HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢٢٣٧

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أبي شيبة: أمر.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج7 ص41
ج ٤ ص ١٧٥٧

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٦ ص٥١١
فـ «بعدُ» من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لِقَطْعه عن الإضافة، ونيّة معناها، كما تقدّم غير مرّة. والحديث من أفراد المصنّف - ﵀ -، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢) - (بَابُ الأَمْرِ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ) «الأوزاغ» بالفتح: جَمْع وَزَغ، قال الفيّوميّ - ﵀ -: الوَزَغُ: معروف، والأنثى وَزَغَةٌ، وقيل: الوَزَغُ: جمع وَزَغَةٍ، مثل قَصَبٍ وقَصَبَة، فتقع الوَزَغَةُ على الذّكر والأنثى، والجمع أَوْزَاغٌ، ووزْغَانُ، بالكسر، والضمّ، حكاه الأزهريّ، وقال: الوَزَغُ: سامّ أبرص. انتهى . وقال في «التاج»: الوَزَغَةُ مُحَرَّكَةً: سامُّ أبْرَصَ، كما في «المُحْكَمِ»، وفي «العُبَابِ»: دُوَيْبَةٌ سُمِّيَتْ بها لخِفَّتِهَا، وسُرْعَةِ حَرَكَتِهَا، جَمْعه: وَزَغٌ، وأوْزَاغٌ، ووِزْغانٌ بالكَسْرِ، وضبَطَهُ بعضٌ بالضَّمِّ أيْضًا، ووِزاغٌ بالكَسْرِ، وإزْغانٌ على البَدَلِ، وأنْشَدَ ابنُ الأعْرَابِيّ [من الطويل]: فَلَمَّا تَجَاذَبْنَا تَفَرْقَعَ ظَهْرُه … كما تُنْقِضُ الوِزْغانُ زُرْقًا عُيُونُها وقالَ ابنُ سِيدَه: وعِنْدِي أنَّ الوِزْغان إنَّمَا هُوَ جَمْعُ وَزَغٍ الّذِي هُوَ جَمْعُ وَزَغَةٍ، كَوَرَلٍ ووِرْلانٍ؛ لأنَّ الجَمْعَ إذا طابَقَ الواحِدَ في البِنَاءِ، وكانَ ذلكَ الجَمْعُ ممّا يُجْمَعُ جُمِعَ على ما جُمِعَ عليْهِ ذلكَ الوَاحِدُ، ولَيْسَ بجَمْعِ وَزَغَةِ؛ لأنَّ ما فيهِ الهاءُ لا يُجْمَعُ على فِعْلانٍ. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٨٢٨] (٢٢٣٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَمَرَ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثمّ المكيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ) بن عثمان بن أبي طلحة الْعبدريّ الْحَجَبيّ المكيّ، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في «الصيام» ٢٦/ ٢٦٨١. ٣ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) أبو محمد المخزوميّ المدنيّ الفقيه، تقدّم قريبًا. ٤ - (أم شَرِيكٍ) العامريّة، ويقال: الأنصارية، ويقال: الدوسية، اسمها غُزِيّة بالتصغير، ويقال: غُزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن مُنقذ بن عمرو بن عميص بن عامر بن لؤيّ، وقيل غير ذلك في نَسَبها، وقال ابن سعد: غَزية بنت حكيم بن جابر، ويقال: هي التي وهبت نفسها للنبيّ - ﷺ -، رَوَت عن النبيّ - ﷺ -، وعنها جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، وشَهْر بن حَوْشب. أخرج لها البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، ولها في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢٢٣٧) وأعاده بعده، وحديث (٢٩٤٥): «ليفرّنّ الناس من الدجّال في الجبال. . .» الحديث. والباقون ذُكروا في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة المجموعين في قول بعضهم: إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ … مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ … سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ وأن صحابيّته قليلة الرواية، فليس لها في الكتب الستّة إلا نحو أربعة أحاديث، حديث الباب عند الشيخين، والنسائيّ، وابن ماجه، وحديث: «ليفرّنّ الناس من الدّجال. . .» عند المصنّف، والترمذيّ، وحديث: «أنها كانت فيمن وهبت نفسها للنبيّ - ﷺ -»، عند النسائيّ، وحديث: «أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» عند ابن ماجه، راجع: «تحفة الأشراف» . شرح الحديث: (عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ) اسمها غُزَيَّةُ بالمعجمتين، مصغّرًا، وقيل: غُزيلة، يقال: هي عامريّةٌ قرشيّةٌ، ويقال: أنصاريّة، ويقال: دوسيّة . (أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ) وفي رواية ابن جريج عن عبد الحميد التالية: «أنها استأمرت النبيّ - ﷺ - في قتل الوزغان، فأمر بقتلها»، وأمّ شريك إحدى نساء بني عامر بن لُؤيّ. وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصمّ، وأنه لا يدخل في مكان فيه زعفران، وأنه يلقّح بفيه، وأنه يبيض، ويقال لكبارها: سامّ أبرص، وهو بتشديد الميم. وفي رواية للبخاريّ: «أَمَرَ بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم - ﵇ -»، ووقع في حديث عائشة - ﵂ - عند ابن ماجه، وأحمد: «أن إبراهيم لَمّا أُلْقي في النار لم يكن في الأرض دابّة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر النبيّ - ﷺ - بقتلها». وقال النوويّ - ﵀ -: قال أهل اللغة: الوزغ، وسامّ أبرص جنس، فسامّ أبرص هو كِبَاره، واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وجَمْعَه أوزاغ، ووزْغانٌ. انتهى . وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَمَرَ)؛ يعني: أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة خالف الثلاثة في لفظة «أَمَرَ» بالبناء للفاعل، فرواه دون ذِكر المفعول، وهم رووه بلفظ: «أمرها» بذِكر المفعول، ولفظ ابن أبي شيبة يفيد العموم، وأن الأمر بقتل الوزغ ليس خاصًّا بأمّ شريك، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أم شريك - ﵂ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٢٨ و٥٨٢٩] (٢٢٣٧)، و(البخاريّ) في «بدء الخلق» (٣٣٠٧) و«أحاديث