HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة

رقم الحديث 714

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَمَامَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ» زَادَ عُثْمَانُ: «غَمَزَنِي» ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ: «تَنَحَّيْ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan Sahih
  • الألباني:Hasan Sahih
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:Hasan
т. 1 с. 190

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج2 ص284
قال بن الْمَلَكِ الِاعْتِرَاضُ صَيْرُورَةُ الشَّيْءِ حَائِلًا بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ إِلَى النَّائِمِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٧١٢] (بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا) بِخِفَّةِ دَالٍ أَيْ سَوَّيْتُمُونَا (وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ مُضْطَجِعَةٌ (غَمَزَ رِجْلِي) الْغَمْزُ وَالْعَصْرُ وَالْكَبْسُ بِالْيَدِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ ضَرَبَ رِجْلِي قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ [٧١٣] (ضَرَبَ رِجْلِي) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ غَمَزَنِي قَالَ الْحَافِظُ وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهَا غَمَزَنِي عَلَى أَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ الْحَائِلِ أَوْ بِالْخُصُوصِيَّةِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ أَتَمَّ مِنْهُ [٧١٤] (زَادَ عُثْمَانُ) فِي رِوَايَتِهِ (غَمَزَنِي) وَلَمْ يَزِدْهُ الْقَعْنَبِيُّ (ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ عُثْمَانُ وَالْقَعْنَبِيُّ (فَقَالَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (تنحي) ياعائشة أي تحول إِلَى نَاحِيَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ قَالَ فِي النَّيْلِ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّهُ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالسِّنَّوْرُ دُونَ الْمَرْأَةِ وَلَعَلَّ دَلِيلَهَا عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَتْهُ مِنِ اعْتِرَاضِهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ غَيْرُ الْمُرُورِ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهَا أَنَّهَا رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَهِيَ مَحْجُوجَةٌ بِمَا روت انتهى قُلْتُ رِوَايَتُهَا عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارَ وَالْكَافِرَ وَالْكَلْبَ وَالْمَرْأَةَ لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابٍّ سُوءٍ قَالَ الْعِرَاقِيُّ ورجاله ثقات واستدل بن شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَرْوِيُّ فِي الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ حديث عائشة الذي احتج به بن شِهَابٍ أَنَّ حَدِيثَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ إِلَى آخِرِهِ يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَتْ مَارَّةٌ أَوْ قَائِمَةٌ أَوْ قَاعِدَةٌ أَوْ مُضْطَجِعَةٌ فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ صَلَّى وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ أَمَامَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَسْخِ الْحُكْمِ فِي الْمُضْطَجِعِ وَفِي الْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَهَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِثْبَاتِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ فَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ حَدِيثَهَا مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ لَمْ يَدُلَّ عَلَى نَسْخِ الِاضْطِجَاعِ فَقَطْ قَالَ وَقَدْ نَازَعَ بَعْضُهُمْ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخْرَى ثُمَّ ذَكَرَ الْأَوْجُهَ وَمِنْهَا أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَاقِعَةٌ حَالَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالُ بِخِلَافِ حَدِيثِ أَبَى ذَرٍّ فَإِنَّهُ مَسُوقٌ مَسَاقَ التَّشْرِيعِ الْعَامِّ ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يُعَارِضُ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ وَمَا وَافَقَهُ أحاديث صحيحة غير صريحة وصريح غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الصَّرِيحِ بِالْمُحْتَمِلِ يَعْنِي حَدِيثَ عَائِشَةَ وَمَا وَافَقَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَارِّ وَبَيْنَ النَّائِمِ فِي الْقِبْلَةِ أَنَّ الْمُرُورَ حَرَامٌ بِخِلَافِ الِاسْتِقْرَارِ نَائِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ فَهَكَذَا الْمَرْأَةُ يَقْطَعُ مُرُورُهَا دُونَ لُبْثِهَا انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ([٧١٥] بَابُ مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ) (عَلَى حِمَارٍ) هُوَ اسْمُ جِنْسٍ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى كَقَوْلِكَ بَعِيرٌ وَقَدْ شَذَّ حِمَارَةٌ فِي الْأُنْثَى حَكَاهُ فِي الصِّحَاحِ (عَلَى أَتَانٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ هِيَ الْأُنْثَى مِنَ الْحَمِيرِ (قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ) أَيْ قَارَبْتُ وَالْمُرَادُ بِالِاحْتِلَامِ الْبُلُوغُ الشَّرْعِيُّ (بِمِنًى) بِالصَّرْفِ وَعَدَمِهِ وَالْأَجْوَدُ الصَّرْفُ وَكِتَابَتُهُ بِالْأَلِفِ وَسُمِّيَتْ بِهِ لِمَا يُمَنَّى أَنْ يُرَاقَ بِهَا مِنَ الدِّمَاءِ (بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) هُوَ مَجَازٌ عَنِ