- أَوْمَضْتَ
- ( وَمَضَ ) ( هـ ) فِيهِ " هَلَّا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ " ، أَيْ هَلَّا أَشَرْتَ إِلَيَّ إِشَارَةً خَفِيَّةً . يُقَالُ : أَوْمَضَ الْبَرْقُ ، وَوَمَضَ إِيمَاضًا وَوَمْضًا وَوَمِيضًا ، إِذَا لَمَعَ لَمْعًا خَفِيًّا وَلَمْ يَعْتَرِضْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْبَرْقِ فَقَالَ : أَخَفْوًا أَمْ وَمِيضًا ؟ " .
- الدِّهْقَانُ
- ( دَهْقَنَ ) * فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ اسْتَسْقَى مَاءً فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ الدِّهْقَانُ بِكَسْرِ الدَّالِ وَضَمِّهَا : رَئِيسُ الْقَرْيَةِ وَمُقَدَّمُ التُّنَّاءِ وَأَصْحَابِ الزِّرَاعَةِ ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ ، وَنُونُهُ أَصْلِيَّةٌ ، لِقَوْلِهِمْ : تَدَهْقَنَ الرَّجُلُ ، وَلَهُ دَهْقَنَةٌ بِمَوْضِعِ كَذَا . وَقِيلَ : النُّونُ زَائِدَةٌ وَهُوَ مِنَ الدَّهْقِ : الِامْتِلَاءِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَهْدَاهَا إِلَيَّ دِهْقَانٌ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
- الْقَوْمِ
- ( قَوَمَ ) * فِي حَدِيثِ الْمَسْأَلَةِ : " أَوْ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ " أَيْ : مَا يَقُومُ بِحَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ ، وَقِوَامُ الشَّيْءِ : عِمَادُهُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ قِوَامُ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَقِوَامُ الْأَمْرِ : مِلَاكُهُ . ( س ) وَفِيهِ : إِنْ نَسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ ، الْقَوْمُ فِي الْأَصْلِ : مَصْدَرُ قَامَ ، فَوُصِفَ بِهِ ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَلِذَلِكَ قَابَلَهُنَّ بِهِ ، وَسُمُّوا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَقُمْنَ بِهَا . [4/125] * وفِيهِ : مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَمَهُ فِي حَاجَتِهِ صَابَرَهُ ، قَاوَمَهُ : فَاعَلَهُ ، مِنَ الْقِيَامِ ؛ أَيْ : إِذَا قَامَ مَعَهُ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ صَبَرَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَهَا . * وَفِيهِ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا ، فَقَالَ : اللَّهُ هُوَ الْمُقَوِّمُ ، أَيْ : لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا ، وَهُوَ مِنْ قِيمَةِ الشَّيْءِ ؛ أَيْ : حَدَّدْتَ لَنَا قِيمَتَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ " اسْتَقَمْتَ فِي لُغَةِ أَهْلِ مَكَّةَ : بِمَعْنَى قَوَّمْتَ ، يَقُولُونَ : اسْتَقَمْتُ الْمَتَاعَ إِذَا قَوَّمْتَهُ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبًا فَيُقَوِّمُهُ مَثَلًا بِثَلَاثِينَ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِعْهُ بِهَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَكَ ، فَإِنْ بَاعَهُ نَقْدًا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَأْخُذُ الزِّيَادَةَ ، وَإِنْ بَاعَهُ نَسِيئَةً بِأَكْثَرَ مِمَّا يَبِيعُهُ نَقْدًا ، فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ وَلَا يَجُوزُ . ( س ) وَفِيهِ : حِينَ قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، أَيْ : قِيَامُ الشَّمْسِ وَقْتَ الزَّوَالِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : قَامَتْ بِهِ دَابَّتُهُ ؛ أَيْ : وَقَفَتْ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا بَلَغَتْ وَسَطَ السَّمَاءِ أَبْطَأَتْ حَرَكَةُ الظِّلِّ إِلَى أَنْ تَزُولَ ، فَيَحْسَبُ النَّاظِرُ الْمُتَأَمِّلُ أَنَّهَا قَدْ وَقَفَتْ وَهِيَ سَائِرَةٌ ، لَكِنْ سَيْرًا لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ سَرِيعٌ ، كَمَا يَظْهَرُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ ، فَيُقَالُ لِذَلِكَ الْوُقُوفِ الْمُشَاهَدِ ( قَامَ ) قَائِمُ الظَّهِيرَةِ . ( س هـ ) وَفِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا ، أَيْ : لَا أَمُوتَ إِلَّا ثَابِتًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالتَّمَسُّكِ بِهِ ، يُقَالُ : قَامَ فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْخَاءِ . ( س هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَبِيدُوا خَضْرَاءَهُمْ ، أَيْ : دُومُوا لَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَاثْبُتُوا