رقم الحديث ٦١
- محمد محيي الدين عبد الحميد:حسن صحيح
- الألباني:حسن صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص27
- زبير علي زئي:حسن
- شعيب الأرنؤوط:حسن لغيرهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج1 ص45
١. في نسخةٍ من «المختصر»: «السلام». وقد راجعت عدة نسخ خطية لأبي داود، وفيها كلها «التسليم».
٢. أخرجه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥).
٣. أخرجه أحمد (٢٢١٠٢)، والبزار (٢٦٦٠) من طريق شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل - ﵁ -. قال البزار: وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ.
٤. كذا، والوجه: «لها».
٥. أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.
٦. أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وأحمد (٢٥١٦٧)، وابن خزيمة (٧٧٥)، وابن حبان (١٧١١) وغيرهم من حديث عائشة - ﵂ -. قال الترمذي: «حديث حسن». وصححه الحاكم في «المستدرك»: (١/ ٢٥١) على شرط مسلم، وصححه ابن حبان وابن خزيمة وابن الملقن في «البدر المنير»: (٤/ ١٥٥). وأعله الدارقطني بالوقف، انظر «التلخيص الحبير»: (١/ ٢٩٨)، و«نصب الراية»: (١/ ٢٩٦).
٧. تقدم تخريجه.
٨. أخرجه أبو داود (٨٥٥)، والترمذي (٢٦٥)، والنسائي (١٠٢٧)، وابن ماجه (٨٧٠)، وأحمد (١٧٠٧٣)، وابن خزيمة (٦٦٦)، وابن حبان (١٨٩٢)، وغيرهم من حديث أبي مسعود الأنصاري - ﵁ -. قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني في «السنن» (١٣١٥).
٩. رسمها في الأصل: «فيكون» والظاهر ما أثبتناه.
١٠. في الطبعتين: «يترتب» وما أثبته أقرب إلى رسم الأصل و(ش).
١١. رقم (٣٦٧)، وهو في «صحيح البخاري» (٣٣٦) أيضًا.
١٢. زاد في ط. الفقي بعده «منه» وليس لها داعٍ.
١٣. لعلها فيما لخَّصه المؤلف من كلام المنذري فلم يذكره المجرِّد هنا.
١٤. غير محررة في الأصل، ورسمها يحتمل: «الطهر» كما في نسخة (ش).
١٥. انظر مذاهب العلماء في المسألة في: «الهداية»: (١/ ١١٦ - ١١٧)، و«الذخيرة»: (٢/ ١٦٧)، و«تهذيب المدونة»: (١/ ٢٣١)، و«الأم»: (٢/ ٢٢٧)، «المجموع»: (٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و«المغني»: (٢/ ١٢٦ - ١٢٨).
١٦. كذا، والوجه «إحداها».
١٧. أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.
١٨. عزاه بهذا اللفظ لأبي داود في «المغني»: (٢/ ١٢٧)، وفي «الشرح الكبير»: (٣/ ٤٠٨)، وابنُ مفلح في «المبدع»: (١/ ٣٧٥). وأشار ابن عبد الهادي إلى وهم هذا العزو في «تنقيح التحقيق»: (٢/ ١٢٥). وذكر ابن الجوزي في «التحقيق»: (١/ ٣٢٩) هذا اللفظ وعزاه إلى بعض الفقهاء من الحنابلة.
١٩. في ط. المعارف: «عموم الفضل وإطلاقه عليه» خلاف الأصل.
٢٠. «معين على مفضل» سقط من ط. الفقي.
٢١. في ط. الفقي: «التعريف».
٢٢. في ط. الفقي: «من» بدل «اللام» في كلا الموضعين.
٢٣. ط. الفقي: «يضرك .. » في الموضعين، ورسمها في الأصل محتمل، وهو خطأ، والمثبت هو الذي في كتب المؤلف «زاد المعاد»: (٣/ ٤٥٠، ٥٨١)، و«هداية الحيارى» (ص ٦٧) وفي مصادر الحديث. ومعنى «يفرّك» أي: يحملك على الفرار.
٢٤. أخرجه الترمذي (٢٩٥٣)، وأحمد (١٩٣٨١)، وابن حبان (٧٢٠٦). قال الترمذي: «حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». وفي سنده عبّاد بن حُبَيش، قال الذهبي: لا يُعرف، وذكره ابن حبان في «الثقات»: (٥/ ١٤٢). وسماك في حفظه مقال، ولبعض ألفاظ الحديث شواهد.
٢٥. كذا في الأصل، وهو مضاف والجملة بعده مضاف إليه، وفي المطبوع: «جوابًا».
٢٦. ينظر في الكلام على الخشوع «كتاب الصلاة» (ص ٣٣٩)، و«مسألة السماع» (ص ٨٦)، و«شفاء العليل»: (٣/ ١١٥٥) جميعها للمؤلف.
٢٧. ط. الفقي زيادة «صارف» والمعنى ظاهر بدونها.
٢٨. بعده بياض بمقدار أربع كلمات وقدرناها بما بين المعكوفين، وقوله: «شيئين» مهمل فيحتمل «سببين». وأثبتها في ط. الفقي: «والكلام في التسليم على قسمين».
٢٩. ترك المجرِّد بياضًا بمقدار سطرين، فأكمل مكانها من وقف على النسخة بخط مغاير: «واستدل له بما». وأثبتها في ط. الفقي: «واستدل له بحديث ابن مسعود الذي ... ».
٣٠. أخرجه أحمد (٤٠٠٦)، وأبو داود (٩٧٠). وأخرجه أيضًا ابن حبان (١٩٦١)، والدارقطني: (١٣٣٤)، والبيهقي: (٢/ ١٧٤). وسيأتي كلام المؤلف عليه.
٣١. بعده في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات.
٣٢. كلام الدارقطني والبيهقي في سننهما، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل»: (١/ ١٠٥ - ١٠٩). وانظر «العلل» (٧٦٦) للدارقطني، و«معرفة علوم الحديث» (ص ١٩٩) للحاكم.
٣٣. تشهّد ابن مسعود أخرجه البخاري (٦٢٦٥)، ومسلم (٤٠٢).
٣٤. سيأتي تخريجه.
٣٥. أي كما أن كونه تحليلًا لا يمنع الإيجاب، فإنه لا يقتضي الإيجاب أيضًا.
٣٦. في المطبوعتين: «السلام» خلاف الأصل.
٣٧. في هامش الأصل تعليق: أن المقصود هو ابن حزم. وانظر كلامه في «المحلى»: (١/ ٨٠)، (٥/ ١١١).
٣٨. أخرجه أحمد (٤٧٩١)، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (١٦٦٦)، وابن ماجه (١٣٢٢). وغيرهم من حديث ابن عمر.
٣٩. أخرجه البخاري (٤٧٢، ٤٧٣)، ومسلم (٧٤٩، ٧٥١) من حديث ابن عمر - ﵄ -.
٤٠. جاء ذلك عن الشعبي بإسناد صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٥٩٨، ١١٥٩٩).
٤١. انظر لمذاهبهم «الوسيط»: (٢/ ٦٤٢) للغزالي، و«روضة الطالبين»: (٣/ ٧٩). و«تهذيب المدونة»: (١/ ٥٢٥ - ٥٢٧)، و«الذخيرة»: (٣/ ٢٣٨). و«المغني»: (٥/ ٢٢٣).
٤٢. «مسائل عبد الله»: (٢/ ٧٢١).
٤٣. انظر: «الهداية»: (١/ ٤٠٩ - ٤١٠).
٤٤. هو ابن تيمية، انظر «مجموع الفتاوى»: (٢٦/ ٢١٦)، و(٢٦/ ١٢٣، ١٩٩).
