- تُنَشِّفُ
- ( نَشَفَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ طَلْقٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ لَنَا : اكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ ، وَانْضَحُوا مَكَانَهَا ، وَاتَّخِذُوهُ مَسْجِدًا ، قُلْنَا : الْبَلَدُ بَعِيدٌ ، وَالْمَاءُ يَنْشَفُ . أَصْلُ النَّشْفِ : دُخُولُ الْمَاءِ فِي الْأَرْضِ وَالثَّوْبِ . يُقَالُ : نَشِفَتِ الْأَرْضُ الْمَاءَ تَنْشَفُهُ نَشْفًا : شَرِبَتْهُ . وَنَشَفَ الثَّوْبُ الْعَرَقَ وَتَنَشَّفَهُ . وَأَرْضٌ نَشِفَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشَّافَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا غُسَالَةَ وَجْهِهِ . يَعْنِي مِنْدِيلًا يَمْسَحُ بِهَا وُضُوءَهُ . ( س ) وَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ " فَقُمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ بِقَطِيفَةٍ مَا لَنَا غَيْرُهَا ، نُنَشِّفُ بِهَا الْمَاءَ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَمَّارٍ " أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَى بِهِ صُفْرَةً ، فَقَالَ : اغْسِلْهَا ، فَذَهَبْتُ فَأَخَذْتُ نَشَفَةً لَنَا ، فَدَلَّكْتُ بِهَا عَلَى تِلْكَ الصُّفْرَةِ حَتَّى ذَهَبَتِ . النَّشَفَةُ بِالتَّحْرِيكِ ، وَقَدْ [5/59] تُسَكَّنُ : وَاحِدَةُ النَّشَفِ ، وَهِيَ حِجَارَةٌ سُودٌ ، كَأَنَّهَا أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَإِذَا تُرِكَتْ عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ طَفَتْ وَلَمْ تَغُصْ فِيهِ ، وَهِيَ الَّتِي يُحَكُّ بِهَا الْوَسَخُ عَنِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ : أَظَلَّتْكُمُ الْفِتَنُ ، تَرْمِي بِالنَّشَفِ ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا تَرْمِي بِالرَّضْفِ . يَعْنِي أَنَّ الْأُولَى مِنَ الْفِتَنِ لَا تُؤَثِّرُ فِي أَدْيَانِ النَّاسِ لِخِفَّتِهَا ، وَالَّتِي بَعْدَهَا كَهَيْئَةِ حِجَارَةٍ قَدْ أُحْمِيَتْ بِالنَّارِ ، فَكَانَتْ رَضْفًا ، فَهِيَ أَبْلَغُ فِي أَدْيَانِهِمْ ، وَأَثْلَمُ لِأَبْدَانِهِمْ .
- عَتِيدَتَهَا
- ( عَتُدَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَعَلَ رَقِيقَهُ وَأَعْتُدَهُ حُبُسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . الْأَعْتُدُ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِلْعَتَادِ ، وَهُوَ مَا أَعَدَّهُ الرَّجُلُ مِنَ السِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ وَآلَةِ الْحَرْبِ . وَتُجْمَعُ عَلَى أَعْتِدَةٍ أَيْضًا . وَفِي رِوَايَةٍ : " أَنَّهُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ " . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ : " وَأَعْتَادَهُ " . وَأَخْطَأَ فِيهِ وَصَحَّفَ ، وَإِنَّمَا هُوَ : " وَأَعْتُدَهُ " وَالْأَدْرَاعُ : جَمْعُ دِرْعٍ ، وَهِيَ الزَّرَدِيَّةُ . وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ : " أَعْبُدَهُ " . بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، جَمْعُ قِلَّةٍ لِلْعَبْدِ . وَفِي مَعْنَى الْحَدِيثِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ قَدْ طُولِبَ بِالزَّكَاةِ عَنْ أَثْمَانِ الدُّرُوعِ وَالْأَعْتُدِ ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ لِلتِّجَارَةِ ، فَأَخْبَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَأَنَّهُ قَدْ جَعَلَهَا حُبُسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ اعْتَذَرَ لِخَالِدٍ وَدَافَعَ عَنْهُ . يَقُولُ : إِذَا كَانَ خَالِدٌ قَدْ جَعَلَ [3/177] أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَرُّعًا وَتَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ يَسْتَجِيزُ مَنْعَ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ! . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ " . أَيْ : مَا يَصْلُحُ لِكُلِّ مَا يَقَعُ مِنَ الْأُمُورِ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ : " فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا " . هِيَ كَالصُّنْدُوقِ الصَّغِيرِ الَّذِي تَتْرُكُ فِيهِ الْمَرْأَةُ مَا يَعِزُّ عَلَيْهَا مِنْ مَتَاعِهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَةِ : " وَقَدْ بَقِيَ عِنْدِي عَتُودٌ " . هُوَ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعَزِ إِذَا قَوِيَ وَرَعَى وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ . وَالْجَمْعُ : أَعْتِدَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ ، وَذَكَرَ سِيَاسَتَهُ فَقَالَ : " وَأَضُمُّ الْعَتُودَ " . أَيْ : أَرُدُّهُ إِذَا نَدَّ وَشَرَدَ .