HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢٤٧٣

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَقُولُ فِيهِ: قَالَتْ: السُّنَّةُ «، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:حسن صحيح
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص87
  • زبير علي زئي:إسناده صحيح
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص130
ج ٢ ص ٣٣٣

سلسلة الرواة

تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج٢ ص١٨٧
٢٦٩/ ٢٣٦٣ - وعنها أنها قالت: «السُّنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يَمَسَّ امرأة، ولا يُباشرها، ولا يخرج لحاجة إلّا لما لابدَّ منه، ولا اعتكافَ إلا بصوم، ولا اعتكافَ إلّا في مسجد جامع» . قال أبو داود: غيرُ عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنَّة». وأخرجه النسائي من حديث يونس بن يزيد، وليس فيه «قالت: السنة». وأخرجه من حديث مالك، وليس فيه ذلك. وعبد الرحمن هذا هو القرشي المديني، يقال له: عَبَّاد. قد أخرج له مسلم في «صحيحه»، ووثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه بعضهم . قال ابن القيم - ﵀ -: وقال الدارقطني : يقال: إن قوله «والسنة على المعتكف» إلى آخره، من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. [وقال البيهقي : وقد ذهب كثير من الحفّاظ إلى أن هذا الكلام مِن قول مَن دون عائشة، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم] فيه. قلت: عبد الرحمن هذا قال فيه أبو حاتم: لا يحتج به . وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه . وقال الدارقطني: ضعيف يُرمى بالقدر. وأيضًا فإن الحديث مختصر، وسياقه يدل على أنه ليس مجزومًا برفعه. وقال الليث: حدثني عقيل عن الزهري [عن عروة] عن عائشة: أن النبي - ﷺ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والسنة في المعتِكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضًا، ولا يمَس امرأته ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم . قال الدارقطني : قوله: «والسنة في المعتكف» إلى آخره ليس من قول النبي - ﷺ -، وإنما هو من قول الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. ولهذا ــ والله أعلم ــ ذكر صاحبا «الصحيح» أوله، وأعرضا عن هذه الزيادة. وقد رواه سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ترفعه: «لا اعتكاف إلا بصيام» . وسويد قال فيه أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي وغيره: ضعيف . وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف.
مصادر المؤلف (١١)

١. . أبو داود (٢٤٧٣)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ -.

٢. . في «الكبرى» (٣٣٥٦).

٣. . في «الكبرى» (٣٣٥٧)، وهو في «الموطأ» (٨٦٧).

٤. . انظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٣٦٩).

٥. . «السنن» عقب الحديث (٢٣٦٣).

٦. . في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢١).

٧. . ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولعله سقط من الأصل لانتقال النظر، ثم إن كلام الدارقطني وقع في الأصل في آخر المبحث، وفي (هـ) وقع في هذا الموضع مع كلام البيهقي، وهو أنسب، ولعلّه كان في اللحق فلم يهتد المجرّد إلى موضعه فأثبته في آخره.

٨. . كلامه بتمامه: «يكتب حديثه ولا يحتج به». «الجرح والتعديل» (٥/ ٢١٣).

٩. . تتمة كلامه في «تهذيب الكمال»: «... إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممن يُحتمَل في بعضٍ».

١٠. . لعله سقط من الأصل لانتقال النظر، وهو ثابت في (هـ).

١١. . أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣١٥ - ٣١٦، ٣٢٠) وفي «معرفة السنن» (٩٠٩٤)، من طريق الليث به. وهو في البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١١٧٢/ ٥) من طريق الليث به، دون قوله: «والسنة في المعتكِف ...» إلخ.