رقم الحديث ٢٤٤٥
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج7 ص138
١. وفي نسخة: «رجليها».
٢. هذا أَولى من قول «التقريب»: لا بأس به، راجع: ترجمته في «تهذيب التهذيب».
٣. «عمدة القاري» ١٣/ ١٥٣.
٤. «المفهم» ٦/ ٣٢٩.
٥. «عمدة القاري» ٢٠/ ١٩٧.
٦. «عمدة القاري» ٢٠/ ١٩٧.
٧. «المفهم» ٦/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
٨. «الفتح» ١١/ ٦٥٣.
٩. «المفهم» ٦/ ٣٣٠.
١٠. «الفتح» ١١/ ٦٥٣.
١١. «الفتح» ١١/ ٦٥٣.
١٢. «المفهم» ٦/ ٣٣١.
١٣. «المصباح المنير» ٢/ ٥٥١ - ٥٥٢.
١٤. «تاج العروس» ١/ ٥٦٩٢.
١٥. «المفهم» ٦/ ٣٣١.
١٦. «عمدة القاري» ٢٠/ ١٩٧.
١٧. قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت غير مرّة أن الصحيح أنه -ﷺ- لا يجب عليه القَسْم؛ لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ﴾ الآية [الأحزاب: ٥١]، وأما الأحاديث التي تدلّ على القَسْم فمحمولة على أنه -ﷺ- ما ترك القَسْم؛ لكريم أخلاقه، وحُسن عشرته، والله تعالى أعلم.
١٨. «الفتح» ٩/ ٣١٢.
١٩. «الفتح» ٦٥٢ - ٦٥٣، كتاب «النكاح» رقم (٥٢١١).
٢٠. وقال في «الفتح»: استَدَلّ به المهلب على أن القسم لم يكن واجبًا على النبيّ -ﷺ-، =