HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢٥٥١

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي ﷺ. قال «رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف» قيل: من؟ يا رسول الله! قال «من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج8 ص5
ج ٤ ص ١٩٧٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين جامع الترمذي, مسند أحمد
التحرير في شرح صحيح مسلم · قوام السنة الأصبهاني · ج١ ص٥٨٢
[٧٧٤] وفي حديث: (رَغِمَ أَنْفُ) الرَّغْمُ في اللغة: أن يُفعلَ بالإنسان ما يَكرهه، وَرَغِم فلان: لم يقدر على مراده، ورَاغَم الرجلُ الرجلَ: غاضبه، وأرْغَم الله أنفَه؛ أي: أذلَّه، وأصله من الرَّغَام، وهو التراب، أي: ألصق الله أنفَه بالتراب.
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٤٠ ص٢٥٣
مالك مثله، ومذهب أهل الظاهر في كل مُتْلَف هذا، ومشهور مذهب مالك وأصحابه، وجماعة من العلماء أن فيه وفي سائر المتلفات المضمونات القيمة، إلا ما يرجع إلى الكيل والوزن، بناءً منهم على أنه لا تتحقق المماثلة إلا فيهما. انتهى ، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٣) - (بَابٌ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَويه، أَو أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَر، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ) وبالسند المتصل إلى المؤلف -﵀ - أوّلَ الكتاب قال: [٦٤٨٩] (٢٥٥١) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ»، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَويْهِ عِنْدَ الْكِبَر، أَحَدَهُمَا، أَو كلَيْهِمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقيان ذُكرا قبل حديث. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنف -﵀ -، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة - ﵁ - رأس المكثرين السبعة. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -﵁ -؛ (عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -)؛ أنه (قَالَ: (رَغِمَ أَنْفُ) بترك التنوين؛ لإضافته إلى «من أدرك … إلخ» مقدّرًا، وفي الرواية التالية: «رغم أنفه … إلخ». قال أهل اللغة: معناه ذَلّ، وقيل: كَرِهَ، وخَزِي، وهو بفتح الغين المعجمة، وكسرها، وهو الرُّغم، بضم الراء، وفتحها، وكسرها، وأصله: لَصِقَ أنفه بالرُّغام، وهو ترابٌ مختلط برَمْل، وقيل: الرَّغْم: كلُّ ما أصاب الأنف مما يؤذيه، وفيه الحثّ على برّ الوالدين، وعِظَم ثوابه، ومعناه: أن برّهما عند كِبَرهما، وضَعْفهما، بالخدمة، أو النفقة، أو غير ذلك سبب لدخول الجَنَّة، فمن قَصّر في ذلك فاته دخول الجَنَّة، وأرغم الله تعالى أنفه، قاله النوويّ - ﵀ - . وقال المناويّ - ﵀ -: قوله: «رغم أنف رجل»: أي: إنه مدعوّ عليه، أو مُخْبَر عنه بلزوم ذلّ وصغار لا يطاق. انتهى . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: الرَّغَامُ بالفتح: التراب، ورَغَمَ أنفه رَغْمًا، من باب قَتَل، ورَغِمَ، من باب تَعِبَ لغةٌ، كناية عن الذلّ، كأنه لَصِق بالرَّغَامِ هوانًا، ويتعدى بالألف، فيقال: أَرْغَمَ الله أنفه، وفعلتُهُ عَلَى رُغْمِ أنفه بالفتح، والضم : أي: على كُرْهٍ منه، ورَاغَمْتُهُ: غاضبته، وهذا تَرْغِيمٌ له: أي: إذلالٌ، وهذا من الأمثال التي جرت في كلامهم بأسماء الأعضاء، ولا يريدون أعيانها، بل وضعوها لِمعانٍ غير معاني الأسماء الظاهرة، ولا حظّ لظاهر الأسماء من طريق الحقيقة، ومنه قولهم: كلامه تحت قدميَّ، وحاجته خلف ظهري، يريدون الإهمال، وعدم الاحتفال. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «رغم أنفه … إلخ» يقال: بكسر الغين، وفتحها، لغتان، والرغم: بفتح الراء، وكسرها، وضمّها، ومعناه: لَصِق بالرَّغام - بفتح الراء -: وهو التراب، وأرغم الله أنفه؛ أي: ألصقه به، وهذا من النبيّ - ﷺ - دعاءٌ مؤكّد على من قصّر في برّ أبويه، ويَحْتَمِل وجهين: أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لأنفه، فأهلكه، وهذا إنما يكون في حقّ من لَمْ يقم بما يجب عليه من بِرّهما. وثانيهما: أن يكون معناه: أذله الله تعالى؛ لأنَّ من أُلْصِق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام وأخسّ الأشياء، فقد انتهى من الذّلّ إلى الغاية القصوي، وهذا يَصلُح أن يُدْعَى به على من فَرّط في متأكدات المندوبات، ويصلح لمن فَرّط في الواجبات، وهو الظاهر، وتخصيصه عند الكِبَر بالذِّكر، وإن كان برّهما واجبًا على كل حال، إنما كان ذلك؛ لشدّة حاجتهما إليه، ولضَعْفهما عن القيام بكثير من مصالحهما، وليبادر الولدُ اغتنام فرصة برّهما؛ لئلا تفوته بموتهما، فيندم على ذلك. انتهى . (ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ») كرّره ثلاث مرّات؛ إشارة إلى تأكيد هذا الأمر، وتعظيمه، (قِيلَ: مَنْ) الذي رَغم أنفه (يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَالَ) - ﷺ -: («مَنْ أَدْرَكَ أَبوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَر)؛ أي: وقت كِبَر السنّ، وقوله: (أَحَدَهُمَا، أَو كلَيْهِمَا) منصوب على البدليّة من أبويه، و»أو« هنا للتقسيم، لا للشكّ. وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «أحدهما، أو كليهما» كذا الروايات الصحيحة بنصب «أحدهما، أو كليهما»؛ لأنَّه بدلٌ من والديه المنصوب بـ «أدرك»، وقد وقع في بعض النُّسخ: «أحدُهما، أَو كلاهما» مرفوعين على الابتداء، ويُتكلّف لهما إضمار الخبر، والأول أَولى. انتهى . وإنما قيّد بقوله: «عند الكبر» مع أن خدمة الأبوين ينبغي المحافظة عليها في كل زمن؛ لشدة احتياجهما إلى البرّ والخدمة في تلك الحالة، قاله المناويّ - ﵀ - . (فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ») لعقوقه لهما، وتقصيره في حقهما، وهو إسناد مجازيّ؛ يعني: ذلّ، وخسر من أدرك أبويه، أو أحدهما في كبر السنّ، ولم يَسْعَ في تحصيل مآربهما، والقيام بخدمتهما، فيستوجبَ الجَنَّة، جعل دخول الجَنَّة بما يلابس الأبوين، وما هو بسببهما بمنزلة ما هو بفعلهما، ومسبَّب عنهما، وتعظيمهما مستلزم لتعظيم الله تعالى، ولذلك قَرَن تعالى الإحسان إليهما، وبرّهما بتوحيده، وعبادته، فمن لَمْ يغتنم الإحسان إليهما، سيما حال كبرهما، فجدير بأن يهان، ويحقّر شأنه . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله:«ثم لَمْ يدخل الجَنَّة»معناه: دخل النار؛ لانحصار منزلَتَي الناس في الآخرة بين جنة ونار، كما قال تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧]، فمن قيل فيه: لَمْ يدخل النار منهم: إنه في الجَنَّة، وبالعكس، و«أو» المذكورة هنا للتقسيم، ومعناه: أن المبالغة في برّ أحد الأبوين عند عدم الآخر يُدخل الولد الجَنَّة، كالمبالغة في برّهما معًا؛ ويعني بهذه المبالغة: المبرّة التي تتعيّن لهما في حياتهما، وقد يتعيّن لهما أنواعٌ من البرّ بعد موتهما، كما قد فَعَل عبد الله بن عمر - ﵄ - مع الأعرابيّ الذي وَصَله بالعمامة والحمار، ثم ذكر ما سمعه من النبيّ - ﷺ - في ذلك، وكما رَوَى أبو داود عن أبي أُسَيد، قال: بينا نحن عند رسول الله - ﷺ - إذ جاءه رجل من بني سَلِمة، فقال: يا رسول الله هل بقي من بِرّ أبويّ شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وَصِلة الرّحم التي لا توصَل إلَّا بهما، وإكرام صديقهما» . ولا خلاف في أن عقوق الوالدين محرّم، وكبيرة من الكبائر، وقد دلّ على هذا الكتابُ في غير موضع، وصحيح السُّنَّة، كما روى النسائيّ، والبزار، من حديث ابن عمر - ﵄ - عن النبيّ - ﷺ - قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والديّوثُ، والمرأة المتَرَجِّلة، تشبّه بالرجال، وثلاثة لا يدخلون الجنّة: العاقّ لوالديه، والمنّان عطاءه، ومدمن الخمر» . وعقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برّهما: موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهما، وعلى هذا إذا أمرا، أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لَمْ يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباحات في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوبات، وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيّره في حقّ الولد مندوبًا إليه، وأمْرهما بالمندوب يزيده تأكيدًا في ندبيّته، والصحيح الأول؛ لأنَّ الله تعالى قد قَرَن طاعتهما، والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده، فقال - ﷿ -: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ الآية [الإسراء: ٢٣]، وقال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ الآية [العنكبوت: ٨] في غير ما موضع، وكذلك جاءت في السُّنَّة أحاديث كثيرة تقتضي لزوم طاعتهما فيما أمرا به، فمنها ما رواه الترمذيّ عن ابن عمر - ﵄ - قال: كان تحتي امرأة أحبّها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلّقها، فأبيت، فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ -، فقال: «يا عبد الله بن عمر طلّق امرأتك»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فإن قيل: فكيف يرتفع حكم الله الأصلي بحكم غيره الطارئ؟. فالجواب: أنه لَمْ يرتفع حكم الله بحكم غيره، بل بحكمه، وذلك أنه لما أوجب علينا طاعتهما، والإحسان إليهما، وكان من ذلك امتثال أمرهما، وجب ذلك الامتثال؛ لأنَّه لا يحصل ما أمرنا الله به إلَّا بذلك الامتثال، ولأنهما إن خولفا في أمرهما حصل العقوق الذي حرّمه الله تعالى، فوجب أمرهما على كل حال بإيجاب الله تعالى. انتهى ، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٦٤٨٩ و٦٤٩٠ و٦٤٩١] (٢٥٥١)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٢١ و٦٤٦)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٤٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٥٤ و٣٤٦)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٨٨٨)، و(البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (٦/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تأكّد حقوق الوالدين، ولا سيّما بعد كبرهما، وقد قرنه الله تعالى بعبادته، فقال - ﷿ -: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ الآية [النساء: ٣٦]. ٢ - (ومنها): بيان تحريم عقوقهما، وأنه من كبائر الذنوب. ٣ - (ومنها): بيان شدّة اهتمام النبيّ - ﷺ - بتعليم أمته، فكان يبدؤهم ببيان الإحكام، وإن لَمْ يسألوه. ٤ - (ومنها): بيان أن من لَمْ يَقُم بحقوق والديه يُحرم من دخول الجنّة، فهما سببان له في دخولها، أو حرمانها، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّلَ الكتاب قال: [٦٤٩٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ»، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَر، أَحَدَهُمَا، أَو كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. وقوله: (أَو كِلَيْهِمَا) بالنصب، ووقع في بعض النسخ: «أو كلاهما»، وتقدّم توجيهه قبله. والحديث من أفراد المصنّف - ﵀ -، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
مصادر المؤلف (١٢)

١. «المفهم» ٦/ ٥١٤ - ٥١٥.

٢. «شرح النوويّ» ١٦/ ١٠٨ - ١٠٩.

٣. «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ٤/ ٣٤.

٤. ذكر في «القاموس» أنه يُثلّث، فليُتنبّه.

٥. «المصباح المنير» ١/ ٢٣١ - ٢٣٢.

٦. «المفهم»٦/ ٥١٨.

٧. «المفهم»٦/ ٥١٩.

٨. «فيض القدير»٤/ ٣٤.

٩. «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ٤/ ٣٤.

١٠. حديث ضعيف، رواه أحمد (٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨)، وأبو داود (٥١٤٢)، وابن ماجه (٣٦٦٤)، وفي سنده علي بن عبيد وهو وإن وثّقه ابن حبّان، وأخرج حديثه في «صحيحه»، إلَّا أنه مجهول، لَمْ يرو عنه غير ابنه، فتنبّه.

١١. حديث صحيح.

١٢. «المفهم» ٦/ ٥٢٠ - ٥٢١.