الأنبياء» (٣٣٥٩)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (٥/ ٢٠٩) و«الكبرى» (٢/ ٣٨٧)، و(ابن ماجه) في «الصيد» (٣٢٢٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٨٣٩٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٤٠١)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٤٢١ و٤٦٢)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٣٥٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٨٩)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٥/ ١٠٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٦٣٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٥/ ٢٥٠ و٢٥١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢١١ و٩/ ٣١٦)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٣٢٦٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده : ١ - (منها): بيان الأمر بقتل الأوزاغ، والظاهر أنه للوجوب؛ إذ لا صارف له، فتنبّه. ٢ - (ومنها): بيان جواز وصف بعض الحيوانات التي لا تعقل بالفسق، قال النوويّ - ﵀ -: وأما تسميته فويسقًا، فنظيره الفواسق الخمس التي تُقْتَل في الحِلّ والحَرَم، وأصل الفسق: الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خُلُق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر، والأذى. ٣ - (ومنها): بيان أن الوزغ فاسق مارد؛ حيث كان ينفخ على إبراهيم - ﵇ - حين أُلقي في النار، فقد أخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن سائبة مولاة لفاكه بن المغيرة، أنها دخلت على عائشة - ﵂ -، فرأت في بيتها رُمْحًا موضوعةً، فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبيّ الله - ﷺ - أخبرنا أن إبراهيم لمّا أُلْقِي في النار، لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه، غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر رسول الله - ﷺ - بقتله. ٤ - (ومنها): الحثّ على قتل الوزغ، والمبادرة فيه، قال النوويّ - ﵀ -: أَمَرَ النبيُّ - ﷺ - بقتله، وحَثَّ عليه، ورَغَّب فيه؛ لكونه من المؤذيات، وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة، ثم ما يليها، فالمقصود به الحثّ على المبادرة بقتله، والاعتناء به، وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات، ربما انفلت، وفات قتله. ٥ - (ومنها): بيان تفاوت ثواب مَن قَتَله بضربة، أو أكثر، وذلك لتفاوت المبادرة في الامتثال، قال النوويّ - ﵀ -: وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة، وفي رواية بسبعين، فجوابه من أوجُه، سبقت في: صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة، وفي روايات بسبع وعشرين: أحدها: أن هذا مفهوم للعدد، ولا يُعمل به عند الأصوليين وغيرهم، فذِكر سبعين لا يمنع المائة، فلا معارضة بينهما. الثاني: لعله أخبرنا بسبعين، ثم تصدّق الله تعالى بالزيادة، فأعلم بها النبيّ - ﷺ - حين أوحي إليه بعد ذلك. والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم، وإخلاصهم، وكمال أحوالهم ونَقْصها، فتكون المائة للكامل منهم، والسبعون لغيره، والله أعلم. انتهى . ٦ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - ﵀ -: الوَزَغة: دُرَيّبةٌ مستخبثة، مستكرهة، أَمَرَ - ﷺ - بقتله؛ لِمَا يحصل منه من الضرر، والأذى الذي هي عليه من الاستقذار المعتاد، والنَّفرة المألوفة؛ التي قد لازمت الطباع، ولِمَا يُتَّقى أن يكون فيها سُمٌّ، أو شيء يضرّ متناولَه، ولمَا رُوي: من أنها أعانت على وقود نار إبراهيم - ﵇ -؛ فإنَّها كانت تنفخ فيه ليشتعل، وهذا من نوع ما رُوي في الحيَّة: أنَّها أَدخلت إبليس إلى الجنَّة بين فكّيها، فعوقبت بأن أُهبطت مع من أُهبط، وجُعلت العداوة بينها وبين بني آدم، ويشهد لهذا قوله - ﷺ -: «ما سالمناهنَّ مُذ عاديناهنَّ»، وهذا كله مذكور في كتب المفسِّرين. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور صحيح، أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» (١٢/ ٤٦١) من حديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - قال: «ما سالمناهنّ منذ حاربناهنّ - يعني: الحيات - ومن ترك قتل شيء منهنّ خيفةً، فليس منا». وأخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٢٣٠)، وأبو داود في «سننه» (٥٢٥٠) بإسناد صحيح من حديث ابن عبّاس - ﵄ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهنّ منذ حاربناهنّ»، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٨٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا. وَأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ). رجال هذا الإسناد: عشرة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السّلميّ، أبو عبد الله البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (م د) تقدم في «الإيمان» ٩٢/ ٥٠٢. ٢ - (رَوْحُ) بن عبادة القيسيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب وقبله ببابين. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخره. وقولها: (اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ - ﷺ -)؛ أي: طلبت منه الأمر بقتلها. وقولها: (فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ) تقدّم أنه بكسر الواو، ويجوز ضمّها: جَمْع وزغة.
مصادر المؤلف (٧)

١. «المصباح المنير» ٢/ ٦٥٧.

٢. «تاج العروس» ١/ ٥٧٠٥.

٣. «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» ١٣/ ٨٦ - ٨٩.

٤. «الفتح» ٧/ ٥٩٠، كتاب «بدء الخلق» رقم (٣٣٠٧).

٥. «شرح النوويّ» ١٤/ ٢٣٤ - ٢٣٦.

٦. المراد: فوائد أحاديث اللباب، لا خصوص هذا السياق، فتنبّه.

٧. «شرح النوويّ» ١٤/ ٢٣٤ - ٢٣٦.