- الْكَوْمَاءُ
- ( كَوَمَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَعْظَمُ الصَّدَقَةِ رِبَاطُ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لَا يُمْنَعُ كَوْمُهُ " الْكَوْمُ بِالْفَتْحِ : الضِّرَابُ ، وَقَدْ كَامَ الْفَرَسُ أُنْثَاهُ كَوْمًا ، وَأَصْلُ الْكَوْمِ : مِنَ الِارْتِفَاعِ وَالْعُلُوِّ . [4/211] ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُوَحِّدِينَ يُحْبَسُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْكَوْمِ إِلَى أَنْ يُهَذَّبُوا " هِيَ بِالْفَتْحِ : الْمَوَاضِعُ الْمُشْرِفَةُ ، وَاحِدُهَا : كَوْمَةُ ، وَيُهَذَّبُوا : أَيْ يُنَقَّوْا مِنَ الْمَآثِمِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ فَوْقَ النَّاسِ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ " حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ " . ( س ) وَحَدِيثُ عَلِيٍّ " أَنَّهُ أُتِيَ بِالْمَالِ فَكَوَّمَ كَوْمَةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَكَوْمَةً مِنْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : يَا حَمْرَاءُ احْمَرِّي ، وَيَا بَيْضَاءُ ابْيَضِّي ، غُرِّي غَيْرِي ، هَذَا جَنَايَ وَخِيَارُهُ فِيهِ ، إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ " أَيْ : جَمَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صُبْرَةً وَرَفَعَهَا وَعَلَّاهَا . وَبَعْضُهُمْ يَضُمُّ الْكَافَ ، وَقِيلَ : هُوَ بِالضَّمِّ اسْمٌ لِمَا كُوِّمَ ، وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ " أَيْ : مُشْرِفَةَ السَّنَامِ عَالِيَتَهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ " قَلَبَ الْهَمْزَةَ فِي التَّثْنِيَةِ وَاوًا . * وَفِيهِ ذِكْرُ " كَوْمُ عَلْقَامَ " وَفِي رِوَايَةٍ " كُومُ عَلْقَمَاءَ " هُوَ بِضَمِّ الْكَافِ : مَوْضِعٌ بِأَسْفَلِ دِيَارِ مِصْرَ .
- خَطَمَ
- ( خَطَمَ ) * فِيهِ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ ، فَتُجَلِّي وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ أَيْ تَسِمُهُ بِهَا ، مِنْ خَطَمْتُ الْبَعِيرَ : إِذَا كَوَيْتَهُ خَطًّا مِنَ الْأَنْفِ إِلَى أَحَدِ خَدَّيْهِ ، وَتُسَمَّى تِلْكَ السِّمَةُ الْخِطَامَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَأْتِي الدَّابَّةُ الْمُؤْمِنَ فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَتَأْتِي الْكَافِرَ فَتَخْطِمُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لَقِيطٍ فِي قِيَامِ السَّاعَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَخْطِمُهُ بِمِثْلِ الْحُمَمِ الْأَسْوَدِ أَيْ تُصِيبُ خَطْمَهُ وَهُوَ أَنْفُهُ ، يَعْنِي تُصِيِبُهُ فَتَجْعَلُ لَهُ أَثَرًا مِثْلَ أَثَرِ الْخِطَامِ فَتَرُدُّهُ بِصُغْرٍ . وَالْحُمَمُ : الْفَحْمُ . * وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا أَيْ وَضَعَ الْخِطَامَ فِي رَأْسِهَا وَأَلْقَاهُ إِلَيْهِ لِيَقُودَهَا بِهِ . خِطَامُ الْبَعِيرِ أَنْ يُؤْخَذَ حَبْلٌ مِنْ لِيفٍ أَوْ شَعَرٍ أَوْ كَتَّانٍ فَيُجْعَلَ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ حَلْقَةٌ ثُمَّ يُشَدَّ فِيهِ الطَّرَفُ الْآخَرُ حَتَّى يَصِيرَ كَالْحَلْقَةِ ، ثُمَّ يُقَادَ الْبَعِيرُ ، ثُمَّ يُثَنَّى عَلَى مَخْطِمِهِ . وَأَمَّا الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْأَنْفِ دَقِيقًا فَهُوَ الزِّمَامُ . * وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ سَبْعِينَ أَلْفًا هُمْ خِيَارُ مَنْ يَنْحَتُّ عَنْ خَطْمِهِ الْمَدَرُ أَيْ تَنْشَقُّ عَنْ وَجْهِهِ الْأَرْضُ . وَأَصْلُ الْخَطْمِ فِي السِّبَاعِ : مَقَادِيمُ أُنُوفِهَا وَأَفْوَاهِهَا ، فَاسْتَعَارَهَا لِلنَّاسِ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ : كَأَنَّ مَا فَاتَ عَيْنَيْهَا وَمَذْبَحَهَا مِنْ خَطْمِهَا وَمِنَ اللَّحْيَيْنِ بِرْطِيلُ أَيْ أَنْفَهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَثَوْبُهُ عَلَى أَنْفِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَطْمُ الشَّيْطَانِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ لَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ عُمَرُ : لَا يُكَفَّنُ إِلَّا فِيمَا أَوْصَى بِهِ . [2/51] فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَاللَّهِ مَا وَضَعْتَ الْخُطُمَ عَلَى أُنُفِنَا . أَيْ مَا مَلَكْتَنَا بَعْدُ فَتَنْهَانَا أَنْ نَصْنَعَ مَا نُرِيدُ . وَالْخُطُمُ جَمْعُ خِطَامٍ ، وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُقَادُ بِهِ الْبَعِيرُ . * وَفِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ إِلَّا وَأَنَا أَخْطِمُهَا أَيْ أَرْبُطُهَا وَأَشُدُّهَا ، يُرِيدُ الِاحْتِزَازَ فِيمَا يَقُولُهُ ، وَالِاحْتِيَاطَ فِيمَا يَلْفِظُ بِهِ . * وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ خَبَأْتُ لَكُمْ خَطْمَ شَاةٍ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ وَعَدَ رَجُلًا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ : شَغَلَنِي عَنْكَ خَطْمٌ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : هُوَ الْخَطْبُ الْجَلِيلُ . وَكَأَنَّ الْمِيمَ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْبَاءِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَمْرٌ خَطَمَهُ ، أَيْ مَنَعَهُ مِنَ الْخُرُوجِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ ، يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ أَيْ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَفِي بِالْمَاءِ الَّذِي يَغْسِلُ بِهِ الْخِطْمِيَّ وَيَنْوِي بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، وَلَا يَسْتَعْمِلُ بَعْدَهُ مَاءً آخَرَ يَخُصُّ بِهِ الْغُسْلَ .
- رَاضِعِ
- ( رَضَعَ ) [ هـ ] فِيهِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ الرَّضَاعَةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ : الِاسْمُ مِنَ الْإِرْضَاعِ ، فَأَمَّا مِنَ اللُّؤْمِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ . يَعْنِي أَنَّ الْإِرْضَاعَ الَّذِي يُحَرِّمُ النِّكَاحَ إِنَّمَا هُوَ فِي الصِّغَرِ عِنْدَ جُوعِ الطِّفْلِ ، فَأَمَّا فِي حَالِ الْكِبَرِ فَلَا . يُرِيدُ أَنَّ رِضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِّمُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ سُوِيدِ بْنِ غَفْلَةَ فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَأْخُذَ [2/230] مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ أَرَادَ بِالرَّاضِعِ ذَاتَ الدَّرِّ وَاللَّبَنِ . وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : ذَاتُ رَاضِعٍ . فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ فَالرَّاضِعُ الصَّغِيرُ الَّذِي هُوَ بَعْدُ يَرْضَعُ . وَنَهْيُهُ عَنْ أَخْذِهَا لِأَنَّهَا خِيَارُ الْمَالِ ، وَ " مِنْ " زَائِدَةٌ ، كَمَا تَقُولُ : لَا تَأْكُلْ مِنَ الْحَرَامِ : أَيْ لَا تَأْكُلِ الْحَرَامَ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الرَّجُلِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ اللَّقْحَةُ قَدِ اتَّخَذَهَا لِلدَّرِّ ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ثَقِيفٍ أَسْلَمَهَا الرُّضَّاعُ وَتَرَكُوا الْمِصَاعَ الرُّضَّاعُ جَمْعُ رَاضِعٍ وَهُوَ اللَّئِيمُ ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ لِلُؤْمِهِ يَرْضَعُ إِبِلَهُ أَوْ غَنَمَهُ ( لَيْلًا ) ؛ لِئَلَّا يُسْمَعُ صَوْتُ حَلْبِهِ . وَقِيلَ : لِأَنَّهُ لَا يَرْضَعُ النَّاسَ : أَيْ يَسْأَلُهُمْ . وَفِي الْمَثَلِ : لَئِيمٌ رَاضِعٌ . وَالْمِصَاعُ ; الْمُضَارَبَةُ بِالسَّيْفِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلَمَةَ : خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ جَمْعُ رَاضِعٍ كَشَاهِدٍ وَشُهَّدٍ : أَيْ خُذِ الرَّمْيَةَ مِنِّي وَالْيَوْمَ يَوْمُ هَلَاكِ اللِّئَامِ . * وَمِنْهُ رَجَزٌ يُرْوَى لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ : مَا بِيَ مِنْ لُؤْمٍ وَلَا رَضَاعَهْ وَالْفِعْلُ مِنْهُ رَضُعَ بِالضَّمِّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مَيْسَرَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَرْضَعُ فَسَخِرْتُ مِنْهُ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَهُ أَيْ يَرْضَعُ الْغَنَمَ مِنْ ضُرُوعِهَا ، وَلَا يَحْلُبُ اللَّبَنَ فِي الْإِنَاءِ لِلُؤْمِهِ ، أَيْ لَوْ عَيَّرْتُهُ بِهَذَا لَخَشِيتُ أَنْ أُبْتَلَى بِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْإِمَارَةِ قَالَ نِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ ضَرَبَ الْمُرْضِعَةَ مَثَلًا لِلْإِمَارَةِ وَمَا تُوَصِّلُهُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنَ الْمَنَافِعِ ، وَضَرَبَ الْفَاطِمَةَ مَثَلًا لِلْمَوْتِ الَّذِي يَهْدِمُ عَلَيْهِ لَذَّاتِهِ وَيَقْطَعُ مَنَافِعَهَا دُونَهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ قُسٍّ رَضِيعُ أَيْهُقَانٍ . رَضِيعٌ : فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، يَعْنِي أَنَّ النَّعَامَ فِي هَذَا الْمَكَانِ تَرْتَعُ هَذَا النَّبْتَ وَتَمُصُّهُ بِمَنْزِلَةِ اللَّبَنِ لِشِدَّةِ نُعُومَتِهِ ، وَكَثْرَةِ مَائِهِ . وَيُرْوَى بِالصَّادِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .
- فَتَخَيَّرْتَ
- [2/91] ( خَيَرَ ) * فِيهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ الْخَيْرُ ضِدُّ الشَّرِّ . تَقُولُ مِنْهُ : خِرْتَ يَا رَجُلُ فَأَنْتَ خَائِرٌ وَخَيِّرٌ . وَخَارَ اللَّهُ لَكَ : أَيْ أَعْطَاكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ . وَالْخِيرَةُ بِسُكُونِ الْيَاءِ : الِاسْمُ مِنْهُ . فَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهِيَ الِاسْمُ مِنْ قَوْلِكَ : اخْتَارَهُ اللَّهُ ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَرَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ . يُقَالُ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ . وَالِاسْتِخَارَةُ : طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنْهُ . يُقَالُ : اسْتَخِرِ اللَّهَ يَخِرْ لَكَ . * وَمِنْهُ دُعَاءُ الِاسْتِخَارَةِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي . أَيِ اخْتَرْ لِي أَصْلَحَ الْأَمْرَيْنِ ، وَاجْعَلْ لِي الْخِيَرَةَ فِيهِ . * وَفِيهِ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِنَفْسِهِ مَعْنَاهُ : إِذَا جَامَلَ النَّاسَ جَامَلُوهُ ، وَإِذَا أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ كَافَأوهُ بِمِثْلِهِ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ . هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى صِلَةِ الرَّحِمِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا . ( هـ ) وَفِيهِ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَيْ لَمْ أَرَ مِثْلَهُمَا لَا يُمَيَّزُ بَيْنَهُمَا ، فَيُبَالَغُ فِي طَلَبِ الْجَنَّةِ وَالْهَرَبِ مِنَ النَّارِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَعْطِهِ جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا يُقَالُ : جَمَلٌ خِيَارٌ وَنَاقَةٌ خِيَارٌ ، أَيْ مُخْتَارٌ وَمُخْتَارَةٌ . * وَفِيهِ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ أَيِ اطْلُبُوا مَا هُوَ خَيْرُ الْمَنَاكِحِ وَأَزْكَاهَا ، وَأَبْعَدُ مِنَ الْخُبْثِ وَالْفُجُورِ . ( س [ هـ ] ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ أَخَاهُ أُنَيْسًا نَافَرَ رَجُلًا عَنْ صِرْمَةٍ لَهُ وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَخُيِّرَ أُنَيْسٌ فَأَخَذَ الصِّرْمَةَ أَيْ فُضِّلَ وَغُلِّبَ . يُقَالُ : نَافَرْتُهُ فَنَفَرْتُهُ ، وَخَايَرْتُهُ فَخِرْتُهُ : أَيْ غَلَبْتُهُ . وَقَدْ كَانَ خَايَرَهُ فِي الشِّعْرِ . * وَفِي حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ أَنَّهُ خَيَّرَ فِي ثَلَاثٍ أَيْ جَعَلَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهَا وَاحِدًا ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْخَاءِ . * وَفِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّهَا خُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا بِالضَّمِّ . * فَأَمَّا قَوْلُهُ خَيَّرَ بَيْنَ دُورِ الْأَنْصَارِ فَيُرِيدُ : فَضَّلَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . * وَفِيهِ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا الْخِيَارُ : الِاسْمُ مِنَ الِاخْتِيَارِ ، وَهُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا إِمْضَاءَ الْبَيْعِ ، أَوْ فَسْخَهُ ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : خِيَارُ الْمَجْلِسِ ، وَخِيَارُ الشَّرْطِ ، وَخِيَارُ النَّقِيصَةِ . [2/92] أَمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ أَيْ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ فَلَا يَلْزَمُ بِالتَّفَرُّقِ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ : إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ نَفْيُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فَيَلْزَمُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ قَوْمٍ . وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَلَا تَزِيدُ مُدَّتُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، أَوَّلُهَا مِنْ حَالِ الْعَقْدِ أَوْ من حَالِ التَّفَرُّقِ . وَأَمَّا خِيَارُ النَّقِيصَةِ فَأَنْ يَظْهَرَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ أَوْ يَلْتَزِمُ الْبَائِعُ فِيهِ شَرْطًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .
- فَخَطَمَ
- ( خَطَمَ ) * فِيهِ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ ، فَتُجَلِّي وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ أَيْ تَسِمُهُ بِهَا ، مِنْ خَطَمْتُ الْبَعِيرَ : إِذَا كَوَيْتَهُ خَطًّا مِنَ الْأَنْفِ إِلَى أَحَدِ خَدَّيْهِ ، وَتُسَمَّى تِلْكَ السِّمَةُ الْخِطَامَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَأْتِي الدَّابَّةُ الْمُؤْمِنَ فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَتَأْتِي الْكَافِرَ فَتَخْطِمُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لَقِيطٍ فِي قِيَامِ السَّاعَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَخْطِمُهُ بِمِثْلِ الْحُمَمِ الْأَسْوَدِ أَيْ تُصِيبُ خَطْمَهُ وَهُوَ أَنْفُهُ ، يَعْنِي تُصِيِبُهُ فَتَجْعَلُ لَهُ أَثَرًا مِثْلَ أَثَرِ الْخِطَامِ فَتَرُدُّهُ بِصُغْرٍ . وَالْحُمَمُ : الْفَحْمُ . * وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا أَيْ وَضَعَ الْخِطَامَ فِي رَأْسِهَا وَأَلْقَاهُ إِلَيْهِ لِيَقُودَهَا بِهِ . خِطَامُ الْبَعِيرِ أَنْ يُؤْخَذَ حَبْلٌ مِنْ لِيفٍ أَوْ شَعَرٍ أَوْ كَتَّانٍ فَيُجْعَلَ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ حَلْقَةٌ ثُمَّ يُشَدَّ فِيهِ الطَّرَفُ الْآخَرُ حَتَّى يَصِيرَ كَالْحَلْقَةِ ، ثُمَّ يُقَادَ الْبَعِيرُ ، ثُمَّ يُثَنَّى عَلَى مَخْطِمِهِ . وَأَمَّا الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْأَنْفِ دَقِيقًا فَهُوَ الزِّمَامُ . * وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ سَبْعِينَ أَلْفًا هُمْ خِيَارُ مَنْ يَنْحَتُّ عَنْ خَطْمِهِ الْمَدَرُ أَيْ تَنْشَقُّ عَنْ وَجْهِهِ الْأَرْضُ . وَأَصْلُ الْخَطْمِ فِي السِّبَاعِ : مَقَادِيمُ أُنُوفِهَا وَأَفْوَاهِهَا ، فَاسْتَعَارَهَا لِلنَّاسِ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ : كَأَنَّ مَا فَاتَ عَيْنَيْهَا وَمَذْبَحَهَا مِنْ خَطْمِهَا وَمِنَ اللَّحْيَيْنِ بِرْطِيلُ أَيْ أَنْفَهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَثَوْبُهُ عَلَى أَنْفِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَطْمُ الشَّيْطَانِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ لَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ عُمَرُ : لَا يُكَفَّنُ إِلَّا فِيمَا أَوْصَى بِهِ . [2/51] فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَاللَّهِ مَا وَضَعْتَ الْخُطُمَ عَلَى أُنُفِنَا . أَيْ مَا مَلَكْتَنَا بَعْدُ فَتَنْهَانَا أَنْ نَصْنَعَ مَا نُرِيدُ . وَالْخُطُمُ جَمْعُ خِطَامٍ ، وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُقَادُ بِهِ الْبَعِيرُ . * وَفِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ إِلَّا وَأَنَا أَخْطِمُهَا أَيْ أَرْبُطُهَا وَأَشُدُّهَا ، يُرِيدُ الِاحْتِزَازَ فِيمَا يَقُولُهُ ، وَالِاحْتِيَاطَ فِيمَا يَلْفِظُ بِهِ . * وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ خَبَأْتُ لَكُمْ خَطْمَ شَاةٍ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ وَعَدَ رَجُلًا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ : شَغَلَنِي عَنْكَ خَطْمٌ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : هُوَ الْخَطْبُ الْجَلِيلُ . وَكَأَنَّ الْمِيمَ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْبَاءِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَمْرٌ خَطَمَهُ ، أَيْ مَنَعَهُ مِنَ الْخُرُوجِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ ، يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ أَيْ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَفِي بِالْمَاءِ الَّذِي يَغْسِلُ بِهِ الْخِطْمِيَّ وَيَنْوِي بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، وَلَا يَسْتَعْمِلُ بَعْدَهُ مَاءً آخَرَ يَخُصُّ بِهِ الْغُسْلَ .
- كَوْمَاءَ
- ( كَوَمَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَعْظَمُ الصَّدَقَةِ رِبَاطُ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لَا يُمْنَعُ كَوْمُهُ " الْكَوْمُ بِالْفَتْحِ : الضِّرَابُ ، وَقَدْ كَامَ الْفَرَسُ أُنْثَاهُ كَوْمًا ، وَأَصْلُ الْكَوْمِ : مِنَ الِارْتِفَاعِ وَالْعُلُوِّ . [4/211] ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُوَحِّدِينَ يُحْبَسُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْكَوْمِ إِلَى أَنْ يُهَذَّبُوا " هِيَ بِالْفَتْحِ : الْمَوَاضِعُ الْمُشْرِفَةُ ، وَاحِدُهَا : كَوْمَةُ ، وَيُهَذَّبُوا : أَيْ يُنَقَّوْا مِنَ الْمَآثِمِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ فَوْقَ النَّاسِ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ " حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ " . ( س ) وَحَدِيثُ عَلِيٍّ " أَنَّهُ أُتِيَ بِالْمَالِ فَكَوَّمَ كَوْمَةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَكَوْمَةً مِنْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : يَا حَمْرَاءُ احْمَرِّي ، وَيَا بَيْضَاءُ ابْيَضِّي ، غُرِّي غَيْرِي ، هَذَا جَنَايَ وَخِيَارُهُ فِيهِ ، إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ " أَيْ : جَمَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صُبْرَةً وَرَفَعَهَا وَعَلَّاهَا . وَبَعْضُهُمْ يَضُمُّ الْكَافَ ، وَقِيلَ : هُوَ بِالضَّمِّ اسْمٌ لِمَا كُوِّمَ ، وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ " أَيْ : مُشْرِفَةَ السَّنَامِ عَالِيَتَهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ " قَلَبَ الْهَمْزَةَ فِي التَّثْنِيَةِ وَاوًا . * وَفِيهِ ذِكْرُ " كَوْمُ عَلْقَامَ " وَفِي رِوَايَةٍ " كُومُ عَلْقَمَاءَ " هُوَ بِضَمِّ الْكَافِ : مَوْضِعٌ بِأَسْفَلِ دِيَارِ مِصْرَ .