عَلَيْهَا ، مَا دَامُوا عَلَى الدِّينِ وَثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ ، يُقَالُ : أَقَامَ وَاسْتَقَامَ ، كَمَا يُقَالُ : أَجَابَ وَاسْتَجَابَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْخَوَارِجُ وَمَنْ يَرَى رَأْيَهُمْ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى الْأَئِمَّةِ ، وَيَحْمِلُونَ قَوْلَهُ : [4/126] مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ، عَلَى الْعَدْلِ فِي السِّيرَةِ ، وَإِنَّمَا الِاسْتِقَامَةُ هَاهُنَا الْإِقَامَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ . وَدَلِيلُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : سَيَلِيكُمْ أُمَرَاءُ تَقْشَعِرُّ مِنْهُمُ الْجُلُودُ ، وَتَشْمَئِزُّ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ . وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فَجَّارِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ ، الْقَائِمَةُ : الدَّائِمَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ الَّتِي الْعَمَلُ بِهَا مُتَّصِلٌ لَا يُتْرَكُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَقَامَ لَكُمْ ، أَيْ : دَامَ وَثَبَتَ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : لَوْ تَرَكْتَهُ مَا زَالَ قَائِمًا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : مَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَهَا . * وَفِيهِ : تَسْوِيَةُ الصَّفِّ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، أَيْ : مِنْ تَمَامِهَا وَكَمَالِهَا ، فَأَمَّا قَوْلُهُ : " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " فَمَعْنَاهُ قَامَ أَهْلُهَا أَوْ حَانَ قِيَامُهُمْ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " هِيَ الْبَاقِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا صَحِيحَةً ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ نَظَرُهَا وَإِبْصَارُهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : " رُبَّ قَائِمٍ مَشْكُورٌ لَهُ ، وَنَائِمٍ مَغْفُورٌ لَهُ " أَيْ : رُبَّ مُتَهَجِّدٍ يَسْتَغْفِرُ لِأَخِيهِ النَّائِمِ ، فَيُشْكَرُ لَهُ فِعْلُهُ ، وَيُغْفَرُ لِلنَّائِمِ بِدُعَائِهِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ أَذِنَ فِي قَطْعِ الْمَسَدِ وَالْقَائِمَتَيْنِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، يُرِيدُ قَائِمَتَيِ الرَّحْلِ الَّتِي تَكُونُ فِي مُقَدَّمِهِ وَمُؤَخَّرِهِ .
- عَجِيزَتِهَا
- ( عَجَزَ ) ( س ) فِيهِ : " لَا تَدَبَّرُوا أَعْجَازَ أُمُورٍ قَدْ وَلَّتْ صُدُورُهَا " . الْأَعْجَازُ جَمْعُ عَجُزٍ وَهُوَ مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ يُرِيدُ بِهَا أَوَاخِرَ الْأُمُورِ ، وَصُدُورُهَا أَوَائِلُهَا ، يُحَرِّضُ عَلَى تَدَبُّرِ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا ، وَلَا تُتْبَعُ عِنْدَ تَوَلِّيهَا وَفَوَاتِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " لَنَا حَقٌّ إِنْ نُعْطَهُ نَأْخُذْهُ ، وَإِنْ نُمْنَعْهُ نَرْكَبْ أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَى " . الرُّكُوبُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِبِلِ شَاقٌّ . أَيْ : إِنْ مُنِعْنَا حَقَّنَا رَكِبْنَا مَرْكَبَ الْمَشَقَّةِ صَابِرِينَ عَلَيْهَا وَإِنْ طَالَ الْأَمَدُ . وَقِيلَ : ضَرَبَ أَعْجَازَ الْإِبِلِ مَثَلًا لِتَأَخُّرِهِ عَنْ حَقِّهِ الَّذِي كَانَ يَرَاهُ لَهُ وَتَقَدُّمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ طَالَ أَمَدُهُ . أَيْ : إِنْ قُدِّمْنَا لَلْإِمَامَةِ تَقَدَّمْنَا ، وَإِنْ أُخِّرْنَا صَبَرْنَا عَلَى الْأُثْرَةِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ . وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ : وَإِنْ نُمْنَعْهُ نَبْذُلِ الْجُهْدَ فِي طَلَبِهِ ، فِعْلَ مَنْ يَضْرِبُ فِي ابْتِغَاءِ طَلِبَتِهِ [3/186] أَكْبَادَ الْإِبِلِ وَلَا يُبَالِي بِاحْتِمَالِ طُولِ السُّرَى . وَالْأَوَّلَانُ الْوَجْهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ وَصَبَرَ عَلَى التَّأَخُّرِ وَلَمْ يُقَاتِلْ . وَإِنَّمَا قَاتَلَ بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ لَهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ : " أَنَّهُ رَفَعَ عَجِيزَتَهُ فِي السُّجُودِ " . الْعَجِيزَةُ : الْعَجُزُ ، وَهِيَ لِلْمَرْأَةِ خَاصَّةً فَاسْتَعَارَهَا