HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

رقم الحديث 2969

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَفَاطِمَةُ ﵍ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ، وَفَدَكَ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ» يَعْنِي مَالَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ،
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:Sahih
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (3711، 3712)
  • شعيب الأرنؤوط:Sahih
ج 3 ص 142

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج8 ص135
يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْقُوفَةً لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ أَوْ مُعَدَّةً لِوَقْتِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا وَقْفًا شَرْعِيًّا (فَجَزَّأَهَا) بِتَشْدِيدِ الزَّايِ بَعْدَهَا هَمْزٌ أَيْ قَسَّمَهَا وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٢٩٦٨] (أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بكر الصديق) أي بعد وفاة النبي (بِالْمَدِينَةِ) أَيْ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ كَالنَّخْلِ وَكَانَتْ قَرِيبَةً مِنَ الْمَدِينَةِ (لَا نُورَثُ) وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْحِكْمَةُ فِي أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يَتَمَنَّى مَوْتَهُ فَيَهْلِكَ وَلِئَلَّا يُظَنَّ بِهِمُ الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا لِوَارِثِهِمْ فَيَهْلِكَ الظَّانُّ وَيَنْفِرُ النَّاسُ عَنْهُمُ انْتَهَى (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) أَيِ الَّذِي تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ (مِنْ هَذَا الْمَالِ) أَشَارَ بِهِ إِلَى الْمَالِ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَفِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ فِي هَذَا الْمَالِ يَعْنِي مَالَ اللَّهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٢٩٦٩] (وَفَدَكَ) بالصرف وعدمه (ليس لهم) أي لآل محصد ﷺ (عَلَى