لَوْ نَجَّزَهُ لَمْ يَنْفُذْ
قَالَهُ الْحَافِظُ
(وَكَانَ) عَبْدُ اللَّهِ (قَائِدَ كَعْبٍ) أَبِيهِ (مِنْ) بَيْنِ (بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ) وَكَانَ بَنُوهُ أَرْبَعَةً عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ (إِنَّ مِنْ) شُكْرِ (تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ) أَيْ أَنْ أَعْرَى (مِنْ مَالِي) كَمَا يَعْرَى الْإِنْسَانُ إِذَا خَلَعَ ثَوْبَهُ (صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ) إِلَى بِمَعْنَى اللَّامِ أَيْ صَدَقَةً خَالِصَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ تَتَعَلَّقُ بِصِفَةٍ مُقَدَّرَةٍ أَيْ صَدَقَةً وَاصِلَةً إِلَى اللَّهِ أَيْ إِلَى ثَوَابِهِ وَجَزَائِهِ وَإِلَى رَسُولِهِ أَيْ إِلَى رِضَاهُ وَحُكْمِهِ وَتَصَرُّفِهِ (أَمْسِكْ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ (فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ) وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ الثُّلُثُ إِذَا نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ مَالِهِ وَقِيلَ إِنْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَالْقِيَاسُ إِخْرَاجُهُ كُلُّهُ
قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ
وَقِيلَ إِنْ كَانَ نَذْرَ تَبَرُّرٍ كَإِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي لَزِمَهُ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ لِجَاجًا وَغَضَبًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَفِيَ بِذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَسَيَجِيءُ كَلَامُ الزَّرْقَانِيِّ فِيهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ
[٣٣١٨] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) قَالَ الْمِزِّيُّ حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[٣٣١٩] (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) الْقَوَارِيرِيُّ
وَالْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُنْذِرِيُّ
وَقَالَ الْمِزِّيُّ حَدِيثُ الْقَوَارِيرِيِّ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ انْتَهَى
(أَنْ أَهْجُرَ) وَعِنْدَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ فِي بَابِ جَامِعِ الْإِيمَانِ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأُجَاوِرُكُ أَيْ فِي مَسْجِدِكِ أَوْ أَسْكُنُ بِبَيْتٍ بِجِوَارِكَ (صَدَقَةً) وَلَفْظُ الْمُوَطَّأِ وَأَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَيْ يَصْرِفُهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ (يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ) وَلَفْظُ الْمُوَطَّأِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاذِرَ لَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِ مَالِهِ
قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَحْنَثُ قَالَ يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلِكَ لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرِ أَبِي لُ