HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الرخصة في ذلك

رقم الحديث 3357

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ»، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص272
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص244
ج 3 ص 250

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
قِلَاصِ
( قَلَصَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " فَقَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً " أَيِ : ارْتَفَعَ وَذَهَبَ ، يُقَالُ : قَلَصَ الدَّمْعُ ، مُخَفَّفًا ، وَإِذَا شُدِّدَ فَلِلْمُبَالَغَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " إِنَّهُ قَالَ لِلضَّرْعِ : اقْلِصْ ، فَقَلَصَ " أَيِ : اجْتَمَعَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا رَأَتْ عَلَى سَعْدٍ دِرْعًا مُقَلِّصَةً " أَيْ : مُجْتَمِعَةً مُنْضَمَّةً ، يُقَالُ : قَلَّصَتِ الدِّرْعُ وَتَقَلَّصَتْ ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِيمَا يَكُونُ إِلَى فَوْقُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " كُتِبَ إِلَيْهِ أَبْيَاتٌ فِي صَحِيفَةٍ مِنْهَا : قَلَائِصَنَا هَدَاكَ اللَّهُ إِنَّا شُغِلْنَا عَنْكُمُ زَمَنَ الْحِصَارِ * الْقَلَائِصُ : أَرَادَ بِهَا هَاهُنَا النِّسَاءَ ، وَنَصَبَهَا عَلَى الْمَفْعُولِ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ ؛ أَيْ : تَدَارَكْ قَلَائِصَنَا ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ جَمْعُ قَلُوصٍ ، وَهِيَ النَّاقَةُ الشَّابَّةُ ، وَقِيلَ : لَا تَزَالُ قَلُوصًا حَتَّى تَصِيرَ بَازِلًا ، وَتُجْمَعَ عَلَى قِلَاصٍ وَقُلُصٍ أَيْضًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا " أَيْ : لَا يَخْرُجُ سَاعٍ إِلَى زَكَاةٍ ؛ لِقِلَّةِ حَاجَّةِ النَّاسِ إِلَى الْمَالِ وَاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهُ . [4/101] * وَمِنْهُ حَدِيثُ ذِي الْمِشْعَارِ : " أَتَوْكَ عَلَى قُلُصٍ نَوَاجٍ " . ( س ) وَحَدِيثُ عَلِيٍّ : " عَلَى قُلُصٍ نَوَاجٍ " وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً .
يُجَهِّزَ
( جَهَّزَ ) ( هـ ) فِيهِ : مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا تَجْهِيزُ الْغَازِي : تَحْمِيلُهُ وَإِعْدَادُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي غَزْوِهِ . وَمِنْهُ تَجْهِيزُ الْعَرُوسِ ، وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ . [1/322] * وَفِيهِ : هَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَيْ سَرِيعًا . يُقَالُ أَجْهَزَ عَلَى الْجَرِيحِ يُجْهِزُ ، إِذَا أَسْرَعَ قَتْلَهُ وَحَرَّرَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ " أَيْ مَنْ صُرِعَ مِنْهُمْ وَكُفِيَ قِتَالُهُ لَا يُقْتَلُ ، لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ ، وَالْقَصْدُ مِنْ قِتَالِهِمْ دَفْعُ شَرِّهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَتْلِهِمْ قُتِلُوا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَتَى عَلَى أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ صَرِيعٌ فَأَجْهَزَ عَلَيْهِ " .