لِلرَّجُلِ . ( س ) وَفِيهِ : " إِيَّاكُمْ وَالْعُجُزَ الْعُقُرَ " . الْعُجُزُ : جَمْعُ عَجُوزٍ ، وَعَجُوزَةٌ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ ، وَتُجْمَعُ عَلَى عَجَائِزَ . وَالْعُقُرُ : جَمْعُ عَاقِرٍ ، وَهِيَ الَّتِي لَا تَلِدُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " وَلَا تُلِثُّوا بِدَارِ مَعْجِزَةٍ " . أَيْ : لَا تُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ تَعْجِزُونَ فِيهِ عَنِ الْكَسْبِ . وَقِيلَ : بِالثَّغْرِ مَعَ الْعِيَالِ . وَالْمَعْجَزَةُ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا - مَفْعَلَةٌ ، مِنَ الْعَجْزِ : عَدَمِ الْقُدْرَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ " . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْعَجْزِ تَرْكَ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ بِالتَّسْوِيفِ ، وَهُوَ عَامٌّ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ . * وَفِي حَدِيثِ الْجَنَّةِ : " مَالِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا سَقَطُ النَّاسِ وَعَجَزُهُمْ " . جَمْعُ عَاجِزٍ ، كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ . يُرِيدُ الْأَغْبِيَاءَ الْعَاجِزِينَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاحِبُ كِسْرَى فَوَهَبَ لَهُ مِعْجَزَةً ، فَسُمِّيَ ذَا الْمِعْجَزَةِ " . هِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ : الْمِنْطَقَةُ بِلُغَةِ الْيَمَنِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَلِي عَجُزَ الْمُتَنَطِّقِ .
- فَيُبَايِعُونَهُ
- ( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ [1/174] بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِمَعْنَى الشِّرَاءِ ، تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرُّ بِسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ " الْبِيعَةُ بِالْكَسْرِ مِنَ الْبَيْعِ : الْحَالَةُ ، كَالرِّكْبَةِ وَالْقِعْدَةِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ " أَيْ كِرَائِهَا . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : لَا تَبِيعُوهَا أَيْ لَا تُكْرُوهَا . * وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ قَالَ : أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاقَدَةِ عَلَيْهِ وَالْمُعَاهَدَةِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَطَاعَتِهِ وَدَخِيلَةَ أَمْرِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ .
- وَعَجِيزَةِ
- ( عَجَزَ ) ( س ) فِيهِ : " لَا تَدَبَّرُوا أَعْجَازَ أُمُورٍ قَدْ وَلَّتْ صُدُورُهَا " . الْأَعْجَازُ جَمْعُ عَجُزٍ وَهُوَ مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ يُرِيدُ بِهَا أَوَاخِرَ الْأُمُورِ ، وَصُدُورُهَا أَوَائِلُهَا ، يُحَرِّضُ عَلَى تَدَبُّرِ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا ، وَلَا تُتْبَعُ عِنْدَ تَوَلِّيهَا وَفَوَاتِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " لَنَا حَقٌّ إِنْ نُعْطَهُ نَأْخُذْهُ ، وَإِنْ نُمْنَعْهُ نَرْكَبْ أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَى " . الرُّكُوبُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِبِلِ شَاقٌّ . أَيْ : إِنْ مُنِعْنَا حَقَّنَا رَكِبْنَا مَرْكَبَ الْمَشَقَّةِ صَابِرِينَ عَلَيْهَا وَإِنْ طَالَ الْأَمَدُ . وَقِيلَ : ضَرَبَ أَعْجَازَ الْإِبِلِ مَثَلًا لِتَأَخُّرِهِ عَنْ حَقِّهِ الَّذِي كَانَ يَرَاهُ لَهُ وَتَقَدُّمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ طَالَ أَمَدُهُ . أَيْ : إِنْ قُدِّمْنَا لَلْإِمَامَةِ تَقَدَّمْنَا ، وَإِنْ أُخِّرْنَا صَبَرْنَا عَلَى الْأُثْرَةِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ . وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ : وَإِنْ نُمْنَعْهُ نَبْذُلِ الْجُهْدَ فِي طَلَبِهِ ، فِعْلَ مَنْ يَضْرِبُ فِي ابْتِغَاءِ طَلِبَتِهِ [3/186] أَكْبَادَ الْإِبِلِ وَلَا يُبَالِي بِاحْتِمَالِ طُولِ السُّرَى . وَالْأَوَّلَانُ الْوَجْهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ وَصَبَرَ عَلَى التَّأَخُّرِ وَلَمْ يُقَاتِلْ . وَإِنَّمَا قَاتَلَ بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ لَهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ : " أَنَّهُ رَفَعَ عَجِيزَتَهُ فِي السُّجُودِ " . الْعَجِيزَةُ : الْعَجُزُ ، وَهِيَ لِلْمَرْأَةِ خَاصَّةً