HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في جامع النكاح

رقم الحديث 2164

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي، حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] أَيْ: مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan
  • الألباني:حسنصحيح سنن أبي داود ج1 ص602
  • زبير علي زئي:Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص492
  • شعيب الأرنؤوط:Hasan
ج 2 ص 249

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 جامع الترمذي, سنن الدارمي, مسند أحمد
حَرْفٍ ،
( حَرَفَ ) ( هـ ) فِيهِ : نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهَا كَافٍ شَافٍ أَرَادَ بِالْحَرْفِ اللُّغَةَ ، يَعْنِي عَلَى سَبْعِ لُغَاتٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ : أَيْ إِنَّهَا مُفَرَّقَةٌ فِي الْقُرْآنِ ، فَبَعْضُهُ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ ، وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ ، وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ هَوَازِنَ ، وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ الْيَمَنِ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَرْفِ الْوَاحِدِ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَا قَدْ قُرِئَ بِسَبْعَةٍ وَعَشْرَةٍ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّى قَدْ سَمِعْتُ الْقَرَأَةَ فَوَجَدْتُهُمْ مُتَقَارِبِينَ ، فَاقْرَأُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ ، إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ : هَلُمَّ وَتَعَالَ وَأَقْبِلْ . وَفِيهِ أَقْوَالٌ غَيْرُ ذَلِكَ هَذَا أَحْسَنُهَا . وَالْحَرْفُ فِي الْأَصْلِ : الطَّرَفُ وَالْجَانِبُ ، وَبِهِ سُمِّيَ الْحَرْفُ مِنْ حُرُوفِ الْهِجَاءِ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ أَيْ عَلَى جَانِبٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ مِثْلُهُ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ : حَرْفٌ أَبُوهَا أَخُوهَا مِنْ مُهَجَّنَةٍ وَعَمُّهَا خَالُهَا قَوْدَاءُ شِمْلِيلُ الْحَرْفُ : النَّاقَةُ الضَّامِرَةُ ، شُبِّهَتْ بِالْحَرْفِ مِنْ حُرُوفِ الْهِجَاءِ لِدِقَّتِهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي ، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ . الْحِرْفَةُ : الصِّنَاعَةُ وَجِهَةُ الْكَسْبِ . وَحَرِيفُ الرَّجُلِ : مُعَامِلُهُ فِي حِرْفَتِهِ ، وَأَرَادَ بِاحْتِرَافِهِ لِلْمُسْلِمِينَ نَظَرَهُ فِي أُمُورِهِمْ وَتَثْمِيرُ مَكَاسِبِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ . يُقَالُ : هُوَ يَحْتَرِفُ لِعِيَالِهِ ، وَيَحْرُفُ : أَيْ يَكْتَسِبُ . [1/370] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَحِرْفَةُ أَحَدِكُمْ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ عَيْلَتِهِ " أَيْ إِنَّ إِغْنَاءَ الْفَقِيرِ وَكِفَايَتَهُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ إِصْلَاحِ الْفَاسِدِ . وَقِيلَ : أَرَادَ لَعَدَمُ حِرْفَةِ أَحَدِهِمْ وَالِاغْتِمَامُ لِذَلِكَ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ فَقْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " إِنِّي لِأَرَى الرَّجُلَ يُعْجِبُنِي فَأَقُولُ هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا لَا ، سَقَطَ مِنْ عَيْنِي " وَقِيلَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحِرْفَةِ بِالضَّمِّ وَبِالْكَسْرِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : حِرْفَةُ الْأَدَبِ . وَالْمُحَارَفُ بِفَتْحِ الرَّاءِ : هُوَ الْمَحْرُومُ الْمَجْدُودُ الَّذِي إِذَا طَلَبَ لَا يُرْزَقُ ، أَوْ يَكُونُ لَا يَسْعَى فِي الْكَسْبِ . وَقَدْ حُورِفَ كَسْبُ فُلَانٍ إِذَا شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي مَعَاشِهِ وَضُيِّقَ ، كَأَنَّهُ مِيلَ بِرِزْقِهِ عَنْهُ ، مِنَ الِانْحِرَافِ عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ الْمَيْلُ عَنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : سَلَّطَ عَلَيْهِمْ مَوْتَ طَاعُونٍ ذَفِيفٍ يُحَرِّفُ الْقُلُوبَ أَيْ يُمِيلُهَا وَيَجْعَلُهَا عَلَى حَرْفٍ : أَيْ جَانِبٍ وَطَرَفٍ . وَيُرْوَى يُحَوِّفُ بِالْوَاوِ وَسَيَجِيءُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا " أَيْ أَمَالَهَا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " وَقَالَ بِيَدِهِ فَحَرَّفَّهَا " كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ . وَوَصَفَ بِهَا قَطْعَ السَّيْفِ بِحَدِّهِ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : آمَنْتُ بِمُحَرِّفِ الْقُلُوبِ أَيْ مُزِيغِهَا وَمُمِيلِهَا ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى . وَرُوِيَ : بِمُحَرِّكِ الْقُلُوبِ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ فَيُحَارَفُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِهَا ، فَتَكُونُ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ أَيْ يُقَايِسُ بِهَا . وَالْمُحَارَفَةُ : الْمُقَايَسَةُ بِالْمِحْرَافِ ، وَهُوَ الْمِيلُ الَّذِي تُخْتَبَرُ بِهِ الْجِرَاحَةُ ، فُوضِعَ مَوْضِعَ الْمُجَازَاةِ وَالْمُكَافَأَةِ . وَالْمَعْنَى أَنَّ الشِّدَّةَ الَّتِي تَعْرِضُ لَهُ حَتَّى يَعْرَقَ لَهَا جَبِينُهُ عِنْدَ السِّيَاقِ تَكُونُ كَفَّارَةً وَجَزَاءً لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ ، أَوْ هُوَ مِنَ الْمُحَارَفَةِ ، وَهُوَ التَّشْدِيدُ فِي الْمَعَاشِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحَارَفُ عَلَى عَمَلِهِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ أَيْ يُجَازَى . يُقَالُ : لَا تُحَارِفْ أَخَاكَ بِالسُّوءِ : أَيْ لَا تُجَازِهِ . وَأَحْرَفَ الرَّجُلُ إِذَا جَازَى عَلَى خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ . قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ .
شَرِيَ
( شَرَا ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ السَّائِبِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيكِي ، فَكَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا يُشَارِي وَلَا يُمَارِي ، وَلَا يُدَارِي الْمُشَارَاةُ : الْمُلَاجَّةُ ، وَقَدْ شَرِيَ وَاسْتَشْرَى إِذَا لَجَّ فِي الْأَمْرِ . وَقِيلَ لَا يُشَارِي مِنَ الشَّرِّ : أَيْ لَا يُشَارِرُهُ ، فَقَلَبَ إِحْدَى الرَّاءَيْنِ يَاءً . وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ لَا تُشَارِ أَخَاكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَبْعَثِ فَشَرِيَ الْأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ حِينَ سَبَّ آلِهَتَهُمْ أَيْ عَظُمَ وَتَفَاقَمَ وَلَجُّوا فِيهِ . [2/469] ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا . * وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ رَكِبَ شَرِيًّا أَيْ رَكِبَ فَرَسًا يَسْتَشْرِي فِي سَيْرِهِ ، يَعْنِي يَلِجُّ وَيَجِدُّ . وَقِيلَ الشَّرِيُّ : الْفَائِقُ الْخِيَارُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا ثُمَّ اسْتَشْرَى فِي دِينِهِ أَيْ جَدَّ وَقَوِيَ وَاهْتَمَّ بِهِ . وَقِيلَ هُوَ مِنْ شَرِيَ الْبَرْقُ وَاسْتَشْرَى إِذَا تَتَابَعَ لَمَعَانُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ قَالَ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَا أَشْرِي عَمَلِي بِشَيْءٍ ، وَلَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِنْحَةٍ سَاحَّةٍ لَا أَشْرِي : أَيْ لَا أَبِيعُ . يُقَالُ شَرَى بِمَعْنَى بَاعَ وَاشْتَرَى . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ بَنِيهِ حِينَ أَشْرَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَخَلَعُوا بَيْعَةَ يَزِيدَ أَيْ صَارُوا كَالشُّرَاةِ فِي فِعْلِهِمْ ، وَهُمُ الْخَوَارِجُ وَخُرُوجُهُمْ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ . وَإِنَّمَا لَزِمَهُمْ هَذَا اللَّقَبُ ؛ لِأَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ شَرَوْا دُنْيَاهُمْ بِالْآخِرَةِ : أَيْ بَاعُوهَا . وَالشُّرَاةُ جَمْعُ شَارٍ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُشَارَّةِ : الْمُلَاجَّةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ قَالَ : هُوَ الشَّرْيَانُ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : الشَّرْيَانُ وَالشَّرْيُ : الْحَنْظَلُ : وَقِيلَ هُوَ وَرَقُهُ ، وَنَحْوَهُمَا الرَّهْوَانُ وَالرَّهْوُ ، لِلْمُطَمْئِنِّ مِنَ الْأَرْضِ ، الْوَاحِدَةُ شَرْيَةٌ . وَأَمَّا الشِّرْيَانُ - بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ - فَشَجَرٌ يُعْمَلُ مِنْهُ الْقِسِيُّ ، الْوَاحِدَةُ شِرْيَانَةٌ . * وَمِنَ الْأَوَّلِ حَدِيثُ لَقِيطٍ ثُمَّ أَشْرَفَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ شَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ . أَرَادَ أَنَّ الْأَرْضَ اخْضَرَّتْ بِالنَّبَاتِ ، فَكَأَنَّهَا حَنْظَلَةٌ وَاحِدَةٌ . وَالرِّوَايَةُ شَرْبَةٌ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لِرَجُلٍ : انْزِلْ أَشْرَاءَ الْحَرَمِ أَيْ نَوَاحِيَهُ وَجَوَانِبَهُ ، الْوَاحِدُ شَرًى . * وَفِيهِ ذِكْرُ الشَّرَاةِ وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ : جَبَلٌ شَامِخٌ مِنْ دُونِ عُسْفَانَ ، وَصُقْعٌ بِالشَّامِ [2/470] قَرِيبٌ مِنْ دِمَشْقَ كَانَ يَسْكُنُهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَأَوْلَادُهُ إِلَى أَنْ أَتَتْهُمُ الْخِلَافَةُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ أَيْ مِنْ مِثْلِ إِبِلِهِ . وَالشَّرْوَى : الْمِثْلُ . وَهَذَا شَرْوَى هَذَا : أَيْ مِثْلُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ ادْفَعُوا شَرْوَاهَا مِنَ الْغَنَمِ . * وَحَدِيثُ شُرَيْحٍ قَضَى فِي رَجُلٍ نَزَعَ فِي قَوْسِ رَجُلٍ فَكَسَرَهَا ، فَقَالَ : لَهُ شَرْوَاهَا وَكَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ شَرْوَى الثَّوْبِ الَّذِي أَهْلَكَهُ . * وَحَدِيثُ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وَيَشْتَرِطُ الْخَلَاصَ قَالَ : لَهُ الشَّرْوَى أَيِ الْمِثْلُ .
يَشْرَحُونَ
( شَرَحَ ) [ هـ ] فِيهِ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا يُقَالُ : شَرَحَ فُلَانٌ جَارِيَتَهُ إِذَا وَطِئَهَا نَائِمَةً عَلَى قَفَاهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ قَالَ لَهُ عَطَاءٌ : أَكَانَ الْأَنْبِيَاءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَشْرَحُونَ إِلَى الدُّنْيَا وَالنِّسَاءِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ لِلَّهِ تَرَائِكَ فِي خَلْقِهِ أَرَادَ كَانُوا يَنْبَسِطُونَ إِلَيْهَا وَيَشْرَحُونَ صُدُورَهُمْ لَهَا .