٤٥. أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي - ﷺ - (١٢٩٧).
٤٦. أخرجه الترمذي (٩٦٠)، والدارمي (١٨٨٩)، وابن خزيمة (٢٧٣٩) وغيرهم مرفوعًا. والنسائي في «الكبرى» (٣٩٣١) موقوفًا.
٤٧. لم أجده عن أبي الدرداء، ونسَبَه شيخُ الإسلام إليه في «الفتاوى»: (٣٢/ ٢٣٢)، ونسبه في موضع آخر منها (١٤/ ٢١٥)، وفي «شرح العمدة»: (٢/ ٦) و«جامع المسائل ــ السادسة»: (٦/ ٣١٥) إلى ابن مسعود. وأخرجه عن ابن مسعود أبو نعيم في «الحلية»: (٤/ ٢٠٤) بلفظ: «ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة وإن كان في السوق، فإن يحرك به شفتيه فهو أعظم». ورُوي عن غيره.
٤٨. قطعة من حديث أخرجه مسلم (٦٠٢/ ١٥٢) عن أبي هريرة - ﵁ -.
٤٩. حكى الإجماع أو الاتفاق غير واحد، قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٢/ ٥٠٩): «وأما قوله (يعني مالك): لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران، فإجماع من الفقهاء أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة» اهـ. وذكر ابن قدامة في «المغني»: (٢/ ٣٥٨) أنه لا يعلم خلافًا فيه.
٥٠. (٣/ ٥٦ - ٥٧). وقد حكاه ابن بطال عن ابن عمر والشعبي والبخاري. ثم قال: وذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا على وضوء. وينظر «مصنف بن أبي شيبة» (٤٣٥٤ - ٤٣٥٨)، و«الأوسط»: (٥/ ٢٨٤).
٥١. قبل حديث رقم (١٠٧١).
٥٢. كذا قال المصنف، والذي في «الصحيح» في كتاب سجود القرآن: «باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نَجَسٌ ليس له وضوء. وكان ابن عمر - ﵄ - يسجد على غير وضوء».
٥٣. انظر «المجموع»: (٤/ ٦٣ - ٦٤)، و«المغني»: (٢/ ٣٥٨).
٥٤. ينظر «الإنصاف»: (٢/ ١٩٨).
٥٥. انظر «المغني»: (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، و«الإنصاف»: (٢/ ١٩٨).
٥٦. حكاه عنهما ابن المنذر في «الأوسط»: (٥/ ٢٧٩)، والخطابي في «المعالم»: (٢/ ١٢٠ - بهامش مختصر المنذري)، والبغوي في «شرح السنة»: (٣/ ٣١٥). وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٢٠١)، وعبد الرزاق: (٣/ ٣٤٩) عن ابن سيرين وأبي قلابة. لكن روى ابن أبي شيبة (٤٢٠٥) عن عطاء أنه لم يكن يسلم فيها.
٥٧. كما في «مسائل الكوسج لأحمد وإسحاق»: (٢/ ٧٥٠ - ٧٥١).
٥٨. ينظر الحاشية (٥) في الصفحة الآتية.
٥٩. الأصل: «تبع».
٦٠. في «معالم السنن»: (٢/ ١٢٠ - بهامش المختصر). وذكره قبله الكوسج في «مسائله» (٢/ ٧٥١) قال: «أما التسليم لا أدري ما هو»، وابن المنذر في «الأوسط»: (٥/ ٢٧٩).
٦١. ما بين المعكوفين بياض بالأصل، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق»: (٣/ ٣٥٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٢٠٦) بنحوه.
٦٢. رواه عبد الرزاق: (٣/ ٣٥٠)، وابن أبي شيبة (٤٢٠٤).
٦٣. نص عليه الشافعي في «البويطي» (ص ٢٩٨ - ٢٩٩)، وذكره الماوردي في «الحاوي»: (٢/ ٢٠٤) وغيره.
