تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَعِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرِ الْعِبَارَةِ بِأَنْ يُقَالَ أَيْ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءِ صَلَاةٍ كَمَا قَدَّرَهَا بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بَلْ فِي هَذَا رَدُّ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ وَهِيَ السِّوَاكُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَعُلِّلَ بِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي عَمَلُهُ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهُ مِنْ إِزَالَةِ الْمُسْتَقْذَرَاتِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ دَلَّتْ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
وَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُعْمَلَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ حَتَّى يَتَمَشَّى هَذَا التَّعْلِيلُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَاكَ ثُمَّ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ كَمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْتَاكَ
انْتَهَى
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ جَازَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَسْتَاكَ ثُمَّ يَدْخُلَ وَيُصَلِّيَ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مِنْ إِزَالَةِ الْمُسْتَقْذَرَاتِ كَيْفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَيَانِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ كَانَ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُوُكُهُمْ خَلْفَ آذَانِهِمْ يَسْتَنُّونَ بِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَرُوحُونَ وَالسِّوَاكُ عَلَى آذَانِهِمْ
(رَوَاهُ) أَيِ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ (قَالَ) أَيْ إِبْرَاهِيمُ (عُبَيْدُ اللَّهِ) مُصَغَّرًا لَا مُكَبَّرًا وَأَخْرَجَهُ بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ الدَّارِمِيُّ أَيْضًا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ
انْتَهَى
٦ - (بَاب كيف يستاك على لسانه)
[٤٩] (أَبِي بُرْدَةَ) أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيُّ (أَبِيهِ) أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (قَالَ) أَبُو مُوسَى (نَسْتَحْمِلُهُ) أَيْ نَطْلُبُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حُمْلَانَهُ عَلَى الْبَعِيرِ وَهَذَا السُّؤَالُ مِنْ أَبِي مُوسَى حِينَ جَاءَ هُوَ وَنَفَرٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَحْمِلُونَهُ فَحَلَفَ لَا يَحْمِلُهُمْ ثُمَّ جَاءَهُ إِبِلٌ فَحَمَلَهُمْ عَلَيْهَا وَقَالَ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا
خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي الْحَدِيثَ (قَالَ) أَبُو مُوسَى (عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ) أَيْ طَرَفِهِ الدَّاخِلِ كَمَا عِنْدَ أَحْمَدَ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْقُ (يَقُولُ إِهْ إِهْ) بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ هَاءٍ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أُعْ أُعْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ بِتَقْدِيمِ الْعَيْنِ عَلَى الْهَمْزَةِ وَلِلْجَوْزَقِيِّ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ بَعْدَ الهمزة المكسورة
قال الحافظ ورواية أعأع أَشْهَرُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ لِتَقَارُبِ مَخَارِجِ هَذِهِ الْأَحْرُفِ وَكُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى حِكَايَةِ صَوْتِهِ إِذْ جَعَلَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ (يَعْنِي يَتَهَوَّعُ) وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ دُونَ أَبِي مُوسَى وَفِي مُخْتَصَرِ الْمُنْذِرِيِّ أَرَاهُ يَعْنِي يَتَهَوَّعُ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ وَهَذَا يَقْتَضِي أنه من مقولة أبي موسى والتهوع التقيء أي له صوت كصوت المتقيىء عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ السِّوَاكِ عَلَى اللِّسَانِ طُولًا وَأَمَّا الْأَسْنَانُ فَالْأَحَبُّ فِيهَا أَنْ تَكُونَ عَرْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ بَيَانِهِ (قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ) أَيِ الْمَذْكُورُ (اخْتَصَرَهُ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمُتَكَلِّمَ
قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ كَذَا فِي أَصْلِنَا وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَنَقَلَ عَنْ عَامَّةِ النُّسَخِ اخْتَصَرْتُهُ انْتَهَى
قُلْتُ وَالَّذِي فِي عَامَّةِ النُّسَخِ هُوَ الصَّحِيحُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
([٥٠] بَاب في الرجل)
إلخ (يَسْتَنُّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ مِنَ السِّنِّ بِالْكَسْرِ أَوِ الْفَتْحِ إِمَّا لِأَنَّ السِّوَاكَ يَمُرُّ عَلَى الْأَسْنَانِ أَوْ لِأَنَّهُ يَسُنُّهَا أَيْ يُحَدِّدُهَا يُقَالُ سَنَنْتُ الْحَدِيدَ أَيْ حَكَكْتُهُ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى يَتَحَدَّدَ وَالْمِسَنُّ بكسر الميم الحجر الذي يمد عَلَيْهِ السِّكِّينُ
وَحَاصِلُ الْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ (أَنْ كَبِّرْ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ نَائِبُ فَاعِلِ أَوْحَى أَيْ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّ فَضْلَ السِّوَاكِ وَحَقَّهُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ
وَمَعْنَى كَبِّرْ أَيْ قَدِّمِ الْأَكْبَرَ سِنًّا فِي إِعْطَاءِ السِّوَاكِ
قَالَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ تَقْدِيمُ ذِي السِّنِّ فِي السِّوَاكِ وَيُلْتَحَقُ بِهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْمَشْيُ وَالْكَلَامُ وَهَذَا مَا لَمْ يَتَرَتَّبِ الْقَوْمُ فِي