HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر

رقم الحديث 3314

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي سَارَّةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ ، قَالَتْ : " خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حِجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَمِعْتُ النَّاسَ ، يَقُولُونَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلْتُ أُبِدُّهُ بَصَرِي ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ ، فَسَمِعْتُ الْأَعْرَابَ وَالنَّاسَ يَقُولُونَ : الطَّبْطَبِيَّةَ ، الطَّبْطَبِيَّةَ ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي ، فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ ، قَالَتْ : فَأَقَرَّ لَهُ ، وَوَقَفَ ، فَاسْتَمَعَ مِنْهُ ، فَقَالَ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ ، أَنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ فِي عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهَا قَالَتْ : خَمْسِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ بِهَا مِنَ الْأَوْثَانِ شَيْءٌ ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِلَّهِ ، قَالَتْ : فَجَمَعَهَا ، فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا شَاةٌ ، فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَوْفِ عَنِّي نَذْرِي ، فَظَفِرَهَا ، فَذَبَحَهَا " ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهَا ، نَحْوَهُ مُخْتَصَرٌ مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ : هَلْ بِهَا وَثَنٌ أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : إِنَّ أُمِّي هَذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ ، وَمَشْيٌ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ ، وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : أَنَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ .
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص328
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:Daif
ج 3 ص 238

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج9 ص101
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ مَوْضِعٌ بَيْنَ الشَّامِ وَدِيَارِ بَكْرٍ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَقَالَ الْبَغَوِيُّ أَسْفَلُ مَكَّةَ دُونَ يَلَمْلَمَ انْتَهَى (مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ النَّذْرُ فِي الْمُبَاحِ لِأَنَّهُ لَمَّا نَفَى النَّذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ بَقِيَ مَا عَدَاهُ ثَابِتًا فَإِنْ قُلْتَ قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ لَا يَنْعَقِدُ فِي الْمُبَاحِ قُلْتُ أَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ مَا قَدْ يَصِيرُ بِالْقَصْدِ مَنْدُوبًا كَالنَّوْمِ فِي الْقَائِلَةِ لِلتَّقَوِّي عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَأَكْلَةُ السَّحَرِ لِلتَّقَوِّي عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ إِظْهَارَ الْفَرَحِ بِعَوْدِ النَّبِيِّ ﷺ سَالِمًا مَعْنَى مَقْصُودٌ يَحْصُلُ بِهِ الثَّوَابُ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٣٣١٤] (بِنْتُ كَرْدَمٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالدَّالِ (أُبِدُّهُ بَصَرِي) مِنَ الْبَدَدِ يُقَالُ أَبَدَّ يَدَّهُ أَيْ مَدَّهَا إِلَى الْأَرْضِ وَأَبَدَّ الْعَطَاءَ بَيْنَهُمْ أَيْ أَعْطَى كُلًّا مِنْهُمْ بُدَّتَهُ أَيْ نَصِيبَهُ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ فِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَدَّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ قَبْضَةً أَيْ مَدَّهَا وَفِي حَدِيثِ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَبَدَّ بَصَرَهُ إِلَى السِّوَاكِ كَأَنَّهُ أَعْطَاهُ بُدَّتَهُ من النظر أي حظه وفي حديث بن عَبَّاسٍ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ يَبُدُّنِي النَّظَرَ انْتَهَى وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهُ أُبِدُّهُ بَصَرِي مَعْنَاهُ أُتْبِعُهُ بَصَرِي وَأُلْزِمُهُ إِيَّاهُ لَا أَقْطَعُهُ عَنْهُ يُقَالُ أَبَدَّ فُلَانٌ فُلَانًا بَصَرَهُ وَأَبَادَهُ بَصَرَهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ (دِرَّةٌ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ السَّوْطُ يُضْرَبُ بِهِ (الْكُتَّابِ) بِضَمِّ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ جَمْعُ الْكَاتِبِ وَمَوْضِعِ التَّعْلِيمِ كَذَا فِي كتب اللُّغَةِ (الطَّبْطَبِيَّةَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ قِيلَ هُمَا كِنَايَةٌ عَنِ الدِّرَّةِ فَإِنَّهَا إِذَا ضَرَبْتَ بِهَا حَكَتْ صَوْتَ طَبْطَبٍ وَهِيَ بِالنَّصْبِ عَلَى التَّحْذِيرِ قال الخطابي والطبطبة حكاية عن وقع الأقدام وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ طَعَامًا أَوْ ذَبْحًا بِمَكَّةَ أَوْ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْعَلَهُ لِفُقَرَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ لِغَيْرِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ انْتَهَى وَتَقَدَّمَ ضَبْطُ هَذَا اللَّفْظِ وَغَيْرِهِ الْوَاقِعِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي