HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٥٣٤

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا» وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «شَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:حسن
  • الألباني:حسنصحيح سنن أبي داود ج1 ص160
  • زبير علي زئي:ضعيف
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج1 ص401
ج ١ ص ١٤٧

سلسلة الرواة

تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج١ ص١٧٥
٤٥/ ٦١٢ - عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا يقبلُ الله ﷿ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمار». وأخرجه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي: حديث حسن. وقال أبو داود: رواه سعيد ــ يعني ابن أبي عَروبة ــ عن قَتادة، عن الحسن، عن النبي - ﷺ -. قال ابن القيم - ﵀ -: وأخرجه ابنُ خزيمة في «صحيحه» ولفظه: «لا يقبل الله صلاةَ امرأةٍ قد حاضت إلا بخمار». ورجال إسناده محتجٌّ بهم في «الصحيحين»، إلا صفية بنت الحارث، وقد ذكرها ابن حبان في «الثقات» . ٣ - باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ
مصادر المؤلف (٤)

١. . أخرجه أبو داود (٥٣٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٤)، والبيهقي (١/ ٣٨٤).

٢. . ينظر «الجرح والتعديل»: (٤/ ٣٢٩)، و«تهذيب التهذيب»: (٤/ ٣١٩)، و«تحفة التحصيل» (ص ١٤٥).

٣. . أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٨)، وابن ماجه (٦٥٥)، وأخرجه أحمد (٢٥١٦٧)، وابن حبان (١٧١١).

٤. . (٧٧٥)، وأخرجه ابن الجعد في «مسنده» (٣٣٠٨) باللفظ نفسه.

عون المعبود · العظيم آبادي · ج٢ ص١٦٨
أَعَادَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ انْتَهَى قَالَهُ فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ [٥٣٤] (قَالَ لَهُ) أَيْ لِبِلَالٍ (حَتَّى يَسْتَبِينَ) أَيْ يَتَبَيَّنَ (وَمَدَّ يَدَيْهِ) أَيِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ بَيَانٌ لِهَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْأَذَانُ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ فِيهِ الِانْقِطَاعُ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ شَدَّادٌ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا ومع ذلك لا يقاوم حديث الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يؤذن بن أم مكتوم ١ - (بَاب الْأَذَانِ لِلْأَعْمَى) [٥٣٥] (وَهُوَ أَعْمَى) وَفِي رِوَايَةِ البخاري حتى ينادي بن أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ قَالَ النَّوَوِيُّ مَقْصُودُ الْبَابِ أَنَّ أَذَانَ الْأَعْمَى صَحِيحٌ وهو جائز بر كَرَاهَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ كَمَا كَانَ بلال وبن مَكْتُومٍ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ٢ - (بَاب الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ) [٥٣٦] (فَخَرَجَ رَجُلٌ) مِنَ الْمَسْجِدِ (أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى) قَالَ الطِّيبِيُّ أَمَّا لِلتَّفْصِيلِ يَقْتَضِي شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا والمعنى ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال بن القيم ﵀ قال أبو داود في رواية بن دَاسَةَ شَدَّادُ مَوْلَى عِيَاض لَمْ يُدْرِك بِلَالًا وهذا من روايته عنه أَمَّا مَنْ ثَبَتَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ فِيهِ فَقَدْ أَطَاعَ أَبَا الْقَاسِمِ وَأَمَّا هَذَا فقد عصى وقال القارىء رَوَاهُ أَحْمَدُ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ في المسجد فنودى بالصلاة فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ انْتَهَى قَالَ الْحَافِظُ وَفِيهِ كَرَاهَةُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلضَّرُورَةِ فَهُوَ جَائِزٌ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا أَوْ كَانَ حَاقِنًا أَوْ حَصَلَ بِهِ رُعَافٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ إِمَامًا بِمَسْجِدٍ آخَرَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فَصَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَفْظُهُ لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدِي ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا مَوْقُوفٌ وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ أَنَّهُ مُسْنَدٌ عَنْهُمْ وَقَالَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا وَذَاكَ أَنَّهُمَا مُسْنَدَانِ مَرْفُوعَانِ يَعْنِي هَذَا وَقَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ يَعْنِي الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