النوويّ: الأصح لا يجزئ ، ولو ابتدأ الصبي بالسلام وجب على البالغ الردّ على الصحيح. قال الحافظ: ويستثنى من السلام على الصبيّ ما لو كان وضيئًا، وخُشي من السلام عليه الافتتان، فلا يُشرع، ولا سيما إن كان مراهقًا منفردًا. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: هذا من الحافظ عجيب، فأين النصّ، أو الإجماع الذي يستني هذا الاستثناء؟، فهل النبيّ - ﷺ - حينما يُسلّم على الصبيان خصّ وضيئًا بعدم سلامه عليه؟ وهل أنس حينما فعل مثله خصّ أحدًا؟ وقد كان في أولاد الصحابة - ﵃ - وضيئون، كما هو مشهور في «الصحيحين» من جمال الفضل بن عبّاس - ﵄ -، فهل ثبت عنه - ﷺ -، أو عن أصحابه - ﵃ -، التحذير من السلام عليهم؟ هيهات هيهات. وبالجملة فهذه المسألة قد تداولها المتأخّرون في كتبهم، وأكثروا التشغيب فيها، وهي كما ترى لا مستند لها، وأما التعلّل بالافتتان، فإنه ليس لازمًا للسلام، فإن الفاسق المجرم الذي يجري وراء شهوته سيفعل ما تهواه نفسه إذا خلا بالصبيان، ولو لم يسلّم عليهم، ولا كلّمهم، وهذا الإجرام لا يكون معيارًا لِتَرْك السنّة الصحيحة، التي استمرّ عليها النبيّ - ﷺ -، والصحابة، ومن بعدهم من دون نكير، ففي الرواية الآتية من طريق شعبة، عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البنانيّ، فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم، وحدّث ثابت أنه كان يمشي مع أنس، فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم، وحدّث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله - ﷺ -، فمرّ بصبيان، فسلّم عليهم. وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن عنبسة قال: رأيت ابن عمر يسلّم على الصبيان في الكتّاب، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالّة على استمرار هذه السُّنَّة من غير استثناء، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة سلام الرجال على النساء، وعكسه: قال الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»: «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، ثم أخرج عن سهل - ﵁ - قال: كنا نفرح يوم الجمعة، فذكر الحديث، وفيه: «فإذا صلّينا الجمعة انصرفنا، ونسلّم عليها …» الحديث. ثم أخرج عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «يا عائشة هذا جبريل يَقرأ عليك السلام»، قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله - ﷺ -. فقد استدلّ البخاريّ - ﵀ - بهذين الحديثين على مشروعيّة سلام الرجال على النساء، والنساء على الرجال، وهو استدلال واضح. وقال في «الفتح»: أشار البخاريّ بالترجمة المذكورة إلى ردّ ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يُكْرَه أن يسلّم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، وهو مقطوع، أو معضل، قال: والمراد بجوازه أن يكون عند أَمْن الفتنة. قال: وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على شرطه، وهو حديث أسماء بنت يزيد: «مَرَّ علينا النبيّ - ﷺ - في نسوة، فسلّم علينا»، حسّنه الترمذيّ، وليس على شرط البخاريّ، فاكتفى بما هو على شَرْطه، وله شاهد من حديث جابر، عند أحمد. وقال الحليميّ: كان النبيّ - ﷺ - للعصمة مأمونًا من الفتنة، فمن وَثِق من نفسه بالسلامة، فليسلّم، وإلا فالصمت أسلم. وأخرج أبو نعيم في «عمل يوم وليلة» من حديث واثلة مرفوعًا: «يسلّم الرجال على النساء، ولا يسلّم النساء على الرجال»، وسنده وَاهٍ. ومن حديث عمرو بن حريث مثله، موقوفًا عليه، وسنده جيّد. وثبت في «الصحيحين» حديث أم هانئ: أتيت النبيَّ - ﷺ -، وهو يغتسل، فسلّمت عليه. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد اتّضح بما ذُكر من الأدلّة أن ما ذهب إليه البخاريّ - ﵀ - من جواز تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال مطلقًا هو الحقّ؛ لوضوح حجته، واستنارة محجّته، والله تعالى أعلم. وقال النوويّ: وأما النساء فإن كنّ جميعًا سَلّم عليهنّ، وإن كانت واحدة سلّم عليها النساء، وزوجها، وسيدها، ومَحْرمها، سواء كانت جميلة، أو غيرها، وأما الأجنبيّ، فإن كانت عجوزًا لا تشتهى، استُحِبّ له السلام عليها، واستُحب لها السلام عليه، ومن سلّم منهما لزم الآخر ردّ السلام عليه، وإن كانت شابة، أو عجوزًا تشتهى، لم يسلّم عليها الأجنبيّ، ولم تسلّم عليه، ومن سلّم منهما لم يستحق جوابًا، ويكره ردّ جوابه، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال ربيعة: لا يسلّم الرجال على النساء، ولا النساء على الرجال، وهذا غلطٌ، وقال الكوفيون: لا يسلّم الرجال على النساء، إذا لم يكن فيهنّ مَحْرم، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ من قَصْر جواز التسليم على نوع معيّن من النساء مما لا دليل عليه، فإن النبيّ - ﷺ - حينما سلّم على النساء ما خصّ نوعًا منهنّ، ولا أمر أمّته بأن تخصّ منهنّ بعضًا وتترك بعضًا. والحاصل أن سلام الرجال على النساء، والعكس مشروع مطلقًا، كما هو رأي طائفة من العلماء؛ كالبخاريّ، كما مرّ قريبًا، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٦٥٢] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: وكلهم ذُكروا في الباب وقبله. [تنبيه]: رواية إسماعيل بن سالم، عن هشيم هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٦٥٣] (…) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيد، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ).
مصادر المؤلف (٩)

١. «الفتح» ١٤/ ١٧٦، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٤٧).

٢. «الأنساب للسمعانيّ»١/ ٣٩٩.

٣. «المصباح المنير»٢/ ٤٥٢.

٤. «الفتح» ١٤/ ١٧٦، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٤٧).

٥. «شرح البخاري» لابن بطال ﵀ ٩/ ٢٧.

٦. هكذا عزا في «الفتح» هذا القول للنوويّ، والذي قاله في«شرح مسلم»: إن الأصحّ إجزاؤه، كما أسلفته قبل قليل، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

٧. «الفتح» ١٤/ ١٧٦، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٤٧).

٨. «الفتح» ١٤/ ١٧٨، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٤٨).

٩. «شرح النوويّ» ١٤/ ١٤٩.