٦٤. في «مسائل الكوسج» (٢/ ٧٥١) لم يذكر احتجاجَ إسحاق بالحديث. فلعل المؤلف فهم ذلك من سياق كلام الخطابي في «المعالم»: (٢/ ١٢٠) حيث قال: «وبه قال إسحاق بن راهويه. واحتجّ لهم بقوله: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» على أن الضمير في قوله: «واحتج» عائد إلى إسحاق، ولكن لو جعلنا «احْتُجّ» مبنيًّا للمجهول لكان كلامًا مستأنفًا. وهو الظاهر والله أعلم.
٦٥. أخرجه البخاري (١٠٧١).
٦٦. أحاديث تعليم جبريل مواقيت الصلاة للنبي - ﷺ - ليس فيها ذكر للطهارة. انظر البخاري (٥٢١)، ومسلم (٦١٠)، و«سنن أبي داود» (٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥)، والترمذي (١٤٩، ١٥٠)، والنسائي (٢٩٤، ٥٠٢، ٥١٣)، وأحمد (١١٢٤٩، ١٧٠٨٩)، وغيرها.
٦٧. أخرجه الدارقطني: (١/ ١٢٣)، والحاكم: (٤/ ٥٩ - ٦٠)، والبيهقي: (١/ ٨٨) وغيرهم من حديث أنس بن مالك. وسنده منقطع. قاله الذهبي في «تلخيصه». وله طرق أخرى لكنها ضعيفة أيضًا. انظر «دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب»: (١/ ١٣٣ - ١٣٨).
٦٨. البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥).
٦٩. منها حديث البراء - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - خرّ ساجدًا حين جاءه كتاب علي - ﵁ - من اليمن بإسلام هَمْدان. رواه البيهقي في «السنن»: (٢/ ٣٦٩) وقال: «هذا إسناد صحيح، قد أخرج البخاري صدره فلم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه».
٧٠. كما في قصة كعب بن مالك - ﵁ - في حديث توبته، أنه لما بلغته البشارة خرَّ ساجدًا. أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٧٦٩).
٧١. كذا في الأصل، وفوق الكلمة إشارة من الناسخ استشكالًا لها، ولعلها: «ولا رفعًا».
٧٢. ط. الفقي: «يمتنع»، وهي غير محررة في الأصل، وهي أقرب إلى ما أثبتنا رسمًا ومعنى.
٧٣. أخرجه البيهقي: (١/ ٩٠، ٢/ ٣٢٥) وصحح إسناده الحافظ في «الفتح»: (٢/ ٥٥٤). وأخرجه مالك في «الموطأ ــ رواية محمد بن الحسن» (٢٩٧). وقد جمع الحافظ بينهما بقوله: «فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله (طاهر) الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة». وزاد في «مرعاة المفاتيح»: (٣/ ٤٣٠): «أو الثاني على الأولوية والأول على الجواز والإباحة».
٧٤. بعده في الأصل بياض بمقدار سطر وزيادة، وعلق في الهامش: «بياض في الأصل». وأثبت مكانه في ط. الفقي: «فضعيف» بدون إشارة إلى الإضافة. ولا شك أن المؤلف ضعَّف أثر الليث كما سيأتي، لكن هل تكلم عن موجب التضعيف؟
٧٥. في ط. الفقي: «كان يسجد» ولا موجب للتصرف!
٧٦. قال الحافظ في «الفتح»: (٢/ ٥٥٣) تعليقًا على قوله: «على غير وضوء»: «كذا للأكثر وفي رواية الأصيلي بحذف »غير« والأول أولى، فقد روى ابن أبي شيبة (٤٣٥٤) من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة، فيسجد وما يتوضأ». ورجحه ابن بطال: (٣/ ٥٦)، والعيني: (٧/ ٩٩).