- جِذْمِ
- ( جَذَمَ ) * فِيهِ : مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ أَيْ مَقْطُوعَ الْيَدِ ، مِنَ الْجَذْمِ : الْقَطْعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " مَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ لَيْسَتْ لَهُ يَدٌ " قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : الْأَجْذَمُ هَاهُنَا الَّذِي ذَهَبَتْ أَعْضَاؤُهُ كُلُّهَا ، وَلَيْسَتِ الْيَدُ أَوْلَى بِالْعُقُوبَةِ مِنْ بَاقِي الْأَعْضَاءِ . يُقَالُ : رَجُلٌ أَجْذَمُ وَمَجْذُومٌ إِذَا تَهَافَتَتْ أَطْرَافُهُ مِنَ الْجُذَامِ ، وَهُوَ الدَّاءُ الْمَعْرُوفُ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : لَا يُقَالُ لِلْمَجْذُومِ أَجْذَمُ . وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ رَدًّا عَلَى ابْنِ قُتَيْبَةَ : لَوْ كَانَ الْعِقَابُ لَا يَقَعُ إِلَّا بِالْجَارِحَةِ الَّتِي بَاشَرْتَ الْمَعْصِيَةَ لَمَا عُوقِبَ الزَّانِي بِالْجَلْدِ وَالرَّجْمِ فِي الدُّنْيَا ، وَبِالنَّارِ فِي الْآخِرَةِ . وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ الْحُجَّةِ ، لَا لِسَانَ لَهُ يَتَكَلَّمُ ، وَلَا حُجَّةَ فِي يَدِهِ . وَقَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَيْسَتْ لَهُ يَدٌ : أَيْ لَا حُجَّةَ لَهُ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَقِيَهُ مُنْقَطِعَ السَّبَبِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : الْقُرْآنُ سَبَبٌ بِيَدِ اللَّهِ وَسَبَبٌ بِأَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ نَسِيَهُ فَقَدْ قَطَعَ سَبَبَهُ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْحَدِيثِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الْقُرْآنَ لَقِيَ اللَّهَ خَالِيَ الْيَدِ مِنَ الْخَيْرِ صِفْرَهَا مِنَ الثَّوَابِ ، فَكَنَى بِالْيَدِ عَمَّا تَحْوِيهِ وَتَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ : وَفِي تَخْصِيصِ عَلِيٍّ بِذِكْرِ الْيَدِ مَعْنًى لَيْسَ فِي حَدِيثِ [1/252] نِسْيَانِ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّ الْبَيْعَةَ تُبَاشِرُهَا الْيَدُ مِنْ بَيْنِ الْأَعْضَاءِ ، وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الْمُبَايِعُ يَدَهُ فِي يَدِ الْإِمَامِ عِنْدَ عَقْدِ الْبَيْعَةِ وَأَخْذِهَا عَلَيْهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَتْ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ أَيِ الْمَقْطُوعَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ قَالَ : " انْجَذَمَ أَبُو سُفْيَانَ بِالْعِيرِ " أَيِ انْقَطَعَ بِهَا مِنَ الرَّكْبِ وَسَارَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ : إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ طَالَ عَلَيْهِمُ الْجَذْمُ وَالْجَذْبُ " أَيِ انْقِطَاعُ الْمِيرَةِ عَنْهُمْ . * وَفِيهِ : " أَنَّهُ قَالَ لِمَجْذُومٍ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ : ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ " الْمَجْذُومُ : الَّذِي أَصَابَهُ الْجُذَامُ ، وَهُوَ الدَّاءُ الْمَعْرُوفُ ، كَأَنَّهُ مِنْ جُذِمَ فَهُوَ مَجْذُومٌ . وَإِنَّمَا رَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يَنْظُرُ أَصْحَابُهُ إِلَيْهِ فَيَزْدَرُونَهُ وَيَرَوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ عَلَيْهِ فَضْلًا فَيَدْخُلُهُمُ الْعُجْبُ وَالزَّهْوُ ، أَوْ لِئَلَّا يَحْزَنَ الْمَجْذُومُ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَمَا فُضِّلُوا بِهِ عَلَيْهِ ، فَيَقِلَّ شُكْرُهُ عَلَى بَلَاءِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقِيلَ لِأَنَّ الْجُذَامَ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُعْدِيَةِ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَتَطَيَّرُ مِنْهُ وَتَتَجَنَّبُهُ ، فَرَدَّهُ لِذَلِكَ ، أَوْ لِئَلَّا يَعْرِضَ لِأَحَدِهِمْ جُذَامٌ فَيَظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ أَعْدَاهُ . وَيَعْضُدُ ذَلِكَ : * الْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَنَّهُ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَ يَدِهِ فِي الْقَصْعَةِ ، وَقَالَ : كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَرَدَّ الْأَوَّلَ لِئَلَّا يَأْثَمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَإِنَّ يَقِينَهُمْ يَقْصُرُ عَنْ يَقِينِهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ " لِأَنَّهُ إِذَا أَدَامَ النَّظَرَ إِلَيْهِ حَقَرَهُ ، وَرَأَى لِنَفْسِهِ فَضْلًا وَتَأَذَّى بِهِ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي الْبَيْعِ وَلَا النِّكَاحِ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَذَانِ : " فَعَلَا جِذْمَ حَائِطٍ فَأَذَّنَ " الْجِذْمُ : الْأَصْلُ ، أَرَادَ بَقِيَّةَ حَائِطٍ أَوْ قِطْعَةً مِنْ حَائِطٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ حَاطِبٍ : " لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ جِذْمٌ بِمَكَّةَ " يُرِيدُ الْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ . [1/253] ( هـ س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ أُتِيَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الْيَمَامَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : الْجُذَامِيُّ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْجُذَامِيِّ " قِيلَ هُوَ تَمْرٌ أَحْمَرُ اللَّوْنِ .
- فَانْفَكَّتْ
- ( بَابُ الْفَاءِ مَعَ الْكَافِ ) ( فَكَكَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ " تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ ، أَنَّ عِتْقَ [3/466] النَّسَمَةِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ يُعِينَ فِي عِتْقِهَا . وَأَصْلُ الْفَكِّ : الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَتَخْلِيصُ بَعْضِهِمَا مِنْ بَعْضٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " عُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ " أَيْ : أَطْلِقُوا الْأَسِيرَ . وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعِتْقَ . * وَفِيهِ : " أَنَّهُ رَكِبَ فَرَسًا فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ " الِانْفِكَاكُ : ضَرْبٌ مِنَ الْوَهْنِ وَالْخَلْعِ ، وَهِيَ أَنْ تَنْفَكَ بَعْضُ أَجْزَائِهَا عَنْ بَعْضٍ .
- فَصَرَعَهُ
- ( صَرَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : مَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ . قَالَ : هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ . الصُّرَعَةُ - بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ - : الْمُبَالِغُ فِي الصِّرَاعِ الَّذِي [3/24] لَا يُغْلَبُ ، فَنَقَلَهُ إِلَى الَّذِي يَغْلِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَيَقْهَرُهَا ؛ فَإِنَّهُ إِذَا مَلَكَهَا كَانَ قَدْ قَهَرَ أَقْوَى أَعْدَائِهِ وَشَرَّ خُصُومِهِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ : أَعْدَى عَدُوٍّ لَكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ . وَهَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي نَقَلَهَا عَنْ وَضْعِهَا اللُّغَوِيِّ لِضَرْبٍ مِنَ التَّوَسُّعِ وَالْمَجَازِ ، وَهُوَ مِنْ فَصِيحِ الْكَلَامِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَضْبَانُ بِحَالَةٍ شَدِيدَةٍ مِنَ الْغَيْظِ ، وَقَدْ ثَارَتْ عَلَيْهِ شَهْوَةُ الْغَضَبِ ، فَقَهَرَهَا بِحِلْمِهِ ، وَصَرَعَهَا بِثَبَاتِهِ ، كَانَ كَالصُّرَعَةِ الَّذِي يَصْرَعُ الرِّجَالَ وَلَا يَصْرَعُونَهُ . * وَفِيهِ : " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تَصْرَعُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى " . أَيْ : تُمِيلُهَا وَتَرْمِيهَا مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ صُرِعَ عَنْ دَابَّةٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ " . أَيْ : سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهَا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " أَنَّهُ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيعًا " .
- مَشْرُبَةٍ
- ( بَابُ الشِّينِ مَعَ الرَّاءِ ) ( شَرِبَ ) ( س ) فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً الْإِشْرَابُ : خَلْطُ لَوْنٍ بِلَوْنٍ ، كَأَنَّ أَحَدَ اللَّوْنَيْنِ سُقِيَ اللَّوْنَ الْآخَرَ . يُقَالُ : بَيَاضٌ مُشْرَبٌ حُمْرَةً بِالتَّخْفِيفِ . وَإِذَا شُدِّدَ كَانَ لِلتَّكْثِيرِ وَالْمُبَالَغَةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُحُدٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ نَزَلُوا عَلَى زَرْعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَخَلَّوْا فِيهِ ظَهْرَهُمْ وَقَدْ شُرِّبَ الزَّرْعُ الدَّقِيقَ وَفِي رِوَايَةٍ شَرِبَ الزَّرْعُ الدَّقِيقَ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ اشْتِدَادِ حَبِّ الزَّرْعِ وَقُرْبِ إِدْرَاكِهِ . يُقَالُ : شَرَّبَ قَصَبُ الزَّرْعِ إِذَا صَارَ الْمَاءُ فِيهِ ، وَشُرِّبَ السُّنْبُلُ الدَّقِيقَ إِذَا صَارَ فِيهِ طُعْمٌ . وَالشُّرْبُ فِيهِ مُسْتَعَارٌ ، كَأَنَّ الدَّقِيقَ كَانَ مَاءً فَشَرِبَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْإِفْكِ لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ أَيْ سُقِيَتْهُ قُلُوبُكُمْ كَمَا يُسْقَى الْعَطْشَانُ الْمَاءَ . يُقَالُ : شَرِبْتُ الْمَاءَ وَأُشْرِبْتُهُ إِذَا سُقِيتَهُ . وَأُشْرِبَ قَلْبُهُ كَذَا : أَيْ حَلَّ مَحَلَّ الشَّرَابِ وَاخْتَلَطَ بِهِ كَمَا يَخْتَلِطُ الصَّبْغُ بِالثَّوْبِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَأُشْرِبَ قَلْبُهُ الْإِشْفَاقَ . ( س هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ يُرْوَى بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَهُمَا بِمَعْنًى ، وَالْفَتْحُ أَقَلُّ اللُّغَتَيْنِ ، وَبِهَا قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو شَرْبَ الْهِيمِ يُرِيدُ أَنَّهَا أَيَّامٌ لَا يَجُوزُ صَوْمُهَا . [2/455] * وَفِيهِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ فِي الْبَيَانِ ، أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ مِنْ شَرَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَحَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ الشَّرْبُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ : الْجَمَاعَةُ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الشُّورَى جُرْعَةَ شَرُوبٍ أَنْفَعُ مِنْ عَذْبٍ مُوبٍ الشَّرُوبُ مِنَ الْمَاءِ : الَّذِي لَا يُشْرَبُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُؤَنَّثُ وَالْمُذَكَّرُ ، وَلِهَذَا وَصَفَ بِهَا الْجُرْعَةَ . ضَرَبَ الْحَدِيثُ مَثَلًا لِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَدْوَنُ وَأَنْفَعُ ، وَالْآخَرُ أَرْفَعُ وَأَضَرُّ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ اذْهَبْ إِلَى شَرْبَةٍ مِنَ الشَّرَبَاتِ فَادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تُنَقِّيَهُ الشَّرَبَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ : حَوْضٌ يَكُونُ فِي أَصْلِ النَّخْلَةِ وَحَوْلَهَا يُمْلَأُ مَاءً لِتَشْرَبَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَدَلَ إِلَى الرَّبِيعِ ، فَتَطَّهَرَ وَأَقْبَلَ إِلَى الشَّرَبَةِ الرَّبِيعُ : النَّهْرُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لَقِيطٍ ثُمَّ أَشْرَفْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ شَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : إِنْ كَانَ بِالسُّكُونِ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الْمَاءَ قَدْ كَثُرَ ; فَمِنْ حَيْثُ أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ شَرِبْتَ . وَيُرْوَى بِالْيَاءِ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ وَسَيَجِيءُ . ( هـ س ) وَفِيهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَحَاطَ عَلَى مَشْرَبَةٍ الْمُشْرَبَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ مِنْ غَيْرِ ضَمٍّ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يُشْرَبُ مِنْهُ كَالْمَشْرَعَةِ ، وَيُرِيدُ بِالْإِحَاطَةِ تَمَلُّكَهُ وَمَنْعَ غَيْرِهِ مِنْهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ الْمَشْرُبَةُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : الْغُرْفَةُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ فَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادٍ فَيَشْرَئِبُّونَ لِصَوْتِهِ أَيْ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ لِيَنْظُرُوا إِلَيْهِ . وَكُلُّ رَافِعٍ رَأْسَهُ مُشْرَئِبٌّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَاشْرَأَبَّ النِّفَاقُ أَيِ ارْتَفَعَ وَعَلَا .