HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢٤٥٥

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟»، فَإِذَا قُلْنَا: لَا، قَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ»، زَادَ وَكِيعٌ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَحَبَسْنَاهُ لَكَ، فَقَالَ: «أَدْنِيهِ»، قَالَ طَلْحَةُ: فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَفْطَرَ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:حسن صحيح
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص82
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم (١١٥٤)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده قويسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص114
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح
ج ٢ ص ٣٢٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح مسلم وغيرها
تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج٢ ص١٧٧
٢٦٤/ ٢٣٤٥ - عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا دخل عليَّ قال: «هل عندكم طعام؟» فإذا قلنا: لا، قال: «إني صائم». زاد وكيع: فدخل علينا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله، أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فحبسناه لك، فقال: «أدْنيه» فأصبح صائمًا، وأفطر. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . وفي رواية لمسلم : «فإني إذًا صائم»، ولفظ البيهقي : «فإني إذًا أصوم». قال ابن القيم - ﵀ -: زاد النسائي : فأكل وقال: «ولكن أصوم يومًا مكانه»، ثم قال: هذا خطأ. قال عبد الحق : قد روى الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم: «ولكن أصوم يومًا مكانه»، وهذه الزيادة هي من رواية سفيان بن عيينة عن طلحة . ولفظ النسائي فيه: عن مجاهد عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله - ﷺ - يومًا، فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لا. فقال: «فإني صائم». ثم مرّ بي بعد ذلك اليوم، وقد أهدي لنا حيس فخَبَأْت له منه، وكان يحبّ الحيس، قالت: يا رسول الله، إنه أهدي لنا حيس، فخبأت لك منه، قال: «أَدْنيه، أما إني قد أصبحتُ وأنا صائم»، فأكل منه، ثم قال: «إنما مَثَل صوم المتطوّع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها». وفي لفظ للنسائي : «يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان، أو في غير قضاء رمضان، أو في التطوع، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل بما بقي فأمسكه». وفي لفظ له عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء رسول الله - ﷺ - يومًا فقال: «هل عندكم من طعام؟» قلت: لا. قال: «إني إذًا أصوم». قالت: ثم دخل مرة أخرى، فقلت: قد أهدي لنا حَيس، فقال: «إذًا أُفطِر، وقد فرضتُ الصوم». وفيه حجة على المسألتين: جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار، وجواز الخروج منه بعد الدخول فيه. وأما زيادة النسائي ــ تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل ــ فهذا اللفظ قد رواه مسلم في «صحيحه» من قول مجاهد، قال طلحة بن يحيى: فحدَّثتُ مجاهدًا بهذا الحديث، فقال: «ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها». ٤٦ - باب من رأى عليه القضاء
مصادر المؤلف (١٠)

١. . قال ابن عبد الهادي متعقبًا كلامه: «وفي قوله نظر، فإن عبد الله بن عبّاد غير مشهور، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي، وقد اختلف عليه فيه ... قال أبو حاتم بن حبان: عبد الله بن عباد البصري، شيخ سكن مصر، يقلب الأخبار، روى عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة ... وهذا مقلوب، إنما هو عند يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري ...». انظر: «تنقيح التحقيق» (٣/ ١٧٨).

٢. . «الأحكام الوسطى» (٢/ ٢١٤).

٣. . أبو داود (٢٤٥٥)، ومسلم (١١٥٤/ ١٦٩)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي (٢٣٢٥ - ٢٣٢٨)، من طرق عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة.

٤. . (١١٥٤/ ١٧٠).

٥. . «السنن الكبرى» (٤/ ٢٠٣) دون قوله: «فإني».

٦. . في «الكبرى» (٣٢٨٦).

٧. . «الأحكام الوسطى» (٢/ ٢٢٨).

٨. . لم يكن ابن عيينة يذكرها عامّة دهره، ثم حدّث بها في آخر عمره. انظر: «سنن البيهقي» (٤/ ٢٧٥).

٩. . «المجتبى» (٢٣٢٢) و«الكبرى» (٢٦٤٣)، وإسناده صحيح إلا أن قوله: «إنما مثل صوم المتطوع ...» إلخ مدرَج من قول مجاهد، كما هو مبيَّن في رواية مسلم (١١٥٤/ ١٦٩).

١٠. . «المجتبى» (٢٣٢٤) و«الكبرى» (٢٦٤٤)، وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي، صدوق يخطئ، والظاهر أن الوهم منه حيث جعل قول مجاهد المدرَج مِن صريح لفظ النبي - ﷺ -، وقد اختُلف عليه فيه، فقد أخرج ابن ماجه (١٧٠١) الحديث من طريقه فجعل فيه التمثيل من قول عائشة - ﵂ -.