فَاسْتَعَارَهَا لِلرَّجُلِ . ( س ) وَفِيهِ : " إِيَّاكُمْ وَالْعُجُزَ الْعُقُرَ " . الْعُجُزُ : جَمْعُ عَجُوزٍ ، وَعَجُوزَةٌ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ ، وَتُجْمَعُ عَلَى عَجَائِزَ . وَالْعُقُرُ : جَمْعُ عَاقِرٍ ، وَهِيَ الَّتِي لَا تَلِدُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " وَلَا تُلِثُّوا بِدَارِ مَعْجِزَةٍ " . أَيْ : لَا تُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ تَعْجِزُونَ فِيهِ عَنِ الْكَسْبِ . وَقِيلَ : بِالثَّغْرِ مَعَ الْعِيَالِ . وَالْمَعْجَزَةُ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا - مَفْعَلَةٌ ، مِنَ الْعَجْزِ : عَدَمِ الْقُدْرَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ " . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْعَجْزِ تَرْكَ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ بِالتَّسْوِيفِ ، وَهُوَ عَامٌّ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ . * وَفِي حَدِيثِ الْجَنَّةِ : " مَالِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا سَقَطُ النَّاسِ وَعَجَزُهُمْ " . جَمْعُ عَاجِزٍ ، كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ . يُرِيدُ الْأَغْبِيَاءَ الْعَاجِزِينَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاحِبُ كِسْرَى فَوَهَبَ لَهُ مِعْجَزَةً ، فَسُمِّيَ ذَا الْمِعْجَزَةِ " . هِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ : الْمِنْطَقَةُ بِلُغَةِ الْيَمَنِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَلِي عَجُزَ الْمُتَنَطِّقِ .
- يَتَصَدَّى
- ( صَدَا ) فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ : " فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَأْمُرَ بِقَتْلِهِ " . التَّصَدِّي : التَّعَرُّضُ لِلشَّيْءِ . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يَسْتَشْرِفُ الشَّيْءَ نَاظِرًا إِلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ : " كَانَ وَاللَّهِ بَرًّا تَقِيًّا لَا يُصَادَى غَرْبُهُ " . أَيْ : لَا تُدَارَى حِدَّتُهُ وَيَسْكُنُ غَضَبُهُ . وَالْمُصَادَاةُ ، وَالْمُدَارَاةُ ، وَالْمُدَاجَاةُ سَوَاءٌ . وَالْغَرْبُ : الْحِدَّةُ ، هَكَذَا رَوَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ . وَفِي كِتَابِ الْهَرَوِيِّ : " كَانَ يُصَادَى مِنْهُ غَرْبٌ " . بِحَذْفِ حَرْفِ النَّفْيِ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ ; لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَتْ فِيهِ حِدَّةٌ يَسِيرَةٌ . * وَفِيهِ : " لَتَرِدُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوَادِيَ " . أَيْ : عِطَاشًا . وَالصَّدَى : الْعَطَشُ . وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ " قَالَ لِأَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَصَمَّ اللَّهُ صَدَاكَ " . أَيْ : أَهْلَكَكَ . الصَّدَى : الصَّوْتُ الَّذِي يَسْمَعُهُ الْمُصَوِّتُ عَقِيبَ صِيَاحِهِ رَاجِعًا إِلَيْهِ مِنَ الْجَبَلِ وَالْبِنَاءِ الْمُرْتَفِعِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلْهَلَاكِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجِيبُ الْحَيَّ ، فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ صُمَّ صَدَاهُ كَأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا فَيُجِيبَ عَنْهُ . وَقِيلَ : الصَّدَى : الدِّمَاغُ . وَقِيلَ : مَوْضِعُ السَّمْعِ مِنْهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ .
- يُبَايِعُهُ
- ( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ [1/174] بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِمَعْنَى الشِّرَاءِ ، تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرُّ بِسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ " الْبِيعَةُ بِالْكَسْرِ مِنَ الْبَيْعِ : الْحَالَةُ ، كَالرِّكْبَةِ وَالْقِعْدَةِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ " أَيْ كِرَائِهَا . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : لَا تَبِيعُوهَا أَيْ لَا تُكْرُوهَا . * وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ قَالَ : أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاقَدَةِ عَلَيْهِ وَالْمُعَاهَدَةِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَطَاعَتِهِ وَدَخِيلَةَ أَمْرِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ .