HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

رقم الحديث 467

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ " ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ ، زَادَ : ثُمَّ لِيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ ، أَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ .
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص137
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (444) Sahih Muslim (714)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج1 ص350
ج 1 ص 127

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج2 ص94
بَابِ اللَّهِ أَوِ الْمَشْتُومِ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خَبَرٌ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ يَعْنِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ وَسْوَسَتِهِ وَإِغْوَائِهِ وَخُطُوَاتِهِ وَخَطَرَاتِهِ وَتَسْوِيلِهِ وَإِضْلَالِهِ فَإِنَّهُ السَّبَبُ فِي الضَّلَالَةِ وَالْبَاعِثُ عَلَى الْغَوَايَةِ وَالْجَهَالَةِ وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْهَادِي الْمُضِلُّ (قَالَ أَقَطُّ) الْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَقَطُّ بِمَعْنَى حَسْبُ قَالَ عُقْبَةُ لِحَيْوَةَ أَبَلَغَكَ عَنِّي هَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْحَدِيثِ فَحَسْبُ (قُلْتُ نَعَمْ) قَائِلُ هَذَا حَيْوَةُ (قَالَ) أَيْ عُقْبَةُ (فَإِذَا قَالَ) الرَّجُلُ الدَّاخِلُ (ذَلِكَ) الْكَلَامَ (حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ) وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ الَّتِي بَلَغَكَ عَنِّي وَمَعْنَى حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ أَيْ بَقِيَّتَهُ أَوْ جَمِيعَهُ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ اللَّيْلُ أَوْ يُرَادُ بِالْيَوْمِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ فَيَشْمَلُهُ قَالَ بن حَجَرٍ الْمَكِّيُّ إِنْ أُرِيدَ حِفْظُهُ مِنْ جِنْسِ الشَّيَاطِينِ تَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى حِفْظِهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ كَأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَوْ مِنْ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ فَقَطْ بَقِيَ الْحِفْظُ عَلَى عُمُومِهِ وَمَا يَقَعُ مِنْهُ مِنْ إِغْوَاءِ جُنُودِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَنَّا نَرَى وَنَعْلَمُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الذُّنُوبِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ انْتَهَى وَفِيهِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لَامَ الشَّيْطَانِ لِلْعَهْدِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ قَرِينُهُ الْمُوَكَّلُ عَلَى إِغْوَائِهِ وَأَنَّ الْقَائِلَ بِبَرَكَةِ مَا ذَكَرَ مِنَ الذِّكْرِ يُحْفَظُ مِنْهُ فِي الْجُمْلَةِ ذَلِكَ الْوَقْتَ عَنْ بَعْضِ الْمَعَاصِي وَتَعْيِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَبِهِ يَرْتَفِعُ أَصْلُ الْإِشْكَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ٨ - (بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ) [٤٦٧] (فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ) أَيْ رَكْعَتَيْنِ (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ) تَعْظِيمًا لِلْمَسْجِدِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ قُلْتُ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يافلان قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَ بِظَاهِرِ الحديث الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَكْحُولٌ