رقم الحديث ٣٠١٨
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج8 ص239
١. «تفسير النسفيّ» ١/ ٢٠٥.
٢. «المفهم» ٧/ ٣٢٦.
٣. «تفسير القرطبيّ» ٥/ ١٢ - ١٣.
٤. «المصباح المنير» ١/ ١٢٢.
٥. «الفتح» ٩/ ١١١.
٦. «معالم السنن» ٣/ ١٥ - ١٦.
٧. «الفتح» ٩/ ١١٢.
٨. «روح المعاني» ٥/ ١٩٠.
٩. «تكملة فتح الملهم» ٦/ ٥٤١ - ٥٤٢.
١٠. رواه الدارقطنيّ ٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
١١. رواه البيهقيّ في «الكبرى» ٧/ ١٨١، وصححه ابن حبّان (٤١٥٧).
١٢. قال الجامع عفا الله عنه: نسبة هذا القول إلى أهل الظاهر فيه نظر، فإن ابن حزم -﵀- قد ذكر في «المحلّى» (٩/ ٤٤١) أن أهل الإسلام مجمعون على تحريم أكثر من أربع نسوة، واحتج بحديث غيلان الثقفيّ المذكور، وقال: لم يقل بإباحة أكئر من أربع إلا الرافضة، فلو كان من أهل الظاهر أحد قال ذلك لَمَا أهمله، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
١٣. يقال: نقث حديثه: إذا خلطه كخلط الطعام، ونقث العظم: استخرج مخّه، ونقث عن الشيء: إذا حفر عنه.
١٤. راجع: «المجتبى» ٢٨/ ٢٩ - ٣٦.
١٥. «صحيح البخاري» ٤/ ١٦٦٨.